التهريب يغرق المغرب بمفرقعات “داعش” و” بلادن” و”ميسي” و”رولاندو”

غزت الألعاب والمفرقعات النارية، والشهب الاصطناعية، الأسواق المغربية بداية الشهر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بعاشوراء، إذ يقبل عدد كبير من الأطفال على اقتناءها من طرف الباعة الذين يعرضونها في أزقة وشوارع المدن، وكذا الأسواق الأسبوعية بالقرى والمداشر.
وانتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعية المغربية لحماية المستهلك، في هذا الإطار، السماح لمثل هذه السلع بالانتشار، محملا المسؤولية للحكومة التي لا تراقب بحسبه الموانئ المغربية.
وهناك ثلاث صيغ لدخول هذه المفرقعات أو “القنابل” كما وصفها بوعزة الخراطي، للجريدة في اتصال هاتفي، الصيغة الأولى، عن طريق التهريب، والثانية بطريقة رسمية، والثالثة، بطرق رسمية ومزيفة.
ومكامن الخلل في دخول هذه السلع المحظورة إلى المغرب، وفق رئيس الجامعية المغربية لحماية المستهلك، تكمن في ضعف المراقبة، متسائلا عن كيف لـ 80 مراقبا من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن يراقبوا كل الموانئ المغربية.
وكشف بوعزة الخراطي لبيان اليوم، أن هذه السنة، عرفت دخول أنواع جديدة من المفرقعات، وبأسماء متعددة، كـ “داعش، و”أسامة بلادن”، تضاف إليها الأسماء القديمة، من قبيل، “السيغار”، “بوكيمون”، “ميسي”، و”رونالدو”، و”بشار الأسد”، و”صدام”.. إلى غيرها من الأسماء التي لكل منها أثمنة خاصة، تتراوح بين درهمين، ومئة وخمسون درهما.

وحذر المتحدث ذاته، من خطورة انتشار هذه المفرقعات، في الأسواق المغربية، لاسيما وأنها تهدد سلامة الأطفال والنساء المغربيات، خاصة الحوامل، إذ تأثر سلبا على الجانب البسيكولوجي للعائلات المغربية، التي تفاجئ بين الفينة والأخرى بأصوات قوية ناتجة عن طلقات هذه المفرقعات.
وكانت الحكومة قد صادقت خلال شهر يوليوز الماضي، على القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن.
وتضمن القانون الذي يحمل رقم 22.16، “عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”.
كما حظر القانون ذاته، “بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسجلا عقوبات ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة إلى التظاهرات والاحتفالات”.
غير أنه رغم صدور هذا القانون، لم يتم العمل به بعد، بحسب بوعزة الخراطي، الذي حث على ضرورة العمل على إطلاق دوريات لوزارة الداخلية بشكل مستمر، وليس في المناسبات فقط.

يوسف الخيدر

Related posts

Top