أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمرا استعجاليا، يوم 2دجنبر 2021، بين المدعي، (م، ا)
القاطن بني ملال، وبين المدعى عليه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمكاتبه بالرباط، يقضي بتحديد مبلغ 7000,00 درهم تؤديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص وزيرها كغرامة تهديدية مرفقية لفائدة المدعي، عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 549 بتاريخ 2021/03/11 موضوع الملف التنفيذي عدد 2021/2/120 وذلك ابتتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2021/11/15 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
الوقـــائـــع
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2021/11/22 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى تحديد مبلغ 20.000,00 درهم كغرامة تهديدية تؤديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 549 في الملف عدد 2021/7106/5 موضوع الملف التنفيذي عدد 2021/2/120 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المدعى عليه مع استدعاء الطرفين معا للجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2021/11/25.
وبناء على المناداة على الطرفين وحضور الأستاذ بن دقاق عن نائب المدعي الذي أكد ما جاء في المقال في حين تخلف المدعى عليه رغم توصله، لذا قررنا اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 2021/12/02، وأثناء التأمل أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية تم ضمها إلى ملف النازلة.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعى قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 549 في الملف عدد 2021/7106/5 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي القاضي بإيقاف أجرة الطاعن إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأن أمام محكمة الموضوع مع النفاذ المعجل إلا أنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ امتنعت الوزارة المنفذ عليها عن تنفيذه وذلك حسب ما جاء في محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط بصفتها محكمة الإنابة، وبما أن هذا الامتناع غير مبرر ويلحق ضررا بالغا بالمدعي على اعتبار أن راتبه الشهري هو مصدر معيشته هو وأفراد أسرته فقد التمس الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد أصدر قرارا بتاريخ 2021/04/02 قضى بإعادة إدماج المدعي ابتداء من تاريخ 2020/07/01 وبإعادة صرف أجرته وذلك تنفيذا للحكم المشار إليه أعلاه والتمس لهاته العلة التصريح برفض الطلب.
لكن حيث إنه بعد اطلاعنا على محضر الامتناع المستدل به من طرف المدعى والمؤرخ في 2021/11/15 تبين لنا أن المفوضة القضائية السيدة زهرة مجدود قد انتقلت خمس مرات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وفي كل مرة لا تتلقى أي جواب حاسم بالتنفيذ أو بالامتناع عن التنفيذ، إلا أنه في المرة الخامسة بتاريخ 2021/11/09 أفادت رئيسة مصلحة المنازعات بالوزارة أن جواب مصلحة الموارد البشرية المتوصل به من طرف الإدارة يفيد أن مديرية الموارد البشرية عملت على تنفيذ الحكم وتمت إعادة صرف أجرة طالب التنفيذ وأن الوضعية الحالية قد تمت بناء على ضبط اللوائح الجماعية للموظفين المتوصل بها من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في إطار عملية التغيب غير المشروع برسم سنة 2020 لم تدرج اسمه ضمنها مما نتج عنه صرف أجرته بواسطة حوالات فردية لمدة شهرين ابتداء من شهر شتنبر 2021، ثم اشترطت الإدلاء بالشهادة الإدارية الخاصة بالوضعية النظامية وشهادة العمل لعرضها على أنظار اللجنة الإدارية المكلفة بالتغيب غير المشروع عن العمل.
لكن حيث إنه وبغض النظر عن تناقض ما جاء في المذكرة الجوابية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بواسطة نائبه وما دون بمحضر الامتناع والذي يستشف منه عدم وجود أي تنسيق بين مصالح الوزارة المنفذ عليها إذ اتضح لنا أن الوزارة المذكورة لئن كانت قد قامت بتنفيذ الحكم موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بإيقاف تنفيذ أجرة الطاعن إلا أنها لم تستمر في تنفيذه وإنما أمرت من جديد بإيقافه حسب ما يستشف من محضر الامتناع المشار إليه أعلاه.
وحيث إن القرارات الإدارية يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تحتمل أي شك أو ريبة لاسيما وأن الوضعية الإدارية للمدعي لم يحسم فيه بقرار ملزم إذ يتضح من خلال الحكم موضوع التنفيذ أن الطاعن لا زال يشتغل برئاسة الجامعة وأنه إذا كان قد تم نقله إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة فإن على رئاسة الجامعة أن تدلي بما يفيد أنها قد سلمت الطاعن المذكور قرار نقله إلى المدرسة السالفة الذكر وبعد انقطاعه عن العمل لديها وعدم التحاقه بها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أما اللجوء مباشرة إلى اتخاذ قرار إيقاف الراتب وهو لا زال يشتغل لدى رئاسة الجامعة دون توجيه أي إنذار إليه من أجل الالتحاق بعمله الجديد وذلك بعد منعه من العمل لدى رئاسة الجامعة المذكورة أو توجيه تقرير بشأنه من طرف هذه الأخيرة إلى وزارة التعليم العالي على اعتبار أنه يتقاضى راتبه من ميزانية هذه الأخيرة حتى تتخذ القرار المناسب بشأنه وحتى يمكن اه الطعن في مدى مشروعية ذلك القرار لاسيما إذا تعلق الأمر بقرار العزل.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك ومادامت الإدارة تعتبر خصما شريفا في الدعاوى الإدارية فإنها تكون ملزمة بمراعاة وضعية موظفيها في إطار الحكامة الجيدة، وبالتالي لا يمكن لها التراجع عن تنفيذ قراراتها التي اتخذتها في إطار مسطرة التنفيذ القضائية إلا باتباع نفس المسطرة أمام القضاء وذلك بإثارة الصعوبة في التنفيذ في حالة ما إذا طرأ أي تغيير في المركز القانوني لطالب التنفيذ، وأن عدم سلوكها لمسطرة إثارة الصعوبة في التنفيذ والرجوع إلى مواصلة تنفيذ قرارها المطعون فيه والذي سبق للمحكمة أن أمرت بإيقاف تنفيذه بمقتضى حكم نهائي يعتبر امتناعا عن التنفيذ ويمس بقدسية الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به على اعتبار أن الحكم موضوع التنفيذ مشمول بالنفاذ المعجل.
وحيث إن الحكم الصادر عن هذه المحكمة موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في مواجهة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال إلا أن الجهة التي أمرت بإيقاف راتب المدعي هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتي أصبحت تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتالي هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الامتناع عن التنفيذ وتتحمل جميع تبعاته الناتجة عن الامتناع المذكورة بما فيها الغرامة التهديدية.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات واعتبارا لكون الراتب الشهري للطاعن يعتبر المصدر الأساسي لمعيشته هو وأفراد أسرته فإن طلب تحديد الغرامة الموفقية في مواجهة الوزارة المنفذ عليها يبقى وجيها ومبررا مما يتعين معه الاستجابة له.
وحيث إنه فيما يخص مبلغ الغرامة المطالب به والمحدد في 20.000,00 درهم فقد قدرنا أنه مبلغ مبالغ فيه مما ارتأينا معه تخفيضه إلى الحد المعقول والذي نراه لما لنا من سلطة تقديرية مناسبا في مبلغ 7000,00 درهم تؤديه الوزارة المدعى عليها عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى غاية يوم التنفيذ.
وحيث إن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون.
وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.
المنـــطــــوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بتحديد مبلغ 7000,00 درهم تؤديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص وزيرها كغرامة تهديدية مرفقية لفائدة المدعي – عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 549 بتاريخ 2021/03/11 موضوع الملف التنفيذي عدد 2021/2/120 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2021/11/15 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.