خالد الناصري: الهدف من تعديل القانون الأساسي هو إعطاء نجاعة أكبر للأداة الحزبية

أكد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الرهان في المؤتمر الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية الذي يلتئم يومه السبت، هو رهان تنظيمي، يتعلق بتعديل القانون الأساسي. وأوضح خالد الناصري، في الحوار إكسبرس التالي الذي أجرته معه بيان اليوم، أن الهدف من تعديل القانون الأساسي هو إعطاء نجاعة أكبر الأداة الحزبية، ومن خلال ذلك تقوية الحضور الحزبي في المشهد السياسي الوطني.

> في البداية، نود معرفة كيف يلتئم هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي؟

> جاءت الدعوة لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي، بقرار من اللجنة المركزية للحزب، والتي أقرت في دورات سابقة، خاصة الدورة الرابعة، بضرورة التئام المؤتمر الوطني الاستثنائي، من أجل الإجابة على بعض الاختلالات التنظيمية.
وبالتالي هناك احترام مطلق لمقتضيات القانون الأساسي، وليس هناك ما يبرر أي سقوط في نقاشات لا محل لها من الإعراب، لأن القيادة الوطنية للحزب حريصة كل الحرص على التقيد التام بمقتضيات القانون الأساسي، الذي يقول في المادة 44 أنه يمكن استدعاء مؤتمر وطني استثنائي للتداول في جدول أعمال محدد، بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، أو بناء على قرار اللجنة المركزية باقتراح من المكتب السياسي وبدون آجال مشروطة، بالإضافة إلى أن المادة 45 من القانون الأساسي تنص على أن اللجنة المركزية للحزب هي من معايير ومساطر الانتداب للمؤتمر.
 كل هذه المقتضيات القانونية تم احترامها، وصادقت عليها اللجنة المركزية بالإجماع في الدورة الرابعة المنعقدة بعين عتيق يوم 26 أكتوبر 2015.
أما أن من يقول إن اللجنة المركزية تحولت إلى مؤتمر فهذا هو أبعد ما يكون عن الموضوعية، لأن اللجنة المركزية، بحكم القانون الأساسي، هي عضو في المؤتمر الوطني الاستثنائي، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين الذين حددتهم مسطرة الانتداب التي أقرتها اللجنة المركزية في الدورة الرابعة، وهم بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية، أعضاء الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، وأعضاء المجموعة النيابية للحزب بمجلس المستشارين، ورؤساء الجماعات الترابية المنتمين إلى الحزب، وجميع أعضاء مجلس الرئاسة ممثلين عن القطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية واللجن الموضوعاتية المنصوص عليها في القانون ومندوبين اثنين عن كل إقليم، مع مراعاة مبدأ السعي نحو المناصفة،.هذه هي تركيبة المؤتمر وليس اللجنة المركزية، وقد وجهت دعوات الحضور للمؤتمر لكل الرفاق والرفيقات المعنيين.

> طرح أيضا موضوع صلاحية المؤتمر الوطني الاستثنائي، وهل يحق له تعديل القانون الأساسي؟ وفي حال كانت هذه الصلاحية ما جدوى هذا التعديل؟

> مهمة تعديل القانون الأساسي هي من مهام المؤتمر الوطني، وهذه الصفة أي الوطني، لا يمكن بقوة القانون أن ننزعها عن هذا المؤتمر الاستثنائي، لأن الصيغة الواردة في القانون الأساسي في المادة 44 تتحدث عن المؤتمر الوطني الاستثنائي، أي أن هذا المؤتمر الاستثنائي هو أيضا مؤتمر وطني له نفس الصلاحية في مراجعة القانون الأساسي.
كما أن صلب الموضوع هو ضرورة تعديل القانون الأساسي، ومن يقول غير ذلك، فهو يريد ترك دار لقمان على حالها، وأن جدول أعمال المؤتمر الوطني الاستثنائي، تم تحديده من طرف اللجنة المركزية، حسب المادة 44، في نقطة فريدة وهي تعديل القانون الأساسي، وبالتالي مهمة هذا المؤتمر محصورة في مراجعة بعض بنود القانون الأساسي من أجل الرفع من مردودية الأداة الحزبية وتحصين المسار النضالي للحزب، بالإضافة إلى التفاعل مع اتساع الرقعة التنظيمية والسياسية لحزب التقدم والاشتراكية.
فالقانون الأساسي، كما كنا نتوفر عليه، ولازلنا إلى اليوم، لم يعد يسمح بمواكبة التطورات النوعية التي تعرفها الحياة الحزبية.

> تضح من خلال ما تفضلتم به، أن هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي، ينعقد برهانات تنظيمية وليس برهانات سياسية؟

> أكيد أن الرهان في هذا المؤتمر ووفق ما هو محدد في جدول أعماله، هو رهان تنظيمي، يتعلق بتعديل القانون الأساسي، وأن القضايا السياسية غير مطروحة، لكن عمق المسألة هو أن الهدف من تعديل القانون الأساسي هو إعطاء نجاعة أكبر للأداة الحزبية، ومن خلال ذلك تقوية الحضور الحزبي في المشهد السياسي الوطني، وبالتالي تلاحظون أن هناك جدلية بين الأداة التنظيمية والمضمون السياسي، حيث لا يمكن ربح الرهان السياسي إذا كانت الأداة التنظيمية ضعيفة أو مختلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد خلص النقاش الذي عرفته التنظيمات القاعدية للحزب طيلة الفترة الأخيرة، من خلال حضور أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية في الجموع العامة ومناقشة مشروع تعديلات القانون الأساسي، (خلص) إلى ضرورة تحسين الأداة التنظيمية للحزب لكسب الرهان السياسي، وحتى لا تصبح هذه الأداة نفسها المعطل للحياة الحزبية.

       مذكرة تقديمية لمسودة مشروع تعديل القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية

يهدف تعديل القانون الأساسي المحال على المؤتمر الاستثنائي إلى بلوغ هدف أساسي يروم تحسين الأداء التنظيمي والسياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالنظر للتحول السياسي الذي تعرفه الساحة الوطنية واتساع الرقعة التنظيمية للحزب، وأخذا بعين الاعتبار قرار اللجنة المركزية للحزب في هذا الشأن، وكذا لطموحات الحزب نحو مزيد من التأثير في الحياة السياسية المغربية، وتهم التعديلات بالأساس :
>إضافة فقرة جديدة في ديباجة القانون الأساسي تبين اهتمام الحزب بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
>إنشاء هيئة جديدة، من بين أعضاء اللجنة المركزية اسمها “اللجنة الوطنية” ذات اختصاصات تداولية، تشتغل وفق الاختصاصات التي تمنحها لها اللجنة المركزية التي تظل هي أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين، مع المحافظة على الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الأساسي الجاري به العمل، وذلك بغاية تمكين الحزب من تجاوز الإكراهات المرتبطة بوجود لجنة مركزية يتجاوز عدد أعضائها مستلزمات النجاعة.
>إمداد القيادة التنفيذية “المكتب السياسي” بوسائل عمل ديمقراطية، ناجعة ومجربة تسمح لها، في حالة الخلل الجسيم، بالتدخل سريعاً لرجوع التنظيمات الحزبية إلى سيرها العادي وفق الضوابط الديمقراطية للحزب.
>تعزيز التنظيم الحزبي جهويا من خلال تقوية اختصاصات المجالس الجهوية من أجل حضور حزبي أقوى على الصعيد الجهوي.
> تدقيق موضوع أداء المناضلات والمناضلين واجبات الاشتراك المالي الشهري محليا ووطنيا بما يضمن التزام جميع الأعضاء بالإسهام في توفير  موارد الحزب، كل حسب إمكانياته.  
>جعل كل أعضاء المؤتمر الوطني يباشرون مهامهم وفق انتداب انتخابي مما يفرض حذف المقتضى الوارد في المادة 45 من القانون الأساسي الذي ينص على أن أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتهم هم أعضاء بهذه الصفة بالمؤتمر الوطني للحزب.

I-دعوة المؤتمر الاستثنائي

المرجع: الفقرة الأخيرة من المادة 44 والمادة 107 من القانون الأساسي.
II-إغناء مرجعية الحزب ببعد البيئة والتنمية المستدامة من خلال إضافة فقدرة جديدة بعد الفقرة الرابعة من ديباجة القانون الأساسي نصها كما يلي:

” كما تستحضر هوية حزب التقدم والاشتراكية الانشغال بالقضايا البيئية، التي يتعين إدراجها في صميم النضال الفكري والسياسي المنتصر للإنسان والعدالة الاجتماعية، وفي قلب المعركة المناهضة للنيوليبرالية بتوجهها الأعمى نحو مراكمة الربح لصالح فئة محدودة، على حساب الإنسان والطبيعة والمناخ  والحق في حياة أفضل. وهو الأمر الذي يساءل، من حيث التفكير والمبادرة والبدائل، جميع القوى المناضلة في سبيل إرساء نماذج تنموية تراعي متطلبات وتوازنات النمو الاقتصادي، مع الحرص على تأمين كافة شروط ومستلزمات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وعلى جودة فضاء العيش السليم والآمن”.
III-إنشاء مؤسسة تداولية إسمها “اللجنة الوطنية”.
ملاحظة:
يتم الاحتفاظ باللجنة المركزية كما وردت أحكامها في القانون الأساسي الحالي، مع تغيير جزئي في الاختصاصات من خلال نقل بعضها إلى “اللجنة الوطنية” المحدثة.

المادة 48: تغير كما يلي:
اللجنة المركزية هي أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين.
تتخذ كافة التدابير الكفيلة لضمان تدبير ناجع للحزب، وتتمثل مهامها بالخصوص في:
> تسطير السياسة العامة للحزب طبقا لتوجهات المؤتمر الوطني؛
> المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب؛
> المصادقة على الميزانية السنوية للحزب ومراقبة صرفها؛
> قرار المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة؛
> تقييم ومراقبة عمل الهيآت التنفيذية للحزب ومساءلة من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام باسم الحزب؛
> المصادقة على النظام الداخلي للحزب؛
> المصادقة على معايير ترشيحات الحزب للمناصب الوزارية؛
> المصادقة على مساطر تعيين مرشحي الحزب للانتخابات، وعلى لوائح الترشيحات
 للانتخابات الوطنية، وتقوم اللجنة المركزية، وفق ذلك، بدور لجنة الترشيحات المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
 > قرار خلق اتحاد فدرالي حزبي أو المشاركة فيه أو الانسحاب منه؛
 >المصادقة على اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني وتحديد صلاحياتها؛
انتخاب أعضاء المكتب السياسي وتعويض المهام الشاغرة داخله، ويمكن للجنة المركزية تفويض جزء من صلاحياتها للجنة الوطنية أو للمكتب السياسي في مهام محددة.
المصادقة على مقترحات تأسيس منظمات موازية جديدة.
المادة 53: تغيير الفقرة 1:
“تلتئم اللجنة المركزية مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب السياسي”. تغيير بإضافة إلى المادة 54: أجهزة اللجنة المركزية
تحدث اللجنة المركزية من بين أعضاءها الأجهزة التالية:
إضافة عارضة أولى:    
” اللجنة الوطنية”  ويراعى في تكوينها معايير التمثيلية النسائية والشبابية والجهوية والانتخابية المنصفة.
 > وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها :
 > أعضاء المكتب السياسي                        أعضاء مجلس رئاسة الحزب    
 > أعضاء الحزب في الحكومة
 > أعضاء الحزب بمجلسي البرلمان                     
 > كتاب المجالس الجهوية                    
 > كتاب الفروع الإقليمية                        
> ممثلة أو ممثل واحد عن القطاعات السوسيو مهنية                  > ممثلة أو ممثل واحد عن المنظمات الموازية
 > ممثلة أو ممثل واحد عن فيدرالية مغاربة العالم            
 >رؤساء الجماعات المحلية                    
 >رؤساء الغرف المهنية                           >رؤساء المجالس الإقليمية    
 > منتخبات ومنتخبي المجالس الجهوية من أعضاء اللجنة المركزية
ويمكن عند الحاجة دعوة كفاءات وفعاليات حزبية من خارج صفوف اللجنة المركزية للإسهام في مداولات اللجنة الوطنية.
المادة 54 مكرر: نظام اللجنة الوطنية:
 > تباشر اللجنة الوطنية نشاطها طبقاً للاختصاصات المخولة لها من لدن اللجنة المركزية وتحت مراقبة هذه الأخيرة.
 > تجتمع اللجنة الوطنية ثلاث مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب السياسي الذي يحدد مشروع جدول أعمالها.
تباشر اللجنة الوطنية بين دورتين للجنة المركزية مهام تتبع نشاط المكتب السياسي وباقي تنظيمات الحزب باستثناء اللجنة المركزية التي تظل خاضعة لسلطتها الذاتية.
 > تتدارس القضايا التي تفرضها الراهنية السياسية للبلاد بناء على تقرير المكتب السياسي.
تتدارس مشاريع قوانين المالية وتهيئ مواقف الحزب بخصوصها.

IV-في المجالس الجهوية وتشكيلها والمكاتب الجهوية

تغيير وتتميم المواد 38 و39 و40 على الشكل التالي:

المادة 38: اختصاصات المجلس الجهوي
 > تنتظم الهيئات الحزبية الإقليمية الموجودة بنفس الجهة داخل مجلس جهوي يضطلع بالمهام التالية:
 > تتبع وتقوية تواجد الحزب تنظيميا على مستوى الجهة والعمل على تنميته وتطويره؛
 > مصاحبة عمل الهيئات الإقليمية على مستوى الجهة، والتتبع التنظيمي بتنسيق مع المكـتب السياسي؛
 > السهر على وضع وتنفيذ برامج تكوينية للمنتخبين والمناضلين وأطر الحزب على الصعيدين الإقليمي والجهوي؛
 > تحديد السياسة الجهوية للحزب، وفق المعطيات والخصوصيات الجهوية واستنادا لأنشطة واقتراحات الهيئات الإقليمية والمحلية للحزب؛
 > تنسيق عمل منتخبي الحزب على المستوى الجهوي؛
 > تحديد موقف الحزب ومقترحاته حول المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمخططات الجهوية لإعداد التراب، وذلك بتنسيق مع المكتب السياسي، وبموافقة هذا الأخير.
 > تنظيم ندوات منفتحة على المحيط الخارجي حول سياسة الجهة،
 > معالجة النزاعات الداخلية، بتنسيق مع المكتب السياسي، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم عند الاقتضاء؛
 > إبداء الرأي في اقتراحات الترشح للانتخابات التشريعية والإشراف على تنظيم الانتخابات الجهوية بتنسيق مع الهيئات الإقليمية طبقا لمقتضيات الفصل الثالث عشر؛
 >القيام بعملية الافتحاص التنظيمي والمالي الداخلي للهيئات الإقليمية والمحلية للحزب.

المادة 39: تشكيل المجلس الجهوي     
يتكون المجلس الجهوي من:
 > ممثلي الهيئات الإقليمية المنتخبين من قبل المجلس الإقليمي، وعددهم سبعة (7) عن كل هيئة إقليمية إلى جانب الكـتاب الإقليميين؛
 > منتخبو الحزب من برلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية والمقاطعات ومنتخبو الحزب في مجلس الجهة، وأعضاء اللجنة المركزية بالجهة هم أعضاء بالصفة بالمجلس الجهوي؛
 > يتشكل المجلس الجهوي داخل اجل شهرين بعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب؛
 > ينتخب الكاتب الجهوي وأعضاء مكتب الجهة من قبل المجلس الجهوي في أول اجتماع له، مع مراعاة تمثيلية الهيئات الإقليمية الحزبية؛
 > تبعث الترشيحات لمهام الكاتب الجهوي للمكتب السياسي قصد تزكيتها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما على الأقل قبل انعقاد المؤتمر الجهوي؛
 > يتولى الكاتب الجهوي مهام تسيير مكتب الجهة ويتخذ كل التدابير الرامية إلى ضمان السير العادي لأنشطة مكتب الجهة والمجلس الجهوي؛
 > الكاتب الجهوي هو المخاطب الرسمي وممثل الحزب لدى مختلف الهيئات والمصالح الخارجية ذات الاختصاص أو التمثيلية الجهوية؛
 > يعمل المجلس الجهوي تحت إشراف المكـتب السياسي، وبتنسيق معه ومع الكـتاب الإقليميين؛  
 > يجتمع المجلس الجهوي في ثلاث دورات في السنة، ولزوما قبل اجتماع اللجنة المركزية للحزب وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الكاتب الجهوي أو المكـتب السياسي أو بطلب من ثلث الأعضاء. وتهيئ جلسة الافتتاح لكل دورة ، بتقديم عرض سياسي بحضور الهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وتكون مفتوحة للعموم؛
 > يصادق المجلس الجهوي في أول دورة له على لائحة من أطر الحزب المنتمون للجهة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال محدد ويشاركون بصفة استشارية في مداولات دورات المجالس الجهوية؛
 > يراعي في تشكيل المجالس الجهوية تحقيق تمثيلية منصفة للنساء والشباب.

V- في واجب الانخراط المالي

أ- إضافة فقرة أولى للمادة 4 (الباب الثاني : الانخراط في الحزب)
الانخراط في الحزب متاح لكل المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانوني الذين يوافقون على برنامجه، ويتبنون المشروع المجتمعي الذي يحمله والقيم والمبادئ التي يدافع عنها، ويؤدون واجب الانخراط المالي طبقا للكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
ب – تعديل الفقرة الفريدة الحالية للمادة 4 كما يلي : (للملائمة)
يتم الانخراط في الحزب بصفة حرة وبشكل فردي أوجما عي،  وتمارس حقوق وواجبات العضوية بكيفية فردية دون تمييز. (حذف الباقي).

ج – إضافة فقرة ثانية للمادة 12 (الباب الثالث :حقوق وواجبات الأعضاء)
تمارس هذه الحقوق بعد الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وخاصة المساهمة الفعلية في الحياة الحزبية وأداء واجب الانخراط المالي طبقا للكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
تعديل الفقرة الفريدة الحالية من المادة 12 كما يلي: (للملائمة)
لكل عضو في الحزب الحق في أن يساهم في انتخاب هيئاته وأن يترشح لعضويتها.(حذف الباقي).

هـ -تعديل المادة 14 (الباب الثالث : حقوق وواجبات الأعضاء)

نظام واجب الانخراط

– يعتبر أداء واجب الانخراط المالي شرطا أساسيا للمشاركة في الحياة الحزبية و ممارسة حقي الترشح و التصويت المنصوص عليهما في القانون الأساسي للحزب؛
– على كل عضو من أعضاء الحزب أن يؤدي للفرع الذي ينتمي إليه وباستمرار واجب الانخراط كما يحدده النظام الداخلي للحزب؛
– إن أي مساهمة أو اكتتاب إضافيين لا يعفيان من أداء واجب الانخراط لفرع الانتماء؛
– تصادق اللجنة المركزية على الميزانية السنوية وعلى توزيعها طبقا للحاجيات المعبر عنها من قبل الهيئات الحزبية الوطنية والجهوية والإقليمية؛
– يتعين على كتاب الهيئات الحزبية ومسؤولي تدبير المالية بها تقديم حصيلة دورية للتدبير المالي للهيئة المعنية أثناء الجموع العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتكون هذه التقارير مصحوبة بجدول اسمي لاشتراكات المنخرطات والمنخرطين، وإرسال نظير له للمسؤول الوطني عن مالية الحزب طبقا للمادة 105 من الباب السادس عشر من هذا القانون الأساسي؛
– يجب على كل عضو من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية و”اللجنة الوطنية” وأعضاء الحزب الذين ينتدبون لتحمل مهام انتخابية أو سياسية مؤدى عنها تأدية مساهمة مالية إضافية يحدد قيمتها النظام الداخلي للحزب.

VI- تأمين السير العادي والناجع للفروع والهيئات الحزبية

إضافة مقتضيات جديدة إلى المادة 61 المخصصة للمكتب السياسي، تقر اختصاصا جديدا لهذا الأخير بهدف تأمين السير العادي للحزب وبلوغ أهدافه.
    
61 مكرر:
صوناً للسير العادي للحزب وهيئاته، ومن أجل معالجة أي شكل من أشكال الخلل التنظيمي الذي قد يصيب فرعاً محلياً أو إقليمياً أو جهوياً، وأمام استحالة معالجة الموضوع محلياً أو إقليميا أو جهويا من لدن التنظيمات المعنية داخل أجل يحدده المكتب السياسي، يتخذ هذا الأخير كل الإجراءات التحفظية والترتيبات اللازمة لإعادة هيكلة الفروع المعنية وعودة نشاطها العادي وفق الضوابط الديمقراطية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، على أن يشرع في التحضير للرجوع إلى السير العادي في أجل أقصاه شهرين، بدعوة من المكتب السياسي وذلك ابتداء من تاريخ إشعار المكتب السياسي للهيئة الحزبية المعنية.
تسري نفس الإجراءات وحسب نفس الشروط، عند الحاجة، بخصوص الهيئات القطاعية والتنظيمات الموازية للحزب.
يعمل المكتب السياسي في هذه الحالات على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم التي تتابع الإجراءات التي يباشرها المكتب السياسي إلى حين تصحيح الأوضاع.
وفي هذه الحالة يمكن للمكتب السياسي اتخاذ قرار مؤقت بتجميد عضوية المسؤولين عن الاختلالات المذكورة، على أن يٌحال الموضوع على اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم التي تبت بصفة نهائية في أجل أقصاه شهرين.

VII – تعديل المادة 45: مندوبو المؤتمر الوطني
 يتكون المؤتمر الوطني من:
 > مندوبين ومندوبات تنتخبهم المؤتمرات الإقليمية، وتوجه لائحة بأسمائهم من لدن الكتاب الإقليميين إلى المكتب السياسي؛
 >(حذف : أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتها)
 > أعضاء مجلس الرئاسة؛
 > تحدد اللجنة المركزية في القانون التنظيمي للمؤتمر الوطني، معايير ومساطر تمثيل مختلف المندوبين.

VII- تعديل المادة 43: صلاحيات المؤتمر الوطني

يعتبر المؤتمر الوطني أسمى تعبير وتمثيل لإرادة كل منخرطات ومنخرطي الحزب، وهو بذلك أعلى هيئة تقريرية للحزب،  وتحدد صلاحياته بالخصوص كما يلي:
 > يسطر التوجه السياسي العام للحزب، ويصادق على الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني للحزب؛
 >يتدارس ويصادق على تعديلات القانون الأساسي للحزب؛
 > يتدارس ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي للجنة المركزية المنتهية ولايتها؛
 > ينتخب أعضاء اللجنة المركزية وفق مسطرة يتم إقرارها من طرف هذه الأخيرة، ويصادق عليها المؤتمر الوطني، تراعي على الخصوص التمثيلية الجهوية وتمثيلية منصفة للنساء والشباب؛
 > ينتخب عضوات وأعضاء “اللجنة الوطنية” للمراقبة السياسية والتحكيم؛
 > يتدارس ويبت في قرار الاندماج مع حزب آخر عند الاقتضاء، بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر؛
يصادق على البيان العام الختامي للمؤتمر.

VIIII – حقوق وواجبات الأعضاء:
تتميم الفقرة الأخيرة من المادة 10 كما يلي:
 > حرية التعبير مكفولة داخل الحزب مع مراعاة الضوابط الديمقراطية والأخلاقية المتعارف عليها، وضرورة تجنب كل أشكال السب والقذف والتجريح.

Related posts

Top