ملف “عزل 17 مستشارا جماعيا بإقليمي آسفي واليوسفية” أمام إدارية مراكش

تنظر المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش،  يومه الأربعاء، في ملف “عزل 17 مستشارا جماعيا بإقليمي آسفي واليوسفية”، بعد تأجيل الجلسة السابقة، من أجل استدعاء باقي الأطراف المعنية بالملف،  والتوصل  بجواب الدفاع.

 وفي تفاصيل هذا الملف، فقد سبق لعامل إقليم اليوسفية، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف مستشارين من جماعة جمعة اجدور، ومستشار آخر من جماعة الطياميم، بالإضافة إلى 7 مستشارين بجماعة إيغود، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.

 وطالبت السلطات الوصية، في شخص عامل الإقليم، من المستشارين السبعة توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين، قبل أن يحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.

 وفي نفس السياق، قرر عامل إقليم أسفي توقيف 7 أعضاء، 3 منهم من جماعة أسحيم، واثنان  آخران، من جماعة حد احرارة، وواحد من  جماعة بوكدرة، وآخرا من جماعة خط أزكان، وذلك بعدما تبين وجودهم في حالة تنازع المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، حيث أحال ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.

ويأتي تحرك العمال المذكورين ضد المنتخبين، على خلفية مذكرة، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”.

ومما جاء في هذه المذكرة، أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.

ونبهت وزارة الداخلية، في هذه المذكرة، إلى أن “المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وأكدت أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…)”.

وشدّدت على أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.

حسن عربي

Related posts

Top