صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المُؤَمَّنة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤَمنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مصدرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.
وتتجلى الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المصدرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتيين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.
كما تتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤمنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مصدرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.