مجلس المفاوضة الجماعية يقدم حصيلته ومشروع تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية

يعقد مجلس المفاوضة الجماعية، وهو إطار مؤسساتي للحوار الاجتماعي الموضوعاتي، دورته الثامنة يومه الثلاثاء، بالرباط.
وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن هذا المجلس يعهد إليه تقديم اقتراحات من أجل تنفيذ المفاوضة الجماعية وتقديم مقترحات بشأن تشجيع ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، ولا سيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي وإعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك ودراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي أفق التحضير لعقد الدورة الثامنة للمجلس، وتوفير الشروط الجيدة لانعقادها ونجاح أشغالها عقد اجتماع بتاريخ 8 مارس الجاري، ضم ممثلي الأطراف الثلاثة بالمجلس وتوج باعتماد جدول أعمال هذه الدورة ،وفق مقاربة تشاركية.
ويتمحور جدول أعمال الدورة حول استعراض وتقييم حصيلة المجهودات المبذولة من قبل الشركاء الاجتماعيين في مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية برسم سنتي 2015 و2016 وتقديم مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتقديم حصيلة برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي حول النهوض بالحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي وآفاق العمل خلال سنة 2017 .
يضم مجلس المفاوضة الجماعية 21 عضوا موزعين بالتساوي بين ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
ويتكون ممثلو الإدارة، حسب المرسوم رقم 2/04/425 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2005 تحت عدد 5279، من 7 أعضاء يمثلون 7 قطاعات حكومية هي التشغيل، والصحة، والداخلية، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والصناعة التقليدية، مع أيلولة رئاسة اللجنة للوزير المكلف بالشغل.
أما ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين، فهم 7 أعضاء معينين بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من منظماتهم المهنية، في حين يتم تعيين الممثلين ال7 عن المنظمات النقابية للأجراء بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، بانتداب من منظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا.
وتتمثل صلاحيات ومهام رئيس المجلس في إمكانية اقتراح، بمبادرة منه أو بطلب من أحد الأعضاء، تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة، وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها، والسهر على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
وبخصوص طريقة تسيير المجلس، ينص المرسوم سالف الذكر على عقد المجلس لاجتماعين في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وانتهاء اجتماعاته بتوقيع أعضائه على محاضر أشغاله.
أما بخصوص النصاب القانوني لصحة اجتماعات المجلس، فيتم اشتراط حضور ثلثي الأعضاء عند الاستدعاء الأول، وعدم اشتراط أي نصاب قانوني عند تعذر عقد الاجتماع الأول والدعوة لعقد اجتماع ثاني. كما يتم اشتراط عقد الاجتماع الثاني داخل أجل 15 يوما.
وفي ما يتعلق بالنصاب القانوني لصحة استصدار قرارات، فيتم اشتراط الأغلبية لصحة استصدار قرارات المجلس، وترجيح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.

Related posts

Top