أوجار: تعويضات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة ستتراوح بين ثلاثة وستة أشهر

أعلن محمد أوجار، وزير العدل، أن الآجال لحصول المالك على تعويضات عن نزع ملكيته لفائدة المصلحة العامة، ستتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وهي المدة التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي انتهت الوزارة من إعداده، والذي سيقدم قريبا للمصادقة التشريعية، مشيرا في ذات الوقت أن وزارة العدل قامت بتعبئة شاملة لدى القطاعات المعنية لتنفيذ الأحكام التي صدرت في حقها، حيث وصلت هذه السنة، مجموع المبالغ المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية 3 ملايير درهم، نصفها لقضايا نزع الملكية.
وأشار الوزير، في جواب قدمه بشأن مسألة قيمة التعويض عن نزع الملكية والتأخر الذي يسجل في حصول الملك على التعويض، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية ليوم الثلاثاء المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن عددا من الإجراءات المسطرية من أهمها تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ القضائي.
أما في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، تم التنصيص على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل ستة أشهر، مؤكدا على الأهمية الخاصة لموضوع نزع الملكية من أجل المنقعة العامة وتناسب التعويض مع القيمة الحقيقية، وذلك لارتباطه بحق الملكية المصان بمقتضى الفصل 35 من الدستور، وبضرورة إحداث التوازن بين المصلحة العامة وحق المالك في التعويض المناسب كما تنظمه المادة 23 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ومقابل تعويض مناسب.
وأوضح بشأن مسألة التعويض عن نزع الملكية على أنه وفق القوانين والمساطر المعمول بها بهذا الخصوص، فإن تحديده في البداية تتولاه الجهة النازعة للملكية باقتراح من اللجنة الإدارية للتقييم، مبرزا أن حق المالك المنزوع ملكيته يبقى قائما في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في مبلغ التعويض المقترح.
وأشار أن المحكمة تكون ملزمة في هذه الحالة بمراعاة مقتضيات المادة 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتي تطبق عددا من القواعد، بحيث يجب أن لا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي والناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.
هذا فضلا عن أنه يجب أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أوتبليغ مقرر الإعلان المنفعة، كما أنه يجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة
ويشار أن إشكالية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتأخر الذي يسجل في تعويض مالك العقار وقيمة التعويض، يعد إشكالية كبرى، لكونه يرتبط بتنفيذ في أحيان كثيرة مشاريع هيكلية تريد الحكومة أو الجماعات الترابية تنفيذها، وقد أثار الخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2016، في افتتاح البرلمان، آنذاك، هذا الإشكال حاثا جلالته الحكومة على “ضرورة أن يكون نزع الملكية لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط المساطر الحصول عليها، كما أنه لا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها لأجل المضاربة العقارية “.

> فنن العفاني

Related posts

Top