المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره لسنة 2015

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى جلالة الملك من طرف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، نشر المجلس بداية الأسبوع الجاري التقرير كاملا ليطلع عليه الرأي العام.
يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية
وينقسم التقرير الى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني المكون من تسعة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وقد أنجز المجلس خلال سنة 2015 ثمانية وعشرين مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم الرامج العمومية، كما تم اصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون العامة.
كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وتعميما للفائدة، ستعمل « بيان اليوم» في شكل حلقات على نشر أهم الإختلالات التي عرفتها العديد من من القطاعات، الاجتماعية، والاقتصادية، والخدماتية، والبيئية…

مياه ملوثة واختلالات بالجملة في عملية التسيير والتدبير

جهة الرباط سلا القنيطرة

أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015، الذي وقف فيه على مستندات ووثائق جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، تعاني من اختلالات جمة في القنيطرة حيث لوحظ إنجاز أثقاب في غياب ترخيص وكالة الحوض المائي، وعدم إنجاز مدارات الحماية لبعض الأثقاب، وكذا نقائص على مستوى بنايات بعض الأثقاب، علاوة على استغلال أثقاب معرضة للتلوث.
وأفاد ذات المصدر ضعف في وتيرة تنظيف وتعقيم الخزانات المائية، فضلا عن نقائص على مستوى عمليات تعقيم المياه بعد تنظيف الخزانات، ثم تأخر في ترميم الخزانات المائية، أضف إلى ذلك غياب برنامج لتأهيل شبكة التوزيع، وتأخر في التدخل لإصلاح تسربات الماء، ونقص على مستوى معالجة الشكايات.
وسجل قضاة المجلس الأعلى، عدم وجود بدائل خلال فترات الانقطاعات المبرمجة الطويلة، مع نقص على مستوى معالجة الانقطاعات غير المبرمجة للتيار الكهربائي، ناهيك عن نقص على مستوى تدبير تقلبات التوتر والانقطاعات القصيرة، ثم أيضا عدم تحيين الخريطة الرقمية للشبكة، وإنجاز مشاريع في غياب تطبيق المعايير المعتمدة بدفتر الشروط الخاصة.
ووقفت دراسة المجلس الذي يرأسه إدريس جطو على غياب برنامج لصيانة الشبكة، وانعدام صيانة المراكز المملوكة للزبناء لتحويل التوتر المتوسط إلى توتر منخفض، ثم نقائص في الاجراءات الأمنية لبعض مراكز تحويل التوتر المتوسط، فضلا عن غياب برنامج لصيانة العدادات، وكذا نقص في عدد المستخدمين المكلفين بوضع العدادات.
وأكد ذات التقرير عدم تحيين بيانات الأثمنة، وتطبيق أثمنة مختلفة على نفس الخدمات المفوترة خلال نفس السنة، فضلا عن قصور على مستوى تدبير تسهيلات الأداء، وكذا تطبيق الأثمنة الخاصة بالاستعمال المنزلي على الاستعمال التجاري، مع عدم فرض الوكالة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على أعوانها، ناهيك عن فوترة رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على زبناء غير خاضعين له، أيضا تأخر غير مبرر في تعديل فاتورات الاستهلاك.
وعلى مستوى مرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف بجماعة القنيطرة، لوحظ اللجوء لعقدين للتدبير المفوض للنفايات الصلبة بجماعة القنيطرة، وإبرام العقد الجديد دون تقييم عقد التدبير المفوض السابق، ثم عدم تقييم حجم الخدمات التعاقدية المتعلقة بجمع النفايات المنزلية، علاوة على عدم تحيين المعطيات الأساسية للعقد، فضلا عن عدم احترام الشركة المفوض إليها للمقتضيات القانونية لإنجاز العقد.
وفيما يخص تدبير التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، تم رصد عدم وضوح طريقة خصم منتوج الكنس من طرف المفوض، ثم نقائص في تدبير كراء مستودع الشركة المفوض إليها من طرف المفوض، فضلا عن غياب مسطرة متفق عليها لتطبيق الغرامات المالية، دون الحديث عن اختلالات في تطبيق الغرامات المالية.
ونقب المجلس الأعلى للحسابات في ذات الجهة في مستندات الجماعة الترابية “صباح”، التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، حيث لوحظ ضعف تدبير عمليات إحداث التجزئة ومنح أذونات الاستفادة، وكذا غياب الإطار القانوني المنظم للعلاقة مع المهندس المعماري والمهندس الطبغرافي، فضلا عن الترخيص بإحداث تجزئة السلام في غياب الوثائق العمرانية الأساسية ومنح رخص للبناء بها قبل الإذن بإحداثها، مع تأخر عملية تسوية الوضعية العقارية للتجزئة.
ولوحظ أيضا إدماج عمليات تجزئة السلام بالجماعة في عمليات حساب تخص تجزئات توجد في النطاق الترابي لجماعة الصخيرات، وعدم انعقاد اللجنة الإدارية لتحيين أثمنة البقع الأرضية، ثم عدم تطابق عدد البقع المعتمد في تقدير مداخيل الحساب الخصوصي، علاوة على خفض المبالغ المؤداة من الحساب الخصوصي “عين العتاريس” إلى الحساب الخصوصي لـ”تهيئة تجزئة السلام”.
ورصد في ذات السياق ابرام اتفاقيات لسد ديون الجماعة تجاه الشركة المفوض إليها دون التأكد من حقيقة المبالغ المرصودة، ناهيك عن أداء الجماعة لفواتير غير مبررة دون مراقبتها، ثم أداء الجماعة استهلاك نافورات عمومية لا تدخل في نطاق مجالها الترابي، لاسيما، تحمل الجماعة لفواتير استهلاك بعد فسخ عقود اشتراكها وأخرى سابقة لتاريخ إبرام عقودها.
وأسفر بحث قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن ملاحظة ضعف تجهيزات السوق الأسبوعي، حيث وجود نقص على مستوى تحديد البنود التعاقدية، وكذلك تحديد الكلفة التوقعية لكراء السوق بناء على معطيات غير دقيقة، مع عدم احترام المستغلين للبنود التعاقدية المتعلقة بالتسعيرة وضعف المراقبة المطبقة من طرف الجماعة، ناهيك عن عدم استخلاص مقابل قيام مصالح الجماعة بنظافة السوق.

*****

اختلالات جمة في تدبير قطاع الماء والكهرباء

جهة الشرق

أسفر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي خص جهة الشرق، عن وجود اختلالات في الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، حيث رصد وجود نقائص تعتري صيغة احتساب “رسم الإنشاء الأول الخاص بالماء”2، فضلا عن عدم تحيين المبلغ المطابق لمصاريف وضع العدادات ذات سعة تساوي أو تقل عن 40 ملمتر، مع وجود أخطاء في تصفية الرسم والمساهمة بالنسبة لعدة ملفات انعكست على مبالغ الفاتورات المحتسبة، الشيء الذي يوضح عدم اعتماد الوكالة لمسطرة موحدة فيما يخص تصنيفها للقطع الأرضية من فئة “السكن الاقتصادي المحسن”.
وأفاد ذات المصدر، عدم مراجعة الوكالة لأثمنة أشغال التجهيز الداخلية خلافا لمقتضيات الاتفاقيات التي أبرمتها مع المجزئين، علاوة على اعتماد صيغة غير متضمنة بدفتر التحملات لتصفية الأتعاب الخاصة بمراقبة وتتبع أشغال التجهيز الداخلية.
فضلا عن عدم إنجاز الوكالة لأشغال توسيع شبكة التطهير السائل بالرغم من دفع المجزئين للمساهمة ذات الصلة مقابل إنجاز أشغال توسعة أخرى دون حث المجزئين المستفيدين من هذه العملية على أداء مساهماتهم، علاوة على اعتماد الوكالة لطرق مختلفة لتحديد الكلفة الكلية لأشغال توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن عدم احتساب مساهمة بعض المجزئين في أشغال توسيع شبكة التطهير السائل اعتمادا على كلفتها التقديرية بالرغم من توفر الوكالة على فاتورات الأشغال المنجزة.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم توزيع تكلفة أشغال توسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب على جميع المجزئين المحتملين بالمنطقة المستفيدة من الشبكة الموسعة، واعتماد الوكالة لطرق مختلفة لتحديد الكلفة الكلية لأشغال توسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، ناهيك عن تصفية مساهمات المجزئين باعتماد أسس مختلفة عن الكلفة الحقيقية للأشغال.
ورصدت دراسة المجلس عدم مطالبة الوكالة مجموعة من الزبناء بتكوين ضمانة العداد، مع وجود نقائص على مستوى تطبيق إتاوات التطهير السائل بالنسبة لفئة من الزبناء، وعدم اتخاذ الوكالة للإجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة على بعض الإدارات العمومية، لاسيما، فرض تكاليف قطع إمدادات الماء على عدد كبير من الزبناء المتأخرين في الأداء دون قطع فعلي للإمدادات.
ووقف تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، عدم إنجاز دراسات مسبقة أو تقييم يبين الحاجيات الحقيقية التي تبرر إحداث المجموعات، مع تأخر مجموعات الجماعات المحدثة في مباشرة مهامها وغياب مبادرة الجماعات بهذا الخصوص، ناهيك عن عدم احترام المسطرة القانونية بخصوص انضمام بعض الجماعات إلى المجموعات وانسحاب أخرى منها.
وأكد ذات التقرير التأخر في عرض النظام الداخلي على مجلس مجموعة الجماعات للدراسة والتصويت، وكذا عدم انسجام عدد المناديب مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، فضلا عن عدم التزام المناديب بحضور أشغال مجالس مجموعات الجماعات، وعدم تشكيل وتفعيل لجان المجموعات، علاوة على عدم تفعيل المقررات التي تتخذها مجالس مجموعات الجماعات.
وعلى مستوى التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، بالجماعة الترابية “تاوريرت”، تم رصد عدم توفر الجماعة على رؤية مندمجة وشمولية حول تدبير مرفق النفايات، فضلا عن عدم إنجاز أية دراسة قبل إبرام عقد التدبير المفوض لمرفق النفايات، وكذا عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مع عدم تضمين دفتر التحملات بعض المقتضيات المهمة والأساسية لفعالية التدبير المفوض.
ووقف قضاة المجلس على نقائص على مستوى إحداث اللجنتين الفرعيتين المكلفتين بدارسة وتقييم العروض التقنية والمالية، ثم تغيير معايير تقييم وترتيب عروض المتنافسين خلال جلسة فتح الأظرفة، وإقصاء متنافسين اثنين خلال المرحلة الأولى نتيجة التطبيق غير السليم لمعايير تقييم وترتيب العروض.
كما رصدت الدراسة وجود اختلالات شابت الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص توقيف خدمات الكنس الميكانيكي والغسل اليدوي، فضلا عن عدم احترام مخطط الكنس اليدوي وعدم كفاية اليد العاملة المخصصة لهذه العملية، أضف إلى ذلك عدم احترام التوقيت المحدد لجمع النفايات المنزلية ونقائص تهم جمع نفايات الوحدات الصناعية، وكذا عن تغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات غير مطابقة لدفتر التحملات.
أما فيما يخص مراقبة وتتبع تنفيذ العقد، سُجل نقص في الموارد الموضوعة رهن إشارة الخلية المكلفة بالتتبع، وكذا نقائص على مستوى التكوين، علاوة على عدم إحداث هيئة التتبع، وغياب هيكل تنظيمي لخلية التتبع والمراقبة يحدد مهام ومسؤوليات أعضائها، ناهيك عن تبليغ بعض المخالفات المسجلة شفويا وعدم إعمال المسطرة الزجرية في حق المفوض إليه.
وفي الأخير وقف تقرير المجلس على تدبير الموارد البشرية، حيث رصد عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته المتعلقة بتوظيف الأطر، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الشغل، لاسيما، عدم توفر المراقبين التابعين للمفوض إليه على الوسائل الضرورية من أجل مراقبة الفرق بعين المكان.
*****

حافلات مهترئة وغياب استراتيجية واضحة في التدبير

جهة سوس ماسة

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015، الذي هم جهة سوس ماسة، وجود اختلالات على مستوى عدم أداء الشركة المفوض لها لإتاوة الاستغلال لفائدة ميزانية المجلس الإقليمي لتزنيت، فضلا عن عدم لجوء الشركة المستغلة إلى التجديد السنوي للضمانة البنكية، علاوة على تقليص طول المدار الذي يغطيه الخط الأول، وتقليص طول المدار الذي يغطيه الخط الثالث خلافا لما تم التعاقد بشأنه.
وأفاد ذات المصدر، أن الشركة عملت على إيقــاف خدمــة النقــل المدرســي نتيجــة إيقــاف خطــوط النقــل الحضريــة، حيث تبين عــدم ممارســة الســلطة المفوضــة لســلطتها فــي حمــل الشــركة علــى تأميــن هــذه الخدمــة لفائــدة المتمدرســين.
ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم تقيد الشركة المفوض لها بتطبيق التعريفات المتعاقد بشأنها بخصوص بعض الخطوط، حيث تم تحديد تعريفات الخطوط الجديدة المضافة من طرف الشركة المفوض لها دون الرجوع إلى السلطة المفوضة، مع عـدم اكتتـاب عقـد التأميـن ضـد مخاطـر الحريـق، إضافـة لشـهادة التأميـن الواجـب اكتتابهـا مـع دخـول عقـد التدبيـر المفـوض حيـز التنفيـذ، فضلا عن عدم إدراج أسطول الحافلات والمنشآت الأخرى ضمن “الأصول المؤمنة ضد مخاطر الحريق”، ناهيك عن عدم تقيد الشركة المستغلة بإصلاح الأعطاب المثارة تبعا للفحص التقني للحافلات.
ووقف المجلس الذي يرأسه إدريس جطو على إبرام عقود الائتمان الإيجاري المتعلق بأسطول الحافلات من طرف الشركة الأم وليس من طرف الشركة المفوض لها، حيث تحمل الشركة المفوض لها لسومة كرائية شهرية مخالفة لما تم التعاقد بشأنه مع الشركة الأم، ناهيك عن تأميـن خدمـة النقـل العمومـي بيـن الجماعـات بإقليـم تزنيـت بواسـطة بعـض الحافـلات المخصصـة لنقـل المسـتخدمين لحسـاب الغيـر.
وأكدت دراسة المجلس عدم تقيد الشركة المفوض لها بإحداث مخادع الحافلات بالأماكن المحددة بالقرار الجماعي للسير والجولان لمدينة تزنيت، بالإضافة إلى تحديد الشركة المستغلة لأماكن مواقف الحافلات والمخابئ ولوحات التشوير بشكل أحادي، ثم أيضا عدم توفر الشركة المستغلة على مستودع للحافلات يستجيب للمواصفات المطلوبة، مع عدم تقيدها بالمرور عبر المسارات المخصصة للخطوط المفوضة كما تم التنصيص عليه بالقرار الجماعي للسير والجولان لبلدية تزنيت.
وأسفر ذات التقرير تقصير المجلس الإقليمي لتزنيت في ممارسة مهامه الرقابية على تنفيذ عقد التدبير المفوض، ثم عدم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع عقد التدبير المفوض تطبيقا لمقتضيات البند 47 من العقد، حيث عدم تحديد المهام المنوطة بالمصلحة الدائمة للمراقبة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، علاوة على عدم مد المصلحة الدائمة للمراقبة بالوسائل المادية والبشرية لأجل ضمان حسن اشتغالها، لاسيما، عدم توفر المصلحة الدائمة للمراقبة على الوثائق المنصوص عليها بموجب بنود اتفاقية التدبير المفوض.
وأبرز ذات المصدر، هذه المرة مع جماعة “إمي مقورن التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، أن هذه الأخيرة تعاني من تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وغياب تصور واضح للمشاريع المزمع إنجازها، مع ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية، فضلا عن تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، علاوة على عدم تتبع وضعية الموضوعين رهن الإشارة.
وأوضح ذات التقرير عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في إيداع الإقرارات بالمداخيل المحققة من لدن الجماعة، ناهيك عن تأخر الجماعة في الشروع في إجراءات التحصيل، وكذا عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في أداء الرسم، بالإضافة إلى عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء ما بذمة مستغلي بعض الدكاكين.
 وفيما يخص مجال التعمير، رُصد غياب عبارة “غير قابل للتغيير” بالوثائق المرفقة برخص البناء، حيث استغلال رخص إصلاح في إقامة أبنية جديدة، إضافة إلى منح رخصة السكن رغم عدم مطابقة البناية للتصميم المرفق برخصة البناء.
أضف إلى ذلك وجود اختلالات في محاضر تسليم المعدات إلى الجمعيات، حيث اقتناء معدات لفائدة جمعيات دون استعمالها من طرف هذه الأخيرة، وكذا اللجوء إلى سندات طلب للتسوية، مع المس بمبدأ تكافؤ الفرص في سند طلب باشتراط مواصفات جد دقيقة في منتوج دون الإشارة إلى منتوج يعادله.
وذيل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظاته في تقريره السنوي، بعدم وضع مصالح الجماعة لنظام يمكن من مراقبة الكميات المستهلكة المصرح بها من طرف الجمعيات، وكذا غياب عقود الانخراط مع بعض المستفيدين من الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، فضلا عن عدم تتبع وضعية البنيات التحتية لشبكات توزيع الماء المسيرة من طرف الجمعيات، فضلا عن تراكم مبالغ غير مستخلصة في ذمة مستفيدين من الربط بشبكة الماء الشروب دون تطبيق الجزاءات المتعاقد بشأنها.
 إعداد: يوسف الخيدر  (صحافي متدرب)

Related posts

Top