رفع عطلة الأب إلى 15 يوما بعد الولادة تدخل حيز التنفيذ

يدخل التعديل الجديد الذي طال القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي بموجبه تم إقرار رخصة الأبوة، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في فاتح شتنبر الجاري، حيث سيستفيد الموظف الرجل من عطلة مدتها خمسة عشرة يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك في حالة ازدياد طفل له أو في حالة أسندت له كفالة، وكذا الحال بالنسبة للموظفة الأم التي أسندت إليها الكفالة، حيث تم إقرار حق استفادتها من عطلة ورخصة الرضاعة، ورخصة للموظفة المرضعة.

وتبدي الحكومة فخرا بكونها “أقرت تعديلا لمقتضيات همت جانب الرخصة للأبوة لفائدة الموظف الرجل، على أنه يجسد انبثاق رؤية جديدة تقوم على المسؤولية المشتركة بين الجنسين”، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة في إحدى ندواته الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة إثر تبني هذا النص، في حين هذه الرؤية تم إقرارها قبل نحو 14 سنة وجسدتها بشكل فعلي مضامين مدونة الأسرة حينها والتي أصبحت عديد من مقتضياتها حاليا متجاوزة، أو معرقلة لمسار إعمال هذه المسؤولية بل ولمبدأ إنصاف النساء، وتعالت نداءات بإخضاعها لتعديل جذري، كما جاء في الخطاب الملكي مؤخرا بمناسبة تولي جلالته العرش.

لكن في المقابل يمكن التأكيد أنه قرار يعد الأول من نوعه في منطقة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث لم تعد مسؤولية الأب التي يتم اٌلإقرار بها مجتمعيا وقانونيا تنحصر في الإنفاق بل يتم الاعتراف أيضا بما يقوم به الأب في فترة دقيقة أحيانا تحيط بأيام وضع الزوجة للمولود الجديد والتي تكون حالتها الصحية لا تسعفها على العناية بالمولود وما يحيط بالعملية من إجراءات إدارية، حيث غالبا ما يتكلف الأب بهذه المهام والتي تشمل تسجيل المولود في الحالة المدنية، وإجراءات على مستوى المصحة أو المستشفى.

وعلق القاضي أنس سعدون، في تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على هذا التعديل الجديد للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك على  إثر نشره في الجريدة الرسمية، “بأنه يقر وفي سابقة هي الأولى في البلدان العربية رخصة للأبوة مدتها خمس عشرة يوما متصلة ومؤدى عنها، والتي يستفيد منها الأزواج الرجال ابتداء من تاريخ ولادة الطفل”.

ويشار أنه بمقتضى نص القانون 30.22، تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديد، مكنت الموظف الرجل من الاستفادة من رخصة الأبوة في حالة ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، حيث حدد المشرع مدة هذه الرخصة في خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وفقا لمنطوق المادة 46 من هذا القانون.

كما مكنت هاته التعديلات، منح حق استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، وكذا استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

ومعلوم أن الحكومة تربط إقرار هذه المقتضيات بالتدابير والإجراءات المتخذة في اتجاه تكريس الحقوق الخاصة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل من سنة 2011.

فنن العفاني

Related posts

Top