يتدارس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه المقبل، بتاريخ 16 يوليوز الجاري، مسألة حرمان فئة عريضة من الشغيلة، ممن فقدوا عملهم، من الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بسبب رفض ملفاتهم المتعلقة بهذا التأمين.
وحسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تستوفي ملفات ما يناهز نصف الملفات المعروضة على إدارة الصندوق الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بهذا التعويض، وبالتالي يتم رفضها مما يحرم أصحاب تلك الطلبات من الاستفادة من التعويض.
ومن المنتظر أن ينكب أعضاء المجلس الإداري للصندوق على معالجة هذا الأمر واقتراح تعديل في الشروط المخولة للاستفادة من التعويض، لا سيما وأن جل الطلبات ترفض لكون أصحابها لديهم نقصا في عدد الأيام المصرح لهم بها لدى الصندوق.
ويختلف التعويض عن فقدان الشغل عن التعويض عن البطالة “الشوماج”. فهو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
ومن أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
وينص الفصل 46 مكرر من مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، على أنه لا يخول التعويض إلا للمؤمن له الذي استوفى شرط فقدان الشغل بكيفية لا إرادية، وأن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
أما المبلغ الشهري للتعويض فيساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
كما يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل. و في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
وفيما يتعلق بأجل إيداع الطلبات يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
وتتضمن الوثائق محضر مفتش الشغل أو مفتش CNSS في حالة عدم ملء الإطار المخصص للتصريح عن فقدان الشغل من طرف المُشغل على الاستمارة رقم 26-1-310. ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية إذا لم يتم الإدلاء بها سابقاً. إضافة إلى شهادة بنكية للحساب الفردي أو كشف التعريف البنكي RIB “لحساب مفتوح في المغرب”.
< عبد الحق ديلالي