NARSA تشهر عقوبات مدونة السير في وجه سائقي الدراجات ثلاثية العجلات

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”NARSA”، أن سياقة الدراجات الثلاثية العجلات بدون رخصة السياقة يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا التوضيح الصحافي من قبل الوكالة في الوقت الذي ترفض فيه العديد من شركات التأمين، تأمين هذه الدراجات “Triporteur” إذا كان صاحبها لا يتوفر على رخصة السياقة، وهو ما يدفع بالعديد من أصحاب هذه الدراجات إلى استعمالها بدون عقد تأمين.
وبالموازاة مع هذا التوضيح الذي يدعو إلى التوفر على رخصة السياقة قبل السير على الطريق العمومية، تشن السلطات الأمنية بالعديد من المدن حملة واسعة على هذه الدراجات التي تخالف بنود مدونة السير بالمغرب.
وذكرت”NARSA” أن العدد الإجمالي لهذا النوع من الدراجات المسجلة يتجاوز 91 ألف و300 وحدة، موضحة أن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة هي حالات معزولة.
وأفاد المصدر ذاته، أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية العجلات لا زالت مستمرة إلى الآن، منبهة في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من المركبات مهيأ حصريا لنقل البضائع.
وبحسب المادة 1 من مدونة السير فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
واستنادا إلى المادة 7 من المدونة، فإن سياقة الدراجات ثلاثية العجلات يحتاج صاحبها إلى رخصة السياقة من صنف “ب B”، التي يسمح أن تساق بها السيارات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع.
وتشدد المادة 64 على أنه لا يمكن للدراجات ثلاثية العجلات السير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها البنية، وإطار العجلات، وأجهزة التحريك والتوجيه، والإنارة، والتشوير، والإنذار، والحصر، والصفائح، والتقييد، وهي الشروط التي لا تتوفر في الكثير من الدراجات التي تسير في الشوارع العمومية بالمغرب.
وتنص المادة 148 من القانون 52.05 على أنه يعاقب بغرامة من ألفين “2.000” إلى أربعة آلاف “4.000” درهم، كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة، بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة “3” أشهر.
وفي حالة العود، يعاقب المخالف، حسب المادة ذاتها، بغرامة من ثمانية آلاف “8.000” إلى عشرين ألف “20.000” درهم، كما ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
ويأتي هذا الضغط من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات عقب تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين الذين يرفضون سياقة هذه الدراجات من قبل أشخاص يهددون سلامتهم وسلامة الغير على الطريق.

Related posts

Top