المقرر التنظيمي يحظى بإجماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية

أقرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة في دورتها التاسعة، أول أمس الأحد بالرباط، بالإجماع، المقرر التنظيمي الذي يحدد سير أشغال المؤتمر الوطني العاشر، المزمع عقده شهر ماي من السنة المقبلة. أقرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة في دورتها التاسعة، أول أمس الأحد بالرباط، بالإجماع، المقرر التنظيمي الذي يحدد سير أشغال المؤتمر الوطني العاشر، المزمع عقده شهر ماي من السنة المقبلة. 
‏I. التسمية والتاريخ والشعار والعدد والنصاب القانوني
المادة 1: طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي ينعقد المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية              يحمل اسم:
المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية
المادة 2: شعار المؤتمر الوطني العاشر: يعتمد من قبل اللجنة المركزية في أخر دورة لها قبل المؤتمر المادة 3: ينعقد المؤتمر الوطني العاشر أيام 11/12 و13 ماي 2018.المـادة 4: حدد عدد أعضاء المؤتمر الوطني في 1000 مندوب ومندوبة المادة 5: ينعقد المؤتمر بصفة قانونية بمن حضر من المندوبين والمندوبات.
‏II.  الإجراءات التحضيرية
المادة 6: تصادق اللجنة المركزية على اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر وتحدد صلاحياتها باقتراح من المكتب السياسي وتقر المقرر التنظيمي المتعلق بسير أشغال المؤتمر الذي يدخل في نطاق اختصاصاتها خلال انعقاد الدورة ما قبل الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر الوطني (ال مادة47 من القانون الأساسي / ق أ).المادة 7: تنجز اللجنة التحضيرية الوطنية عبر لجانها الفرعية الموضوعاتية مشاريع الوثائق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تكليفها من طرف اللجنة المركزية. المادة 8: اللجان الفرعية الموضوعاتية المكلفة بإعداد مشاريع الوثائق والتعديلات والتقارير هي:أ‌- لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني (المادة42/ ق أ).ب‌- لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي (المادة42/ ق أ).ج- لجنة اللوج

ستيك والمالية والتواصل.المادة9: تعقد اللجنة المركزية آخر دورة لها قبل شهرين على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الاستعجال (ال مادة43/ ق أ).المادة10: تصادق اللجنة المركزية في آخر دورة لها بصفة نهائية على:- تاريخ ومكان المؤتمر الوطني (المادة43/ ق أ).- جدول أعمال المؤتمر الوطني (المادة43/ ق أ).- مشاريع الوثائق المعروضة على المؤتمر.المادة11: تحدد اللجنة المركزية أجلا لتنظيم مناقشة مشاريع وثائق المؤتمر وعقد المؤتمرات الإقليمية وفق الجدولة الزمنية لأجندة التحضير للمؤتمر الوطني العاشر المشار إليها في المادة 88 من هذا المقرر التنظيمي.المادة 12: يتولى المكتب السياسي إخبار جميع أجهزة الحزب فورا بموعد المؤتمر المقرر من قبل اللجنة المركزية، ودعوتها إلى تنظيم مناقشة وثائقه داخل الأجل المحدد (المادة43/ ق أ).
‏III.  تكوين المؤتمر 
المادة 13: يتكون المؤتمر الوطني من:> مندوبين ومندوبات تنتخبهم المؤتمرات الإقليمية، وتوجه لائحة بأسمائهم من لدن الكتاب الإقليميين إلى المكتب السياسي قصد تسليمها إلى اللجنة التحضيرية الوطنية.> مندوبين ومندوبات بالصفة:− أعضاء مجلس الرئاسة؛− أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته؛− الوزيرات والوزراء؛−  البرلمانيات والبرلمانيين؛−  رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية؛ − عضوات وأعضاء مجالس الجهات؛ − رئيسات ورؤساء الغرف المهنية ونائباتهم ونوابهم؛ − رئيسات ورؤساء التنظيمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية المستوفية للشروط القانونية.>  مندوبين ومندوبات بالتمثيلية من خلال تخصيص:− حصص للتنظيمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية المستوفية للشروط القانونية: أربعة  مؤتمرين ومؤتمرات  يتم انتدابهم من قبل الهيئات التنفيذية لكل منظمة وقطاع؛ − حصص تمثيلية المنتخبات والمنتخبين؛ −  حصص تمثيلية النساء؛ − حصص تمثيلية الشباب. 
‏IV.  معايير ومساطر الانتداب للمؤتمر الوطني
المادة14: تحدد اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر مقاييس توزيع حصص المندوبين والمندوبات حسب عدد المنخرطات والمنخرطين وفق تقسيم يعتمد مبدأ الأشطر والتدرج بعد الحصر النهائي للوائح المنخرطات والمنخرطين ويراعي احترام العدد المقرر لأعضاء المؤتمر.المادة15: تخصص لكل إقليم مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي حصة من المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني تحدد من قبل المكتب السياسي للحزب وفق مقاييس التوزيع المعتمدة من قبل اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر وبناء على عدد المنخرطات والمنخرطين المدرجين ضمن قاعدة المعطيات المركزية بالإدارة الوطنية للحزب والمؤدين لواجب الانخراط السنوي. ويعتبر تاريخ 28 فبراير2018 آخر أجل لتحيين قاعدة المعطيات وتسوية وضعية الالتزامات المالية.المادة 16: تخصص لكل إقليم حصة من المندوبين والمندوبات حسب المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الجماعية والمهنية المنتمين للإقليم على أساس مندوب واحد  (1)  إذا  كان  عدد  المنتخبين  أقل  من عشرة  (10)  ومندوب  عن  كل  عشرة  منتخبين  (1/10)  إذا كان  عدد  المنتخبين  يفوق  العشرة. مع إضافة نسبة من المندوبين(ات) حسب نتائج الانتخابات الجماعية 2015 والتشريعية 2016 المحصل  عليها تحدد وفق ما يلي : − من 4 إلى 10% من  معدل نسبة الأصوات المحصل عليها: 2 منتدبين(تين)؛ − ما فوق 10 %من معدل نسبة الأصوات المحصل عليها: 3 منتدبين(ات)؛ المادة17: يتعين العمل على تحديد نسبة للإناث لا تقل عن الثلث،المادة18: يتعين العمل على تحديد نسبة للشباب من الإناث والذكور لا تقل عن 20%ضمن مجموع الحصة المخصصة لكل إقليم. ويعتبر سن 40 سنة السن الأقصى للشباب؛( المادتان20 و21/ ق أ).المادة 19: لكل إقليم  ضمن انتداب الثلث على الأقل من مجموع حصته للنساء،  حصة أخرى  تعادل  10% لانتداب رفيقات  إضافيات.المادة 20:  لكل إقليم ضمن انتداب %20على الأقل من مجموع حصته للشباب من الإناث والذكور،  حصة أخرى تعادل 10% لانتداب شباب إضافيين.المادة 21: تحتسب الشابات في تحديد هذه النسب مرة واحدة إما ضمن حصة الشباب أو ضمن حصة النساء.المادة 22: يؤدي المندوبون والمندوبات مساهمة مالية للمؤتمر تحدد قيمتها من قبل اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر. 
‏V.  طريقة الإقتراع والتصويت
المادة 23: يحق لجميع  المندوبات والمندوبين للمؤتمر الوطني العاشر  الذين  تمت  المصادقة على انتدابهم أن يساهموا في كل العمليات والإجراءات المتعلقة  بسير أشغال المؤتمر الوطني وفق ما ينص عليه القانون الأساسي وهذا المقرر التنظيمي، ويشاركون في التصويت العلني باعتماد طريقة رفع  الأيادي  مع  إشهار  البادج أو التصويت السري وفق القواعد المعمول بها.المادة24: حق التصويت شخصي لا يمكن تفويضه.المادة25: في حالة اعتماد التصويت السري يقوم كل مندوب ومندوبة بالإدلاء بصوته بمكاتب للتصويت تضعها رئاسة المؤتمر أو اللجنة المشكلة من قبلها رهن إشارتهم.المادة26: تنظم عملية التصويت من قبل رئاسة المؤتمر بصفة مباشرة أو عن طريق لجنة مشكلة من قبلها لهذا الغرض. وتسهر على جميع  عمليات التصويت والفرز التي  تتم  على  هامش  أشغال  المؤتمر.المادة27: تعتبر ملغاة كل ورقة فارغة أو مؤشر فيها على عدد أسماء يتجاوز العدد المضبوط أو متضمنة لعبارة أو علامة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.المادة28: في حالة تساوي الأصوات تعطى الأسبقية للإناث ثم للأصغر سنا.المادة29:يتم إنجاز محضر لتوثيق نتائج عملية التصويت والظروف التي تمت فيها هذه العملية ويعتمد هذا المحضر الممضى من قبل اللجنة الساهرة على الاقتراع ورئيس المؤتمر كوثيقة من وثائق المؤتمر الوطني.
‏VI.  الجموع العامة للفروع المحلية 
المادة 30: تنعقد الجموع العامة للفروع المحلية تحت إشراف المكاتب الإقليمية ويكون جدول أعمالها على النحو التالي:  – تقييم تجربة الحزب محليا.- مناقشة وثائق المؤتمر واقتراح التعديلات كتابيا والمصادقة عليها لرفعها إلى المؤتمر الإقليمي.- تجديد لجنة الفرع والمكتب المحلي – انتخاب مندوبات ومندوبي  المؤتمر المحلي للفرع الإقليمي.- اقتراح مرشحات ومرشحين للانتداب للمؤتمر الوطني مرتبين ضمن لائحة قصد عرضها على المؤتمر الإقليمي للبت فيها.- اقتراح مرشحات ومرشحين لعضوية اللجنة المركزية من بين لائحة المرشحات والمرشحين للانتداب للمؤتمر الوطني مرتبين ضمن لائحة قصد عرضها على المؤتمر الإقليمي للبت فيها.المادة31: يحق لجميع عضوات وأعضاء الفرع المحلي، المنخرطات والمنخرطين، أن يساهموا في كل العمليات  والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر على مستوى الفرع المحلي.المادة32: يحدد المكتب الإقليمي انطلاقا من عدد المنخرطين المحصيين بالفروع المحلية التابعة  لنفوذه وعدد المنتخبين على صعيد ترابها عدد مندوبات ومندوبي تلك الفروع المحلية إلى المؤتمر الإقليمي(المادة32/ ق أ).المادة 33:  برلمانيو الحزب، وأعضاء المجالس الجهوية، وأعضاء الغرف المهنية، ورؤساء وأعضاء مكاتب الجماعات والمقاطعات منتخبو الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية بالإقليم أو العمالة يتم انتدابهم كأعضاء بالصفة في المؤتمر الإقليمي.المادة 34: يتم انتخاب مندوبات ومندوبي الفرع المحلي إلى المؤتمر الإقليمي والمصادقة على اقتراحات  الفرع المحلي في إطار جمعه العام إما  بالتصويت العلني باعتماد طريقة رفع الأيادي أو بالاقتراع  السري  بواسطة  الأوراق  المعدة  لهذا  الغرض.المادة 35: تسهر على عملية التصويت وفرز الأصوات وتحت إشراف ممثل المكتب الإقليمي لجنة مكونة من مكتب الفرع المحلي وأعضاء من الجمع العام يتم اعتمادها في بداية عملية الاقتراع، وفي حالة التصويت السري تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المواد 36 و37و38 من هذا المقرر التنظيمي.  المادة 36: كل ورقة فارغة أو مؤشر فيها على عدد يتجاوز العدد المخصص للفرع أو متضمنة لعبارة أو علامة من شأنها الإخلال بسرية التصويت تعتبر ملغاة.المادة37: في حالة تساوي الأصوات تعطى الأسبقية للنساء ثم للأصغر سنا.المادة 38: يتم إنجاز محضر لتوثيق نتائج عملية التصويت والظروف التي تمت فيها، وكذلك اقتراحات الفرع المحلي التي تمت المصادقة عليها في شأن وثائق المؤتمر. ويسلم هذا المحضر إلى المكتب الإقليمي، ويعتبر هذا المحضر الموقع عليه من قبل اللجنة الساهرة على التصويت وكاتب الفرع المحلي وثيقة من وثائق المؤتمر الإقليمي.
‏VII.  المؤتمرات الإقليمية 
المادة 39: تنعقد المؤتمرات الإقليمية، تحت إشراف المكتب السياسي حسب البرنامج المعد لهذه الغاية وداخل الآجال المقررة من قبل اللجنة المركزية وفق الجدولة الزمنية لأجندة التحضير للمؤتمر الوطني العاشر المشار إليها في المادة 88 من هذا المقرر التنظيمي،  ويكون جدول أعمالها على النحو التالي:  – جلسات افتتاحية  مفتوحة.- مناقشة وثائق المؤتمر الوطني والبت في التعديلات المقدمة من لدن الفروع المحلية.- إجبارية إعادة هيكلة الهيئة الإقليمية.- انتخاب المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني وفق التدابير المشار إليها في المواد 17 و18 و19 و20 و21 و22من هذا المقرر التنظيمي.أ‌- انتخاب ممثلي وممثلات الفرع في لجنتي المؤتمر الوطني الخاصتين بمناقشة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني (المادة42/ ق) والقانون الأساسي والنظام الداخلي (المادة42/ ق أ) المشار إليهما في هذا المقرر التنظيمي من بين المندوبين والمندوبات.  – وفي حالة  الهيآت الإقليمية التي لم تجدد هياكلها ولم تعقد مؤتمراتها في الآجال المقررة (المادة 33/ ق أ) أو التي تعاني من أي شكل من أشكال الخلل التنظيمي يتولى المكتب السياسي اتخاذ الإجراءات التحفظية والترتيبات اللازمة ( المادة 61/ ق أ) من أجل إعادة هيكلتها والدعوة لعقد مؤتمراتها والإشراف عليها بشكل مباشر أو من خلال لجان تسيير مؤقتة أو لجان تحضيرية مشكلة من قبله تحل محل المكاتب الإقليمية.المادة 40: يتم انتخاب المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني من بين المنخرطين والمنخرطات أعضاء المؤتمر الإقليمي في الحزب المستوفين لشروط العضوية الكاملة كما تحددها المواد 4و5و6و12و14من القانون الأساسي خاصة ما يتعلق بتأدية واجب الانخراط.المادة 41: ينتخب المؤتمر الإقليمي أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بناء على مقتضيات مواد الفصل الثالث عشر من هذا المقرر التنظيمي والمتعلق بمسطرة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية.المادة42: يحق لجميع المندوبين والمندوبات للمؤتمر الإقليمي أن يساهموا في كل العمليات والإجراءات  المتعلقة  بالمؤتمر الإقليمي وفق مقتضيات القانون الأساسي وهذا المقرر التنظيمي، ويتم التصويت بالاقتراع السري بواسطة الأوراق المعدة  لهذه الغاية أو  بالاقتراع  العلني  باعتماد  طريقة  رفع  اليد أو البادج.المادة 43: تعتبر ملغاة كل ورقة فارغة، أو مؤشر فيها على عدد أسماء يتجاوز العدد المخصص للفرع الإقليمي، أو متضمنة لعبارة أو علامة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.المادة 44: تسهر على عملية التصويت وفرز الأصوات، وتحت إشراف ممثل المكتب السياسي، لجنة مكونة من المكتب الإقليمي وأعضاء من المؤتمر الإقليمي يتم اعتمادها في بداية عملية الاقتراع وتتم أشغالها علانية إلى نهاية الإعلان عن نتيجة الاقتراع.المادة45: في حالة تساوي الأصوات تعطى الأسبقية للنساء ثم الأصغر سنا.المادة 46: يتم  إنجاز محضر  لتوثيق نتائج  عملية  التصويت والظروف التي تمت فيها وكذلك  اقتراحات  المؤتمر الإقليمي  التي  تمت  المصادقة  عليها  في  شأن  وثائق  المؤتمر، ويعتمد  هذا  المحضر  الممضى  من قبل  الكاتب الإقليمي والمؤشر عليه من قبل ممثل المكتب السياسي كوثيقة  من وثائق  المؤتمر الوطني، يرفق هذا المحضر بالاستمارات التي ستوضع رهن إشارتهم. 
‏VIII.  رئاسة المؤتمر 
المادة 47: تتولى رئاسة المؤتمر ترؤس الجلسات العامة والإشراف على كل العمليات والفعاليات المتعلقة بسير أشغال المؤتمر.المادة 48: تسهر رئاسة المؤتمر على سير التدخلات والمناقشات وتحدد  أوقات العمل وفق برنامج المؤتمر،  وتشرف على تحرير محاضر الجلسات العامة، وتسلمها عند اختتام المؤتمر للأمين العام المنتخب.المادة 49: بعد المصادقة على وثائق المؤتمر وانتخاب اللجنة المركزية وانتخاب الأمين العام الجديد للحزب تنعقد الجلسة الختامية تحت إشراف رئاسة المؤتمر التي تعلن نتائج انتخاب القيادة الوطنية وتعلن عن نهاية مهامها.المادة 50: يتولى الأمين العام المنتخب مواصلة تسيير الجلسة الختامية ويعلن عن اختتام أشغال المؤتمر الوطني.‏IX.  تسيير المؤتمر 
المادة 51:  إن افتتاح المؤتمر الوطني حدث عمومي يحضره، بالإضافة إلى مندوبي ومندوبات التنظيمات  الحزبية وأعضاء الهيئات الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم والمراقبة المالية وبرلمانيي الحزب، المدعوون من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية المغربية والأجنبية والمنظمات والجمعيات المغربية الصديقة وممثلي المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام بناء على دعوات توجه إليهم  في الوقت المناسب.المادة 52: يعتبر المؤتمر الوطني مؤتمرا مفتوحا لوسائل الإعلام ماعدا الجلسات التي تقرر–عند الاقتضاء- رئاسة المؤتمر أن تكون مغلقة.المادة 53: تترأس رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية الجلسة الافتتاحية العمومية للمؤتمر التي تتميز أساسا بخطاب الأمين العام للحزب.المادة 54:  يترأس الأمين العام الجلسة العامة الثانية التي يحضرها جميع المؤتمرات والمؤتمرين،  وتنطلق أشغالها بالمصادقة على رئاسة المؤتمر باقتراح من المكتب السياسي وتراعى في تشكيلها تمثيلية مختلف الفئات المكونة للحزب. (المادة45/ ق أ).
‏X.  لجان المؤتمر  
المادة 55: تتكون من أعضاء المؤتمر الوطني اللجان الآتية:  ب‌- لجنة الوثيقة  السياسية والبرنامج الوطني  (المادة42/ ق أ).ت‌- لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي (المادة42/ ق أ).ث‌- لجنة الانتداب كامتداد للجنة الانتداب الإدارية.المادة 56: تتشكل لجان المؤتمر انطلاقا من محاضر المؤتمرات الإقليمية ويراعى في تكوينها مبدأ التوازن وتمثيلية النساء والشباب.المادة 57: يتم حصر العضوية في كل لجنة بصفة نهائية، ولا يشارك في مداولاتها إلا الأعضاء المقررون وفق محاضر المؤتمرات الإقليمية. المادة 58:  يمكن للجان المؤتمر أن تجتمع خلال الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر الوطني لاستكمال الأعمال التحضيرية بتكليف من اللجنة المركزية.المادة 59: تجتمع هذه اللجان خلال المؤتمر بعد المصادقة على تكوينها من قبل هذا الأخير. المادة 60: تصادق هذه اللجان  في اجتماعها خلال المؤتمر على خلاصات أعمالها التحضيرية.  المادة 61: يتولى المكتب السياسي الدعوة للاجتماع الأول طبقا لمقتضيات هذه المسطرة.المادة 62: لكل لجنة رئيس (ة) و مقرر(ة) يقترحهما المكتب السياسي على أعضاء اللجنة.- مهمة رئيس(ة) اللجنة: الإشراف على إدارة المناقشة ووفق الآجال الزمنية المحددة لأشغال اللجنة، والدعوة لانعقادها في اجتماعات تالية حسب الحاجة.- مهمة مقرر(ة) اللجنة : تدوين جميع التدخلات و ضبط المناقشات في محضر و إعداد مشاريع التوصيات على ضوء المناقشة وصياغة التقرير النهائي للجنة.المادة 63: تتخذ كل لجنة قراراتها بالأغلبية وبمن حضر من الأعضاء، وتناقش النقط المدرجة في جدول أعمالها فقط، وتتم المصادقة على مسطرة الدراسة والتصويت في بداية الاجتماع.المادة 64: تصادق لجان المؤتمر، كل واحدة في مجال اختصاصاتها، على المشاريع المقدمة من قبل اللجنة المركزية وتبت في التعديلات المقدمة كتابة من لدن المؤتمرات الإقليمية.المادة 65: يقوم رئيس(ة) كل لجنة بإيداع تقرير كتابي عن أشغالها يتضمن الصيغة النهائية لمشاريع الوثائق المعتمدة من قبلها موقع عليه من قبل الرئيس والمقرر لرئاسة المؤتمر.المادة 66: يقدم مقرر(ة) كل لجنة هذا التقرير أمام المؤتمر في إطار أشغال الجلسة العامة المقررة وفق البرنامج المعتمد قصد المصادقة النهائية على مشاريع الوثائق.

‏XI.  الجلسات  العامة  والاجتماعات 
المادة 67: يجب على جميع المندوبين والمندوبات:  − مراعاة  ساعة  ومكان  الاجتماع.− احترام قانون الاجتماعات.− احترام مسطرة النقاش المتفق عليها والمدة الزمنية المحددة لكل متدخل.− عدم التدخل قبل أن يسمح المسير بذلك.− احترام  تدخلات  الآخرين  وملاحظاتهم  وآرائهم.− يتم  التصويت  في  الجلسات  العامة  برفع  الأيادي  مع  إشهار  البادج.− تقدم  نقط  نظام داخل الجلسات العامة  للمؤتمر أو داخل اجتماعات  اللجن كتابة لرئاسة  الجلسات  وتهم  فقط مسطرة  تسيير الاجتماع وتبقى السلطة التقديرية  لرئيس الاجتماع في تحديد كيفية التفاعل معها.المادة 68: تعرض  في  جلسة عامة  تقارير اللجن وفق  برنامج  المؤتمر قصد المصادقة عليها.
‏XII.  مسطرة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية
المادة69: يحدد مجموع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين إقليميا في ثلث مجموع المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني المنتخبين إقليميا.المادة 70: يخصص لكل إقليم عدد من عضوات وأعضاء اللجنة المركزية محدد في ثلث عدد مندوباته ومندوبيه للمؤتمر الوطني المنتخبين إقليميا.المادة 71: ينتخب المؤتمر الإقليمي  من بين مندوباته ومندوبيه للمؤتمر الوطني عضوات وأعضاء اللجنة المركزية وفق العدد المخصص له. ولا يحق لباقي المؤتمرين تقديم ترشيحاتهم لعضوية اللجنة المركزية  بشكل مباشر خلال المؤتمر.المادة 72: يقترح المكتب السياسي المنتهية ولايته لائحة من الفعاليات الحزبية لا يتجاوز عدد العضوات والأعضاء المدرجين فيها نسبة 10%  من مجموع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين إقليميا.المادة 73: يعتبر عضوا بالصفة في اللجنة المركزية:> أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته (ممن عبروا عن رغبتهم).> الوزيرات والوزراء الحاليون.> البرلمانيات والبرلمانيون الحاليون.> رئيسات ورؤساء التنظيمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية المستوفية للشروط القانونية.المادة 74: يصادق المؤتمر الوطني على لائحة مغلقة لعضوات وأعضاء اللجنة المركزية المنتخبين إقليميا   ولائحة الفعاليات المقترحة من قبل المكتب السياسي المنتهية ولايته ولائحة العضوات والأعضاء بالصفة.  (المادة42/ ق أ).المادة75: تراعى في انتخاب أعضاء اللجنة المركزية مقتضيات المادتين 17 و18 من هذا المقرر التنظيمي.
‏XIII.  مسطرة انتخاب الأمين العام (المادة48)
المادة 76: تنتخب اللجنة المركزية الأمين العام للحزب، بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وباعتماد نظام الدورتين، في اجتماعها الأول المنعقد قبل اختتام المؤتمر.المادة 77: تعتبر الترشيحيات للأمانة العامة قانونية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.المادة 78: يشترط  للترشح لمهمة الأمين العام للحزب:> التوفر على أقدمية عشر سنوات على الأقل من الانخراط في الحزب،> قضاء فترتين على الأقل من العضوية في المكتب السياسي،المادة79: تفتح فترة إيداع الترشيحات للأمانة العامة في اليوم الخامس عشر قبل انعقاد المؤتمر وتغلق في اليوم السابع قبل انعقاده.المادة80: تسلم طلبات الترشح الخاصة بالأمانة العامة لرئيس اللجنة التحضيرية الوطنية مقابل وصل يسلم في حينه. المادة81: تسلم رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية طلبات الترشح المتوصل بها لرئاسة المؤتمر فور انتخاب هذه الأخيرة. 
‏XIV.  مسطرة انتخاب المكتب السياسي
المادة82: يتم تحديد عدد أعضاء المكتب السياسي من قبل اللجنة المركزية في دورتها الموالية لانتخاب الأمين العام للحزب(المادة60/ ق أ).المادة83: تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها في ثاني دورة للجنة المركزية بعد انتخاب الأمين العام للحزب مكتبا سياسيا باعتماد الاقتراع السري الأحادي أو اللائحي.المادة84: يشترط للترشح لعضوية المكتب السياسي التوفر على:- أقدمية 5 سنوات. – ولاية سابقة واحدة على الأقل في اللجنة المركزية.المادة85: تراعى في انتخاب أعضاء المكتب السياسي مقتضيات المادتين 17 و18 من هذا المقرر التنظيمي.المادة86: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة الممتدة من اختتام المؤتمر الوطني إلى غاية اليوم السابع قبل انعقاد الدورة الثانية للجنة المركزية.المادة87: تسلم طلبات الترشح  الخاصة بعضوية المكتب السياسي للأمين العام للحزب.
‏XV. اللجنة التحضيرية الوطنية:
1) التكوين:> طبقا للقانون الأساسي للحزب، وفي أفق انعقاد المؤتمر الوطني العاشر وباقتراح من المكتب السياسي تصادق اللجنة المركزية على لجنة تحضيرية وطنية للمؤتمر الوطني العاشر تراعى في تكوينها التمثيلية الجهوية والقطاعية؛> تسير اللجنة التحضيرية الوطنية من طرف مكتب يتكون من رئيسيها (تيها) ونائبيها (تيها)  ومقررها(تها) العام  ونائبه(ته) ومن رؤساء اللجن الفرعية ونوابهم والمقررين ونوابهم؛> يجوز لمكتب اللجنة التحضيرية الوطنية تكوين لجن عمل من أجل القيام بمهام محددة.> تعقد اللجنة التحضيرية الوطنية اجتماعاتها بمن حضر من أعضائها.
2) الصلاحيات:تتكلف اللجنة التحضيرية الوطنية بـ: > تفعيل جدولة التحضير للمؤتمر المصادق عليها من طرف اللجنة المركزية والسهر على احترامها؛> تتبع أشغال اللجن الفرعية الموضوعايتة وتجميع تقاريرها النهائية؛> تحضير نماذج موحدة لمحاضر الجموع العامة للفروع المحلية وللمؤتمرات الإقليمية ومؤتمرات القطاعات السيوسيومهنية لانتداب المؤتمرات والمؤتمرين وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية واقتراح التعديلات على مشاريع وثائق المؤتمر.> تحديد مقاييس توزيع حصص المندوبات والمندوبين حسب المنخرطات والمنخرطين وفق تقسيم يعتمد مبدأ الأشطر والتدرج بعد الحصر النهائي للوائح المنخرطات والمنخرطين ويراعي احترام العدد المقرر لأعضاء المؤتمر؛ > تتبع الجموع العامة المبرمجة للفروع المحلية والمؤتمرات الإقليمية ومؤتمرات القطاعات السوسيومهنية وتجميع محاضرها ولوائح المنخرطين ودراسة مطابقتها لمقتضيات القانون الأساسي للحزب وللمقرر التنظيمي المتعلق بتنظيم المؤتمر والمصادقة عليه من طرف اللجنة المركزية ورفع تقرير حولها للمكتب السياسي؛ > دراسة جميع الشكايات أو الطعون المرفقة بالإثباتات والوثائق والمعطيات المستند عليها أو كل اقتراح مقدم من طرف الرفيقات والرفاق المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب والمرتبطة بعملية تحضير المؤتمر وعرضها على أنظار المكتب السياسي للبت فيها؛ ويعتبر تاريخ 28 فبراير 2018 آخر أجل لتسلم الشكايات والطعون المتعلقة بلوائح المنخرطات والمنخرطين؛ وتاريخ 26 أبريل 2018 أخر أجل لتسلم الشكايات والطعون المتعلقة بالمؤتمرات الإقليمية. > حصر مشروع اللوائح الرسمية الشاملة للمندوبات والمندوبين للمؤتمر وتسليمها للمكتب السياسي بناء على نتائج عمل لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون؛> تسلم طلبات الترشيحات للأمانة العامة للحزب طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب ولمقتضيات المسطرة التنظيمية  للمؤتمر المصادق عليها؛> السهر على نشر الوثائق  المعتمدة المرتبطة بأشغال اللجن الفرعية الموضوعاتية  في جميع وسائط الإعلام الحزبي؛> مواكبة وتتبع الاجتماعات المخصصة لمناقشة الوثائق الصادرة عن اللجن الفرعية الموضوعاتية من طرف الفروع والقطاعات السوسيومهنية؛> الإشراف على رئاسة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني.
3) صلاحيات رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنيةالرئاسة هي المسؤولة عن كافة أعمال اللجنة التحضيرية الوطنية، وهي المخاطب الرسمي باسمها لدى المكتب السياسي،  وتتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:> التنسيق العام للجان الفرعية الموضوعايتة؛> رئاسة وتسيير اجتماعات اللجنة؛> الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة مع تحديد التاريخ وزمان ومكان الاجتماع؛> إشعار أعضاء اللجنة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني؛> تحديد جدول الأعمال يتضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها؛> تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات وبرنامج عمل اللجنة؛> تكليف أعضاء اللجنة بمهام محددة عند الضرورة؛> السهر على تنظيم اجتماعات اللجن الفرعية الموضوعاتية وتسهيل أعمالها؛> التأكد من عقد اجتماعات اللجن الفرعية الموضوعاتية وتجميع محاضر اجتماعاتها؛> رفع توصيات أو مقترحات اللجنة الوطنية إلى المكتب السياسي؛> نشر الأخبار عن أنشطة التحضير بالتنسيق مع لجنة الإعلام؛
4) صلاحيات المقرر العام للجنة التحضيرية الوطنية:يتولى المقرر العام القيام بالمهام والاختصاصات التالية : > تحرير ومسك محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية الوطنية؛> التنسيق مع رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية لتحديد مواعيد وأماكن وجدول أعمال اجتماعات اللجنة؛> توجيه الدعوات بناء على تكليف من رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية للأعضاء لحضور الاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال؛  > إعداد مراسلات أو توجيه إشعارات للأعضاء عن اجتماعات اللجنة؛> التنسيق مع مقرري اللجن الفرعية الموضوعاتية بشأن إعداد محاضر اجتماعاتها؛
‏XVI. اللجن الفرعية الموضوعاتية:
1) التكوين: > تتفرع عن اللجنة التحضيرية الوطنية ثلاث لجن هي:- لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني؛- لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي؛- لجنة اللوجستيك والمالية والتواصل.> لكل لجنة فرعية موضوعاتية  رئيس(ة) ومقرر(ة) ونائبيهما(تيهما)؛> يحق لأي عضوة أو عضو اللجنة المركزية التسجيل في لجنة واحدة من اللجن الفرعية الموضوعاتية المشار إليها أعلاه قصد المساهمة في أشغالها وذلك يوم انعقاد دورتها المخصصة لذلك؛> تجتمع اللجن الفرعية الموضوعاتية بدعوة من رئيسها (تها) في الفترة المخصصة لأشغالها وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها؛> تعقد اللجن الفرعية الموضوعاتية اجتماعاتها بمن حضر من أعضائها.
2) الصلاحيات:> تتكلف اللجن الفرعية الموضوعاتية بالقيام بالدراسات اللازمة المرتبطة بموضوعاتها وتحضير مشاريع الوثائق المطلوبة منها طبقا لمنهجية عمل دقيقة وتقديم نتائج أشغالها للجنة التحضيرية الوطنية لمناقشتها وإحالتها على المكتب السياسي وذلك في حدود الفترة الزمنية المحددة في الجدولة المصادق عليها؛> يحق لأعضاء اللجنة المركزية للحزب تقديم إسهامات كتابية بغاية مناقشاتها من طرف أعضاء اللجن الفرعية الموضوعاتية. 
‏XVII. لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون:
1) التكوين:> تحدث اللجنة التحضيرية الوطنية، باقتراح من مكتبها، لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون.
2) الصلاحيات: تتولى لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون القيام بالمهام التالية:- تسلم لوائح المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر الوطني ولوائح أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين على صعيد المؤتمرات الإقليمية ومحاضر الجموع العامة من مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية قصد دراساتها وضبط سلامتها في أجل أقصاه 25 أبريل 2018 وعرضها على اللجنة التحضيرية الوطنية في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 28 أو 29 أبريل 2018؛ – إعداد تقرير فيما يتعلق بتوفر المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني على شروط الانتداب وبأعضاء اللجنة المركزية المنتخبين على صعيد المؤتمرات الإقليمية طبقا لمضامين القانون الأساسي للحزب ومقررات اللجنة المركزية وبناء على المحاضر المنبثقة عن المؤتمرات الإقليمية الموقع عليها من قبل الكتاب الإقليميين والموجهة من لدنهم إلى المكتب السياسي (المادة44/ ق أ) والمؤشر عليها من قبل ممثلي المكتب السياسي المكلفين بالإشراف على هذه المؤتمرات(المادة33/ ق أ)؛- ضبط إحصاء عدد المؤتمرات والمؤتمرين وأعضاء اللجنة المركزية المنتخبين على صعيد الأقاليم وتوزيعهم حسب السن والجنس والمستوى الدراسي والوضعية المهنية والفروع الإقليمية والجهات؛- القيام بدراسة أولية لجميع الطعون المتوصل بها وتسليم نتائج عملها إلى اللجنة التحضيرية الوطنية.

Related posts

Top