ودادية موظفي العدل والنقابة الديموقراطية للعدل تناقشان مستجدات التنظيم القضائي

قال مصطفى الدحماني محام ومستشار برلماني، إن قانون التنظيم القضائي الجديد له أهمية بالغة كونه يعنى بتنظيم المؤسسات الناظمة للعدالة، مؤكدا على عدم دستورية هذا القانون لأنه لم يمر في القناة التشريعية على مجلس العموم، وهو ما يعد “خرقا واضحا للمسطرة التشريعية ويجب أن ينظر فيه لأنه لم ينتبه إليه أحد وحتى من انتبه لهذا الخرق غض الطرف عنه” على حد تعبيره.
وسجل مصطفى الدحماني في مداخلته يوم الخميس 23 يونيو الجاري، خلال ندوة “مستجدات التنظيم القضائي قراءة متقاطعة” التي نظمتها ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل بسطات، على أنه يجب على موظفي كتابة الضبط أن يدققو في مسألة الخلفية المتعلقة بالاستغناء عن مؤسسة الكاتب العام للمحكمة، على الرغم من أن المحكمة الدستورية اعتبرت هذه المؤسسة لاتمس باستقلالية السلطة القضائية.
من جهته، أوضح حسن العباقي رئيس قسم بالمفتشية العامة لوزارة العدل، أن قانون التنظيم القضائي ليس كباقي القوانين، كونه يعرف تقاطعات بين ما هو سياسي بما هو مهني وما هو اجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يتأسف بخصوص إزالة مؤسسة الكاتب العام، لأنه بالنسبة إليه تم تعويضها بمؤسستين هما رئيس كتابة الضبط كرئيس قسم ورئيس كتابة النيابة العامة كرئيس قسم، وبالتالي لا حاجة للنقاش عن هذه المؤسسة إن تمت إزالتها.
ووصف حسن العباقي قانون المسطرة الجنائية الحالي بـ”المتؤخر”، مشيرا إلى أن نص قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 جاء متقدما عليه وعلى المشروع الحالي، بالنظر إلى موقع كتابة الضبط، لأنه كان يعطي لهذا الأخير أن يصدر الأوامر الولائية وليس رئيس المحكمة. وأكد أنه “يجب تخويل جهاز كتابة الضبط بعض الاختصاصات لأنه تطور على المستوى العلمي والعملي”.
من جانبه، وقف عمر كاسي مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات وأستاذ زائر بكلية الحقوق بالمحمدية على جديد التنظيم القضائي والسلطة القضائية، معرجا بذلك على مجموعة من المستجدات التي أتى بها هذا القانون، ومن أهمها إلغاء غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، كذلك على مستوى التنظيم القضائي كإمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري، وفي القضاء الإداري، في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.
وأشار نور الدين الناصري أستاذ بكلية الحقوق بسطات إلى تمظهرات الأمن القضائي في قانون التنظيم القضائي الجديد، مشيرا إلى أنه مصطلح يتعلق بإعطاء الثقة للسلطة القضائية بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة، مؤكدا على أنه لا يتحقق إلا إذا كان هناك استقلال قضائي، كما أوضح تمظهرات هذا الأمن القضائي على مستوى التنظيم القضائي يتجلى في الفصل 36 من نفس المشروع وذلك بتسهيل الولوج إلى المحاكم من خلال ظروف الاستقبال وكذلك لغة التقاضي والتواصل والتي نص عليها المشروع في المادة 14، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 25 إضافة إلى المساعدة القضائية و الاجتماعية.
وفي سياق متصل، سجل محمد عبد الصادق السعيدي رئيس ودادية موظفي العدل، في مداخلة له تحت عنوان “معضلة هدر الزمن التشريعي، التنظيم القضائي نموذجا”، أن الخلفيات التي تحكمت في غياب مؤسسة الكاتب العام هي نفسها الخلفيات التي تتحكم في مشروع قانون المسطرة المدنية وهي خلفيات ثقافية ونفسية وتاريخية.
وأشار عبد الصادق السعيدي في معرض مناقشته إلى أن المحكمة الدستورية التي أكدت في قراراها بأن لكتابة الضبط مهام قضائية وأخرى شبه قضائية متسائلا لمذا لم يتم تخويلها هذه المهام في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، كما أكد على أنه يجب المساهمة في الرقي بهذا الجهاز.

< عبد الإله الشهري (صحافي متدرب)

Related posts

Top