وزارة التعليم تشرع في تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

وصل تفعيل مضامين قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مراحل حاسمة، حيث أصدرت عدد من القطاعات الوزارية مذكرات لمسؤوليها المركزيين وعلى مستوى الجهات والأقاليم من أجل تعيين الشخص أو الأشخاص الذين سيتكلفون بمهمة معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وذلك تنفيذا لمنشور صادر في شهر دجنبر من السنة الماضية (2018) عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وتوجد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من بين القطاعات التي أصدرت، مؤخرا، -مذكرة بخصوص هذا القانون الذي يأتي، من جهة/ تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ومن جهة ثانية، تفعيلا لأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.
هذا وتوجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مذكرتها للمفتشين العامين للوزارة ومديرات ومدري الإدارة المركزية ومديرات ومدراء الأكاديميات الجهوية ومديري مراكز التكوين المهني والمديرات والمدراء الإقليميين، داعية إياهم إلى الإقدام على تعيين أشخاص للقيام بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، ومن تم تقديم المعلومات المطلوبة على مستوى البنية الإدارية.
وشملت التوجيهات التي تضمنتها المذكرة قيام المسؤولين السالف ذكرهم، أيضا، بتقديم المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومة في إعداد طلبه، وجددت المذكرة الشروط الواجب توفرها في الشخص أو الأشخاص المكلفين بهذه العملية، ووضعت على رأس هذه الشروط التوفر على المؤهلات والكفاءة اللازمة، على أن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله.
ولتيسير الأمر في حال تعذر ذلك، أجازت الوزارة تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين من ضمن الموظفات والموظفين المرتبين في سلم أو درجة أعلى، من بين العاملين بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا بمراكز تكوين الأطر.
وحسب المذكرة فإن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين ونواب عنهم للقيام بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات، يتم إما بناء على مقرر وزاري بالنسبة للمصالح المركزية بقطاع التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، أو بناء على مقرر لمدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بالنسبة للمصالح التابعة له، ولمصالحها الإقليمية، وكذا بالنسبة للمركز الجهوي التابع للنفوذ الترابي للأكاديمية، على أن تتم موافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بنسخ من قرارات التعيين فور توقيعها
هذا وحثت المذكرة المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا على دعم الشخص أو الأشخاص المكلفين من أجل أداء مهامهم، وذلك عبر تسهيل مهامهم ولاسيما في علاقتهم مع المصالح الإدارية الأخرى التابعة للمصالح المركزية واللاممركزة، وأيضا أو أساسا عبر تنظيم المعلومة بالمصالج التابعة للقطاع في جميع المستويات، بحيث تعمل المصالح المركزية واللاممركزة، كل في مجال اختصاصها وداخل نفوذها الترابي، على وضع برنامج عمل سنوي خاص بها، لتفعيل أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13، على أن يتضمن برنامج العمل السنوي عملية إجراء جرد شامل للمعلومات الموجودة بحوزتها كإدارة، والقيام بتصنيف وترتيب للمعلومات وحفظها مع تحيينها باستمرار.
كما ينبغي أن يتضمن البرنامج المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، وتلك المستثناة وفق ما تنص عليه أحكام المادة 7 من القانون، والعمل على إعداد قاعدة معطيات للمعلومات التي تتوفر عليها، مع الإشارة إلى طبيعتها ومصدرها، ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي بجميع الوسائل الممكنة، ولاسيما عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وإتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومة المنشورة.

> فنن العفاني

Related posts

Top