الجديدة: بعد قبول مطالب بالتحفيظ دون حجج

مواطنة تطالب المحافظة العقارية بتصحيح عيوب في الملف
في اتصال لها ببيان اليوم، أعربت المواطنة الواصي مينة الحاملة للبطاقة الوطنية رقمM77181 عن الحيف الذي لحقها من إدارة المحافظة العقارية بالجديدة بعد فتح مطالب التحفيظ بشأن المطالب 104364/08 و104365/08 و104366/08 و104367/08 دون أن التأكد من إرفاق المطالب المذكورة بالوثائق التي ينص عليها القانون و خاصة الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المغير بالقانون رقم 14.07 الذي جاء صريحا في لزوم ووجوب إرفاق مطلب التحفيظ ببيان أصل الملك كما يتضمن في حالة الشياع الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك مع التنصيف على نصيب كل واحد منهم.
هذا وقد راسلت الواصي مينة المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط بتاريخ 8 يونيو 2015 ” تتوفر الجريدة على نسخة منها” ملتمسة منه إنصافها وتطبيق القانون ورفض تلك المطالب، موضحة أن هذه المطالب قبلت دون تكليف طالبي التحفيظ بالإدلاء بأصل الملك ولا بالوثائق الأصلية للأحكام القضائية بحيث لا يوجد الملف سوى مجرد صور شمسية، مضيفة، أن المساحة التي صرح بها طالبي التحفيظ ليس لها أي أصل ضمن الوثائق المدلى بها، كونها تتناقض والمساحة المصرح بها، برسم الإحصاء، هذا الأخير الذي يعود للمرحوم العربي بن محمد والذي تضمن الإشارة إلى ورثته” أي أنه قائم على حالة الشياع بين عدة ورثة”.
كما أشارت الواصي في شكايتها أنها سبق أن راسلت المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة في مناسبتين الأولى بتاريخ 12 يناير2015 والثانية في7 ماي 2015، مبينة فيها أن الوثائق التي تم بناء عليها إدراج مطالب التحفيظ المذكور، لاسيما، الحكم الابتدائي “محكمة السدد” عدد 998/74 المؤرخ في 23 مارس 1974 لا وجود له ضمن محفوظات المحكمة بالمراجع المشار إليها في المراسلة، و أن القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد حكم سددي لاعلاقة له بالحكم السددي المدلى به من طرف طالبي التحفيظ، كما أنه ليس من الحق غض الطرف عنها أو إصلاح ما شابها من أخطاء أو تناقضات حسب شكايتها الموجهة للمحافظ العام، ورغم الجواب الذي توصلت به من قبله بتاريخ 7ماي 2015، مشيرا لها أنه يتعذر الاستجابة لطلبها القاضي برفض المطالب دون تعليل، وهو ما يبين في حد ذاته الخرق السافر لمبدأ وجوب تعليل القرارات الإدارية علما أنه طلب منها تقديم طلب التعرض وهو ماقامت به الواصي لكن دون جدوى بحيث ظل مصرا على إرسال الملف إلى المحكمة على أن الأمر يقتضي وفق الشكاية تسوية النزاع في المرحلة القضائية في غياب الحجج لدى طالبي التحفيظ.

*

*

Top