قانون التعويض عن فقدان الشغل ولد ميتا

(كتبت هذا المقال في شهر أبريل من سنة 2016 ولا زال الوضع على ما كان عليه دون أن يحدث أي تغيير في الموضوع، في حين كان من الواجب إجراء بعض التعديلات التقنية مباشرة بعد بداية العمل به لكي يتم تطبيقه ولو في ظل الشروط التي جاء بها، فهل سيستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن يشرع في تطبيق القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في هذا المجال سنة 2025).

منذ حوالي 20  سنة استمر النقاش بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، وهو ما تضمنته الاتفاقات الأربعة (فاتح غشت 1996 – 23 أبريل 2000 – 30 أبريل 2003 – 26 أبريل 2011)، وبعد النقاش المستفيض الذي تم في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي البرلمان بغرفتيه، تم في الأخير التوافق على القانون رقم 14 – 03 بعد تقديم تنازلات كبيرة من طرف المركزيات النقابية من أجل إخراج هذا القانون ولو بشكله المتواضع كخطوة أولى في انتظار تعديله في السنوات الموالية بعد تنزيله على أرض الواقع، حيث بدأ العمل به في شهر دجنبر 2014 والذي تضمن الفصل 46 المكرر ما يلي: يُخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمَّن له الذي يستوفي الشروط التالية :
ـ أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية.
ـ أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ.
وحسب توقعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان منتظرا أن يصل عدد المستفيدين إلى  34000  في السنة، غير أن الصعوبات التي اتضحت من خلال تنزيل هذا القانون على أرض الواقع أبانت أن عدد الطلبات لم يتجاوز 21322 خلال سنة 2015، ولم يستحق الاستفادة من هذا العدد حسب القانون إلا 7831 وعند بداية العمل به التزمت الحكومة بتقديم 500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات حيث قدمت 250 مليون درهم في شهر ماي لسنة 2015 على أن تقدم 125 مليون درهم في السنة الموالية ثم 125 مليون في السنة التي تليها، ويلاحظ أن هذا القانون تواجهه عدة عراقيل منذ بداية العمل به، إذ في الوقت الذي ينص القانون على أن يستفيد من التعويض كل من فقد شغله دون إرادته يلاحظ على أرض الواقع عكس ذلك لكون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلزم المشغل حسب المطبوع المخصص لهذه الغاية بأن يصرح بكون العامل الذي فقد شغله تم فصله لأسباب خارجة عن إرادته، في حين يعتبر المشغل بأن تأشيرته على هذا المطبوع هو اعتراف بكونه قام بطرد العامل المعني بكيفية تعسفية وغير قانونية، مما يجعل نسبة كبيرة من المشغلين يرفضون التأشير على هذا المطبوع وهو ما يؤدي إلى حرمان نسبة كبيرة من العمال من هذا الحق، كما أن مفتشيات الشغل هي الأخرى ترفض الإدلاء بما يثبت أحقية العمال في الاستفادة من هذا الحق، وهو ما يتطلب التدخل من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لتصحيح هذه الوضعية وإلا سيكون هذا القانون قد ولد ميتا.

< بقلم: عبد الرحيم الرماح

Related posts

Top