من أجل ممارسة قضائية سليمة وتكريسا للحق في الولوج للمعلومة القضائية

اختارت محكمة النقض هذه السنة، أن تجعل من مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر مشاركة متميزة، سواء من حيث الضيوف أو من حيث الحضور. وهكذا حولت رواقها بالمعرض، إلى فضاء مفتوح للتواصل بين قضاتها بمحكمة النقض وعموم المواطنين، على مدى أربعة أيام، كان فيها الحاضرون وجها لوجه مع بعض أهرامات القضاء المغربي. ففي اليوم الأول، استضاف المنظمون الأستاذ عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وفي اليوم الثاني، العلامة ذ إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، ثم ذ.ة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية في اليوم الثالث، ثم ذ. السعداوي رئيس الغرفة التجارية في اليوم الرابع.
وعلى هامش اختتام الأيام التواصلية لمحكمة النقض، قال محمد الخضراوي، قاضي مكلف بالتواصل والإعلام بمحكمة النقض، إن الدورة الرابعة والعشرين تميزت بالتنوع في الانشطة المنظمة، وأن الهدف منها هو نشر المعلومة القضائية والقانونية بالدرجة الأولى، ثم تكريس آلية التواصل والحوار بين محكمة النقض والمتقاضين.
وأضاف الدكتور الخضراوي، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا التواصل، ظهر جليا في اللقاءات المباشرة بين رؤساء الغرف بمحكمة النقض والمهتمين والمواطنين في جلسات مفتوحة لتدارس أهم القرارات والاجتهادات القضائية، وتلقي آراء المختصين والمواطنين. وأكد أيضا، أن المهتمين والمتتبعين للشأن القضائي، وجدوا ضالتهم أيضا من خلال رفوف هذا الرواق التي احتوت على عدد كبير من الإصدارات التي تهم مواضيع قانونية مختلفة تهم التحكيم والبيئة والمحاماة والخبرة ومدونة السير والغرف المتخصصة والامن العقاري. واعتبر أن التنوع في الإصدارات من حيث الكم والكيف لقي قبولا واستحسانا، خصوصا وأن المسؤولين عن النشر كانوا. وتأتي هذه الأنشطة الثقافية التواصلية، يضيف المتحدث، في سياق الخطة الاستراتيجية للرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس، الهادفة إلى فتح كل آليات الحوار من أجل ممارسة قضائية وإعلامية سليمة وفق مناهج الحكامة وتكريسا لمبادئ الشفافية والحق في الولوج للمعلومة القضائية.
عبد العتاق فكير رئيس غرفة
وعضو الغرفة الإدارية
القاضي الإداري يعاني من الخصاص في التشريع لكونه يفتقد لمسطرة إدارية مضبوطة

استهل الأستاذ. عبد العتاق فكير، رئيس غرفة وعضو الغرفة الإدارية بحكمة النقض، مداخلته، يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بالدار البيضاء، بكلمة لأحد الفقهاء المعاصرين، جاء فيها ” إن تمثال العدالة الذي يتمثل في القضاء العادي في صورة امرأة معصوبة العينين إمعانا في عدم رعاية القاضي لمصالح أي من الطرفين المتنازعين، إذ أن وظيفته هي تطبيق القانون تطبيقا حرفيا.. هذا التمثال لا يصلح في مجال القضاء الإداري إلا إذا رفعت العصابة عن عينيه”.
وأضاف الأستاذ فكير، أن القضاء الاداري بصفة خاصة، يحمي ليس فقط الموظفين الذين قد يعتبرون بعض القرارات الصادرة عن رؤسائهم في مواجهتهم تتسم بنوع من الشطط في استعمال السلطة، ولكن كذلك عموم المواطنين الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من بعض القرارات الصادرة عن بعض الموظفين الكبار المفوض اليهم تسيير بعض المؤسسات العمومية، والذين قد تكون بعض قرارتهم مجحفة في رأي المتقاضين الذين يعرضون دعاواهم على القضاء الاداري، سواء في ميدان الضريبة ومراجعتها او إبطالها او فيما يتعلق بالنزاعات حول موضوع نزع الملكية والتعويضات المقترحة والمنازعات الانتخابية.
وأكد الأستاذ فكير، أن العديد من النوازل، التي نظرت فيها المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية ثم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تروم جميعها خلق توازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.
وأوضح القاضي فكير، أنه إذا كان القاضي المدني يجتهد ويطبق، والقاضي الجنائي تحكمه قاعدة” لا جريمة بدون نص”، فإن القاضي الإداري في نظره يعاني من الخصاص في التشريع لكونه يفتقد لمسطرة إدارية مضبوطة، وبالتالي فهو يستعين بمواهبه فيبدع، داعيا إلى التفكير في وضع قانون إجرائي للقضاء الإداري يكون ملائما للواقع المغربي.
وفي حديثه عن القرارات الإدارية التي أصدرتها محكمة النقض، قال إنها قرارات واجتهادات تشرف القضاء الإداري المغربي، تكرس مبدأ تكافؤ الفرص ودولة الحق والقانون، وشملت هذه القرارات سواء قضايا نزع الملكية، الوظيفة العمومية، التأديب، المسؤولية الإدارية، وقضايا أخرى.
بحماني رئيس غرفة الأحوال
الشخصية والميراث
الزواج يثبت بالعقد وإذا تعذر كتابته يمكن إثباته بوسائل أخرى

وقف الأستاذ إبراهيم بحماني، في لقائه التواصلي، في اليوم الثاني، الذي سيره الأستاذ حسن فتوخ، عن قرب على العديد من اجتهادات محكمة النقض في قضايا مستعدة تهم موضوع الأحوال الشخصية، معتبرا أن هذه القرارات صدرت بعد جهد جهيد، وأنها ليست قرارات شخصية، بل نتيجة عمل جماعي لكل قضاة محكمة النقض.
وفي هذا الصدد، توقف الأستاذ بحماني عند أهم قرارات محكمة النقض في تطبيق مدونة الأسرة بشأن الخطبة، حيث أشار إلى أن الحديث عن مدونة الأسرة في حد ذاته حديث شيق ومثير، ومما يزيده تشويقا وإثارة هو كيفية تطبيق القضاء بصفة عامة لمواد هذه المدونة وموقف محكمة النقض على الخصوص باعتباره المؤسسة القضائية العليا في المملكة المغربية الساهرة على مراقبة تطبيق القانون.
ففيما يخص الخطبة في مدونة الأسرة، فقد نظم المشرع، في نظره، الخطبة في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الأول المخصص للزواج وخصص لها ست مواد، كما بين حكم الحمل الذي يظهر بالمخطوبة في المادة 156 من المدونة، وقد وردت هذه المادة في الكتاب الثالث من المدونة المخصص للولادة ونتائجها ومنها النسب ووسائل إثباته المنظم في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث المذكور. ونصت المادة 5 على أن الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
وفيما يخص إثبات الخطبة وأثرها، قدم بحماني بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض ضمنها.
1- القرار 104 في 25/2/2006 ملف 666/2/1/2004 ورد فيه:
بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وكان الاتصال ممكنا، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، ولما كان الولد المطعون في نسبه للطالب قد ولد بعد شهرين تقريبا من تاريخ العقد، فإن ولادته وقعت خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة، كما أن المطلوبة لم تثبت وجود خطوبة بينها وبين الطالب ولذلك فإن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة على العقد لا يلحق به إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون والطالب لم يقر به، والمحكمة لما أسست قضاءها على خلاف ما ذكر فإنها قد خرقت المادتين المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
2- القرار 264 في 26/4/2006 ملف 607/2/1/2005 ورد فيه:
بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه من ضمن شروط إلحاق النسب بالخاطب للشبهة ثبوت الخطبة الناتج عنها حمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إلحاق النسب بالمطلوب بعلة أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة بما في ذلك إجراء خبرة لما ثبت لها عدم حصول الخطبة بين الطرفين، وأن العلاقة المزعومة الناتج عنها الحمل موضوع النزاع مجرد علاقة فساد حسبما تثبته وقائع القرار الجنحي الصادر في 21/5/04 ملف 728/04، وحسب ما استخلصته في إطار سلطتها من شهادة الشهود الذين وقع الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على أساس قانوني صحيح وعللته بما في الكفاية لذلك يتعين رفض الطلب.
وذكر بالمنسبة بأن شروط الخطبة الشرعية هي:
1- يجب أن تكون المخطوبة ممن يصح الزواج بها في الحال.
2- يجب ألا تكون مخطوبة من الغير وقبلت خطبته. لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يدر.
ولكن إذا وقع الزواج فإنه لا يبطل بسبب وجود خطيب سابق.
وفي موضوع الزواج، اعتبر الأستاذ بحماني، أن الزواج يثبت بالعقد، وإذا تعذر كتابة العقد، فإنه يمكن إثباته بوسائل أخرى، وأن العمل القضائي، اكتفى بشهادة عدلين أو ما يقوم مقامهما، مشيرا في الوقت نفسه، أن الإذن المفروض على الزوجين، ينبغي إزالته، خصوصا عندما يكون الزوجان راشدين. ووصف الإذن المذكور بكون يشكل عرقلة، داعيا المشرع المغربي إلى عدم التمسك بالإذن بالنسبة للراشدين.
وأضاف الأستاذ بحماني، أن بعض المحاكم تخلط بين الزواج الباطل والفاسد، فقط لعدم التوفر على الإذن بالتعدد، في حين، أنه إذا تم الزواج، فقد تم البناء أيضا، وقد يكون هناك حمل، وبالتالي ما جدوى لإبطال هذا الزواج الذي قد يتسبب في هذه بنيان الأسرة، مؤكدا أن حالة البطلان منصوص عليها أصلا وهي عدم الرضى. وعن الزيجات التي تقع خارج المغرب، قال الأستاذ بحماني، إن محكمة النقض، في أحد قراراتها، أن شرط حضور شاهدان مسلمان، لم يعد قائما، عنما يتم هذا الزواج ويليه البناء. وفيم يخص الحضانة، أدلى ببعض اجتهادات محكمة النقض في الموضوع، حيث أشار في هذا الصدد، أن الحضانة أعطيت في بعض الأحيان للجدة، وليس الأب أو الأم، لكون الطفل تشبت بجدته، وأن المصلحة الفضلى للطفل جعلت محكمة النقض تمنح الحضانة للجدة.

> حسن عربي

Related posts

Top