نظم منتدى المناصفة والمساواة وتحالف ربيع الكرامة بتنسيق مع وزارة العدل، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، ندوة حول موضوع “من أجل تشريع جنائي ضامن للمساواة والحقوق والعدالة للنساء”.
شرفات أفيلال: المغرب يحتاج تشريعا جنائيا يضمن الحقوق الإنسانية للنساء
وفي كلمة لها، دعت شرفات أفيلال عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، إلى إقرار تشريع جنائي يضمن المساواة والعدالة والحقوق الإنسانية للنساء.
وأضافت شرفات أفيلال، خلال هذه الندوة أن اختيار هذا الموضوع، يندرج في سياق النقاش المرتقب داخل المؤسسة التشريعية حول أهم النصوص المؤطرة للسياسة الجنائية المغربية، معربة عن آمالها في أن تتضافر جهود كل مكونات الحركة الحقوقية الديمقراطية التقدمية، الحداثية النسائية، التي تترافع وتنتصر للحقوق الكونية للنساء ولكرامة النساء، في أن تجعل من هذا الورش التشريعي ورشا يؤسس للمستقبل ولتوافق مجتمعي حول نصوص قانونية تعمل على الحفاظ على كرامة النساء وإقرار حقوقهن الإنسانية، انسجاما مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب.
وبحسب شرفات أفيلال فإن هذه الندوة تشكل فرصة لمناقشة شتى أنواع الحيف والتمييز الذي يطال النساء ضمن الترسانة القانونية المؤسسة للسياسة الجنائية المغربية، سواء كان عنفا أو مسا بالسلامة الجسدية أو كان اغتصابا أو تحرشا أو مظهرا من مظاهر العنف الجديدة التي برزت مؤخرا على المستوى الساحة، كالعنف الرقمي، أو كان عنفا سياسيا، مشيرة إلى أنه إذا كانت الحركة الحقوقية النسائية تدافع عن المشاركة السياسية للنساء، فذلك من أجل أن تكون أصواتهن مسموعة داخل المؤسسات المنتخبة سواء كانوا في الجماعات الترابية أو في المؤسسة التشريعية، مضيفة أنه من غير المقبول أن يستمر التضييق على المساهمة القيمة للنساء داخل المؤسسات المنتخبة أو داخل أماكن العمل أو في الفضاء العام.
فوزية ياسين: ضرورة إصلاح شمولي للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية
من جانبها، ذكرت فوزية ياسين، المنسقة الوطنية لتحالف ربيع الكرامة، أن هذا الإطار الجمعوي الذي يتشكل من 30 جمعية وطنية منتشرة في كامل التراب الوطني، أدرك منذ تأسيسه أن هناك تمييزا يطال النساء على مستوى التشريع الجنائي، مشيرة إلى أن العقلية التي صيغت بها تلك النصوص هي عقلية ذكورية، سواء من حيث المضمون أو من حيث العبارات والمصطلحات التي تحيل على الطابع التمييزي لهذه النصوص.
وجددت فوزية ياسين التأكيد على مطلب ربيع الكرامة، القائم على إصلاح جذري وشمولي للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى المشروع الذي عرضته وزارة العدل، يحتوى على مجموعة من المقتضيات التمييزية التي يتعين التصدي لها، من أجل تشريع جنائي يليق بالمجتمع المغربي ويضمن المساواة ويضمن كرامة النساء المغربيات.
أنس سعدون: هناك هوة واسعة بين التزامات المغرب الدولية وبين الواقع الذي نطمح اليه
وخلال تسييره لهذه الندوة، طرح أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، مجموعة من الإشكالات التي يثيرها موضوع التشريع الجنائي الضامن للمساواة ولحقوق النساء، متسائلا حول ما إذا كان التشريع الجنائي الحالي منسجما مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا التوصيات الصادرة عن اللجان الخاصة التابعة للآليات الأممية ذات الصلة، وهل القانون الجنائي الحالي ملائم للواقع الذي يعيشه المغاربة.
ويرى أنس سعدون أن القانون الجنائي في إطار المعيار الدولي يظل هو ثاني قانون بعد الدستور بالنظر إلى المواضيع التي ينظمها والتي تمس جزءا حميميا في حياة الإنسان وهو الجانب المتعلق بالحريات، مشيرا إلى أن الأصل في القانون الجنائي هو أنه يقيد هذه الحريات، علما أنه وفق المعايير الدولية لا يمكن تقييد الحقوق إلا بمراعاة ثلاثة مبادئ تحدد في مبدأ الشرعية، بمعنى أن يكون هناك نص قانوني صادر عن البرلمان، ومبدأ الضرورة، حيث لا ينبغي للقانون أن يقيد إلا الأمور الضرورية، والمبتدأ الثالث هو مبدأ التناسب بمعنى أن قدر التضييق آو قدر التجريم ينبغي أن يكون متناسبا مع المصلحة التي يرجو المشرع حمايتها.
وقال أنس سعدون “إننا اليوم، عندما نطبق هذه المعايير على القانون الجنائي، نجد فعلا أن هناك هوة واسعة بين النص والممارسة، وبين النص الدستوري وبين القانون العادي بين مجموعة من التزامات الدولية التي يلتزم بها المغرب وبين الواقع الذي نطمح إليه”.
فاطمة بركان: بلادنا شهدت تفاعلا مكثفا مع آليتي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات
من جهتها استعرضت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوضعية العامة المتعلقة بواقع المرأة المغربية في التشريع الوطني، وكبرى الأوراش الجارية في أفق إصلاح القانون الجنائي ومراجعة مدونة الأسرة وقوانين أخرى كمدونة الشغل.
وأوضحت بركان في مداخلة لها حول “التشريعات الوطنية ومتطلبات الملاءمة: قراءة من خلال توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان” ألقتها في الندوة التي نظمت بتنسيق بين وزارة العدل وتحالف ربيع الكرامة ومنتدى المناصفة والمساواة، أن المغرب يتفاعل مع كافة الحقوق الإنسانية للمرأة ومع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
فمن أصل 12 زيارة لبلادنا منذ سنة 2000، لآليات الإجراءات الخاصة، فإن 5 زيارات منها تعنى مباشرة أو بشكل غير مباشر بقضية المرأة والعنف والتمييز ضدها، ويتعلق الأمر أساسا بزيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية سنة 2000، وبزيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين سنة 2003.
كما أشارت بركان إلى زيارة فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة سنة 2012، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال سنة 2013، أضافة إلى زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب سنة 2018.
وبعد أن شددت على مكانة التشريع الجنائي الذي يشكل أساس حماية النساء من العنف والتمييز، أكدت الكاتبة العامة أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت تفاعلا مكثفا لبلادنا مع آليتي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، في إطار نظام التقارير، احتل فيه موضوع حماية حقوق المرأة والنهوض بها مكانة هامة سواء، في التوصيات أو في الملاحظات الختامية لهذه الآليات.
إلى ذلك، ذكرت بركان بحرص المغرب على الانضمام للصكوك الدولية ذات صلة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وبروتوكولها الاختياري المتعلق بتقديم البلاغات.
فاطمة بنسعيد: القضاء المغربي لعب دورا بارزا في الدفاع عن حقوق المرأة
بدورها اختارت الأستاذ فاطمة بنسعيد قاضية ورئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتناول موضوع التشريع الجنائي وعلاقته بالمساواة والعدالة للنساء، من زاوية تحكمها المرجعية التي تؤطر عمل القضاة الملزمين بواجب التحفظ، وعدم المفاضلة بين خيارات المشرع، بالإضافة إلى عدم الخوض في القضايا الخلافية، وذلك حفاظا على مصداقية السلطة القضائية التي تستمدها من التزامها بواجب التحفظ والتجرد والحياد، مشيرة إلى أن موضوع “التشريع الجنائي الضامن للحريات والمساواة” هو موضوع شائك وجدلي، وأن النصوص القانونية لا تعكس التمييز الإيجابي للمرأة بمفهومه الكوني، لأن هذا المقتضى، بحسبها، يقتضي أولا إقرار المساواة بين المرأة والرجل ثم في مرحلة ثانية منحها تميزا إيجابيا.
ومن ثمة، فضلت فاطمة بنسعيد الوقوف على مظاهر الحماية التي أفردها التشريع الجنائي بمفهومها الإجرائي والموضوعي، للمرأة المغربية، وعلى التطبيقات القضائية لهذه الحماية، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو توضيح ما إذا كان القانون الجنائي يوفر الحماية للمرأة؟ وهل هي كافية؟ وما هي الإشكالات التي تعتري النصوص القانونية عند التطبيق؟ وهل هناك غموض في هذه النصوص القانونية؟.
وأوضحت المتحدثة، أن من تجليات هذه الحماية التي يكرسها التشريع الجنائي المغربي لفائدة المرأة المغربية هي الحماية من العنف، أو إيذاء المرأة بسبب جنسها، كما أقر القانون الجنائي عقوبات مشددة إذا كانت المرأة حامل أو في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى حماية المرأة من الانتحار حيث يعقب القانون الجنائي كل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه أنها ستُستعمَل لغرض الانتحار، فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات، وتضاعف هذه العقوبة إذا ارتكبت ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين، أو بحق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة.
وذكرت القاضية فاطمة بنسعيد، أن من تجليات الحماية التي يكرسها القانون الجنائي للمرأة حمايتها من التشهير وانتهاك خصوصياتها، وحمايتها من جريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المشرع المغربي عمل على حماية المرأة من الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، من خلال القانون رقم 14/27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث اعتبر أن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في حق امرأة موجبة لظروف تشديد موجبة للعقوبة الأشد بحيث رفع العقوبة من عشرين إلى ثلاثين سنة سجنا، بالإضافة إلى حماية المرأة من الإجهاض، حمايتها من الإهمال، ومن الاغتصاب، وكذا حمايتها من الاستغلال الجنسي.
وأكدت فاطمة بنسعيد أن القضاء المغربي لعب دورا بارزا في الدفاع عن حقوق المرأة، وقد تعددت، في نظرها، جوانب تدخله حيث شملت العديد من المجالات كحمايتها من مختلف الاعتداءات التي تطالها، أو تلك المرتبطة بتفعيل المقتضيات الزجرية الكفيلة بتأمين مستحقاتها، مشيرة في هذا الصدد إلى القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي تنتصر لحقوق المرأة من قبيل القرار الصادر في السنة الماضية والذي يعتبر أن كل ممارسة جنسية واقعة على ضحية تعد لعرضها بعنف انسجاما مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبرها مجرد طفل لكن غير مكتملة النضج البدني والعقلي يجب حمايتها من جميع المادي والمعنوي وان تعرضها للتغرير والاستدراج والوعد الكاذب والاستغلال التعسفي من قبل المتهم الراشد يعد إكراها معنويا من شأنه أن يهدم إرادتها الناقصة ويشل أي مقاومة لديها بالنظر إلى الفارق في السن بينهما، وذلك انسجاما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
خديجة الروكاني: الحكومة لا تمتلك تصورا متكاملا لسياسة جنائية للنساء
من جانبها، أكدت المحامية خديجة الروكاني عضوة تحالف الكرامة، على أن وزارة العدل والحكومة بصفة عامة، لا تمتلك تصورا متكاملا لسياسة جنائية للنساء، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأحكام التي وصفتها بـ”الإيجابية والمشرقة” لكنها بحسبها، لا تندرج ضمن تصور عام، وأنه من غير المقبول أن تظل المرأة في مغرب اليوم، مغرب دستور 2011 رهينة بعض الأحكام أو الاجتهادات القضائية المحصورة، مشددة على ضرورة وجود تصور دقيق وشامل في التشريع الجنائي بشقيه الشكلي والموضوعي.
وذهبت الروكاني إلى التأكيد على أن ذلك يتطلب بالفعل، جرأة حقوقية، والشجاعة التشريعية، وهي أيضا في حاجة إلى إرادة سياسية، لكنها، تضيف المتحدثة، ليست بالشيء المستحيل، بل هي الشيء الممكن، لأن المغرب عندما أراد يضع عدالة الأحداث، وضعها، وهو يفتخر بذلك أي بوجود نظام عدالة الأحداث، متساءلة عن سبب غياب عدالة جنائية للنساء، باستحضار ظاهرة العنف ضد النساء، وهو ما تؤكده أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الأرقام التي ينشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى إحصائيات المجمع المدني وتقارير وملاحظات الآليات الأممية ذات الصلة.
وبحسب خديجة الروكاني، فإنه لا يمكن تصور أي إصلاح للتشريع الجنائي إذا لم يكن إصلاحا عميقا، على اعتبار أن تاريخ المغرب، الذي واكبته الحركة النسائية ضمنها تحالف ربيع الكرامة بخصوص التشريع الجنائي والذي انطلق سنة 2003، على عهد وزير العدل الأسبق الراحل محمد بوزوبع، والذي كان قد أكد حينها أمام البرلمان، على أن الهدف من إصلاح القانون الجنائي هو تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والحماية الجنائية للطفل، مشيرة إلى أن ذلك الإصلاح كان جزئيا، ولم يصل إلى مستوى تحقيق الحماية الحقيقة والفعلية للنساء من العنف القائم على النوع، ومن التمييز القائم على الجنس، ويوفر ضمانات للحريات الفردية للنساء.
وبعد أن استعرضت مسار بعض الإصلاحات التي عرفها المغرب في سياقات مختلفة، أكدت خديجة الروكاني على أن السقف الذي وضعه دستور 2011 وضع التشريع الجنائي في المحك، مشيرة إلى أن سحب مشروع القانون 10/16 من طرف وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، كان يتضمن تعديلات تتعلق بالإجهاض، أو ما يعرف بالإيقاف الطبي للحمل، حيث سمح بذلك في ثلاث حالات، حددتها المتحدثة في حالة الاغتصاب، وحالة زنا المحارم، أو في حالة المرأة المريضة عقليا، أو في حالة تشوه جيني أو مرض خلقي، لكنه وضعا شروطا تعجيزية لذلك، وكأنه، تقول الروكاني “يأخذ باليد اليسرى ما تم منحه باليد اليمنى”.
وانتقدت خديجة الروكاني سياسة التجزيء التي يخضع لها مشروع القانون الجنائي بعد سحبه من البرلمان، حيث تم إصدار قانون العقوبات البديلة الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان، وقبله قانون محاربة العنف ضد النساء، مؤكدة على أن الموقع الطبيعي لهذه القوانين، هو القانون الجنائي، وأن هذا التقسيم وهذا التجزيء يتم خارج السياسة الجنائية، ويفرز غيابا كليا لمقاربة النوع، ويؤكد على تغيب دور الحركة النسائية والمجتمع في التشريع، في ضرب صارخ للمادة 27 من الدستور، كما أنه يوضح، تضيف الروكاني، غياب أي نسق فكري وحقوقي أو سياسي متكامل لحماية النساء من العنف وحمايتهن من التمييز، في ظل غياب ضمانات تكفل الحقوق والحريات الفردية للنساء.
العربي فندي: ضرورة تجويد التشريع الجنائي المغربي بما يلاءم المواثيق الدولية
بدوره، دعا المحامي العربي فندي العضو بقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تجويد التشريع الجنائي المغربي بما يلاءم المواثيق الدولية، ويحمي النساء من العنف والتمييز، مشيرا إلى أنه يتعين الاشتغال كذلك، بشكل أكبر على التربية داخل المجتمع وداخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، من أجل القطع مع كل الممارسات الحاطة من كرامة النساء، ومع العنف والتمييز ضدهن.
كما طالب العربي فندي بمجانية ولوج المرأة إلى القضاء، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن نطلب من امرأة تعرضت للاغتصاب تأدية 500 درهم لصندوق المحكمة إذا ما أرادت أن تنصب نفسها كطرف مدني، وفي حال عدم رضاها على الحكم الابتدائي وأرادت أن تلجأ إلى الاستئناف عليها أن تضع من جديد 500 درهم لصندوق المحكمة.
وبحسب المحامي فندي فإن المادة 492 من القانون الجنائي التي تنص على أن التنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة الجنائية، وأن هذا التنازل يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الدعوى بما في ذلك خلال تنفيذ العقوبة، فيه حيف وظلم، وأن تنازل أحد الأزواج يستفيد منه طرف دون الأخر، وهو ما يفرض في نظره، مشيرا إلى أن التنازل يجب أن يستفيد منه الطرفين.
وذكر العربي فندي أنه الرغم من تجويد الفصل 475 من القانون الجنائي الذي ينص على العقوبات المتعلقة بالاختطاف والتغرير بقاصر، بفضل نضال الحركة النسائية المغربية، إلى أنه يصطدم بلجوء القضاء إلى مقتضيات المادة 55 حيث يستفيد المتهم من التنازل أو من إيقاف، مؤكدا على أن الحفاظ على قوة هذا النص تفرض تشديد العقوبات.
وتطرق العربي فندي إلى مجموعة من الإشكالات التي تطرحها فصول القانون الجنائي خاصة الفصول 484 و 485 و486 و487 ثم الفصل 488 والمتعلقة بهتك عرض قاصر بدون عنف أو مع استعمال العنف، وكيف أن هناك أحكام قضائية متناقضة ومختلفة في تطبيق مقتضيات هذه الفصول، داعيا إلى ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون المرتقب.
وبحسب الأرقام التي عممتها رئاسة النيابة العامة، يقول عضو قطاع المحاماة في حزب التقدم والاشتراكية، “إن الأمر ليس سوداويا” على اعتبار أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بلغت 95944 شكاية، وهي تتعلق في المرتبة الأولى بالتمييز وفي المرتبة الثانية بالإرجاع إلى بيت الزوجية، تليها في المرتبة الثالثة، الشكايات المتعلقة بالاغتصاب، ثم في المرتبة الرابعة التحرش في الفضاء العام، وفي المرتبة الخامسة يأتي التحرش عن طريق الرسائل الالكترونية.
وأضاف العربي فندي، أن من مجموع هذه الشكايات هناك فقط، 20554 شكاية تتم فيها المتابعة، فيما أن أزيد من 60 ألف بدون متابعة، منها أكثر من 19 ألف بسبب وقوع صلح أو تنازل، وأكثر من 12 ألف شكاية لازالت جارية.
محمد حجيوي