إجراءات ضريبية جديدة لسنة 2019 اعتبارا من يناير الجاري

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2019 أقر ثلاثة إجراءات تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وذلك اعتبارا من فاتح يناير الجاري.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب، أن هذه الإجراءات تتعلق بإعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه القانون التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغراما من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
ومن جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته، أنه يجوز للمركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما ، أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين تؤدى الأولى قبل انصرام شهر فبراير والثانية قبل انصرام شهر غشت من كل سنة.
وأشار إلبلاغ إلى أنه بالنسبة للمركبات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة ، فيجب أن تؤدي جزءا من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، موضحا أن الدفعة الأولى يجب أن تؤدى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية ، فيما تؤدى الثانية في نهاية شهر غشت من نفس السنة على أبعد تقدير.أما بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة ، يجب أن تؤدي الضريبة دفعة واحدة خلال ال30 يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.
وبالنسبة للإجراء الثالث ، فينص على خضوع العربات الرباعية الدفع (4×4) التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغراما والمستعملة لأغراض مهنية للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن.
وتبقى ،بحسب البلاغ، العربات الرباعية الدفع (4×4) غير المستعملة لأغراض مهنية خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.
من جهة أخرى أعلنت المديرية أن تدابير قانون المالية لسنة 2019 أقرت تدبيرين ضريبيين لصالح المقاولين الذاتيين . ويتعلق التدبير الأول ، بحسب بلاغ للمديرية ، بتخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، موضحا أنه اعتبارا من فاتح يناير 2019 يخضع رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل وفق الأسعار الإبرائية الجديدة المتمثلة في 0,5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية و التجارية و الحرفية، و 1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات. أما التدبير الثاني ، يضيف المصدر ، فيتعلق بتخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كافي .
وبمقتضى هذا التدبير تم ، اعتبارا من فاتح يناير 2019، تخفيض الحد الأدنى من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات التالية (الزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال ، و الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها).

Related posts

Top