الداخلية تلزم الجمعيات بالتصريح بفروعها لدى سلطات مقر الأصل للحصول على وصل الإحداث

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، إلى التقيد الصارم، والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
ولفت وزير الداخلية، في رسالة موجهة للولاة والعمال، إلى توصل مصالح وزارته، بمعلومات تفيد بإحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد المكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى، بحسب عبد الوافي لفتيت، مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
ولتلافي ما ينتج عن ذلك من نزاعات قانونية، يقول “يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكانها كطرف فيها، يحب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة الجمعية موجودة” مشيرا إلى أن الفصل الخامس من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات، يؤكد على أن كل “تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية، أو تابعة، أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، في مراسلته لمسؤولي الإدارة الترابية، أن إحداث أي فروع لجمعيات موجودة، يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النقود الترابي التابع لها، أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقار الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الشروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.
يشار إلى أن الفصل الخامس من الظهير رقم 1.58.376، يؤكد على ضرورة أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة، أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.
ويتضمن هذا التصريح، اسم وأهداف الجمعية، ولائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكني أعضاء المكتب المسير، والصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان، بالإضافة إلى صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب، ومقر الجمعية/ وكذا عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتوجه السلطة المحلية المعنية، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح ذاته، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

< محمد حجيوي

Top