قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، بعزل أربعة مستشارين أعضاء بجماعة إيغود، من عضوية المجلس الجماعي لإيغود، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، في حين قررت رفض الطلب المقدم ضد مستشارة بجماعة أجدور، والذي سبق لعامل اليوسفية أن تقدم بشكاية في حقها لكون زوجها (ع، س) يشغل مهمة رئيس جمعية أجدور للثقافة والتنمية، والتي استفادت من دعم مالي من الجماعة، لكن الزوج أدلى ما يفيد استقالته من الجمعية قبل رفع الدعوى.
وسبق لنفس المحكمة أن قضت في جلستها ليوم الخميس 15 شتنبر الماضي، بعزل ثلاثة مستشارين جماعيين بمجلس إيغود، ويتعلق الأمر بـ (ع ع)، (عب ل)، (ع ب)، ليصل عدد المستشارين الذين تم عزلهم بجماعة إيغود إلى 07 مستشارين لحد الآن، في حين ما زال ملفا آخر لم تبث فيه المحكمة، يتعلق بنائبة لرئيس المجلس.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى قرار سابق، لعامل إقليم اليوسفية، يقضي بتوقيف مستشارين من جماعة جمعة أجدور، ومستشار آخر من جماعة الطياميم، بالإضافة إلى 7 مستشارين بجماعة إيغود، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.
وطالبت السلطات الوصية، في شخص عامل الإقليم، من المستشارين السبعة توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين، قبل أن يحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.
وفي نفس السياق، قرر عامل إقليم أسفي توقيف 7 أعضاء، 3 منهم من جماعة أسحيم، واثنين آخرين، من جماعة حد احرارة، وواحد من جماعة بوكدرة، وآخرا من جماعة خط أزكان، وذلك بعدما تبين وجودهم في حالة تنازع المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، حيث أحال ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.
ويأتي تحرك العمال المذكورين ضد المنتخبين، على خلفية مذكرة، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”.
ومما جاء في هذه المذكرة، أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
ونبهت وزارة الداخلية، في هذه المذكرة، إلى أن “المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
حسن عربي