جمعيات حقوقية تنتقد العراقيل القانونية أمام تنصيبها طرفا في قضايا العنف ضد النساء

بقدر ما أبدى ائتلاف الجمعيات الحقوقية والنسائية الذي انتصبت طرفا مدنيا في قضية الضحية حنان التي تعرضت للاغتصاب والتعذيب والقتل، نوعا من الارتياح حول الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين العشرة، حيث قضت المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، بقدر ما أبدى هذا الائتلاف قلقا حيال استمرار وجود عراقيل قانونية، يتضمنها قانون محاربة العنف أو قانون المسطرة الجنائية التي تفرض على الجمعيات، خاصة الحركات النسائية، الحصول على موافقة كتابية من الضحية للتنصيب كطرف مدني في قضايا العنف.
وطالب الائتلاف الذي يضم 13 جمعية، خلال ندوة صحفية بالرباط، بضرورة العمل من أجل رفع كل العقبات التي تقف أمام هيئات الحركة النسائية الراغبة في التنصيب كطرف مدني في دعاوي العنف ضد النساء، وذلك بتمكينها من الحصول على المنفعة العامة، وإلغاء الشرط الغريب الذي تتضمنه المادة 7، الذي ينص على ضرورة الحصول على إذن الضحية.
وقالت سميرة بيكرن، أن الائتلاف تقدم للتنصيب كطرف مدني في الدعوى المتعلقة بملف مقتل حنان، التي توبع بخصوصه عشرة متهمين، بفضل توفر هيئتين من مكونات الائتلاف، ممثلة في كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على صفة المنفعة العامة، معبرة عن تنويه الائتلاف بالأحكام الصارمة التي أصدرها القضاء في حق الجناة الذين ارتكبوا جنايات وجنح مختلفة تتراوح بين القتل العمد وسبق الإصرار والتعذيب، والاحتجاز والتقاط صور وفيديو ونشرها بدون إذن، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جريمة.
كما نوهت باسم الائتلاف بالقراءة الإيجابية بل الاستشرافية للمادة 7، بحيث لم يتم الأخذ بمنطوق هذا النص، وشددت على أن المشرع أصبح مطالبا لتغيير وتعديل المنظومة التشريعية خاصة المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا الشق المتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الضحية يمكن أن تتوفى جراء العنف الذي يمارس عليها، وبالتالي يستحيل تنفيذ الشرط المنصوص عليه في المادة السالف ذكرها.
من جهتها، أكدت المحامية خديجة الروكاني، على أن الدولة مطالبة برفع مختلف العراقيل التي تحول دون تنصيب الجمعيات، خاصة من داخل الحركة النسائية، طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء، ذلك أن مجال اشتغالها يهم أساسا محاربة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف قضية تهم المجتمع ككل.
ونوهت بدورها بالأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام كأقصى عقوبة في حق المتهم الرئيسي، وأدنى عقوبة وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وعقوبات تقضي بعشرين سنة في حق المتهمين الآخرين، مشيرة إلى أن الائتلاف لا يناصر الإعدام، ولكن يعبر عن الصرامة وتحقيق الردع التي تترجمها الأحكام في مواجهة مقترفي مثل هذه الجرائم الخطيرة ، قائلة: “نتأسف على الحكم بالإعدام لأن الحركة النسائية كجزء من الحركة الديمقراطية تناهض عقوبة الإعدام، ولكن في الوقت ذاته، نناهض العنف ضد النساء بكافة أشكاله وأنواعه ونناضل من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات وخاصة في المجال التشريعي”.
وأوضحت أن قانون المسطرة الجنائية ينبغي تعديله بشكل يرفع تلك العقبات التي تعرقل الجمعيات النسائية في جانب من مجال عملها الأساسي المرتبط بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال تمكينها من التنصيب كطرف مدني معني بقضايا العنف ضد النساء أمام المحاكم، بحيث أن الائتلاف، باستثناء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوفر باقي مكوناته على صفة المنفعة العامة، وبالتالي لم يكن من الممكن قبول مطالبها المدنية”.

> فنن العفاني

تصوير: رضوان موسى

Related posts

Top