صادقت لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، ليلة الاثنين الماضي، على مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، حيث أكدت النائبة رشيدة الطاهري عضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الفريق تقدم بتعديلات تهم قضايا جوهرية من مثل تعريف العنف بوضع إطار مفاهيمي لأشكال العنف، حيث لم يتم الاقتصار على تعريف عام، بل تم التفصيل فيه بذكر جميع أشكال العنف النفسي، الجسدي، الجنسي ثم العنف الاقتصادي، كما تم وضع تعريف للضحية ومرتكب العنف الذي تم تحديده إذ قد يكون الزوج، أو الخطيب أو الطليق.
وكشفت رشيدة الطاهري التي ترأست أشغال هذه اللجنة، أن التعديلات التي تقدم بها فريق التقدم والديمقراطية، في إطار الأغلبية، بشأن مشروع القانون 103.13، المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، كان التفاعل معها إيجابيا من طرف الوزيرة بسمية حقاوي، سواء تعلق الأمر بتعديلات تهم التنصيص على تعريف للعنف بأشكاله الأربعة بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، وبذلك فإن هذا الإطار المفاهيمي للعنف يشمل ضمنيا جريمة الاغتصاب ، وهو الإطار الذي باعتماده سيستجيب لما طرحته هيئات الحركة النسائية التي كانت تتخوف من أن يتم الإبقاء على التعريف العام فقط وهو ما من شأنها حسب وجهة نظرها سيؤدي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف.
وأضافت أن الفريق ألح على مسألة تعريف العنف والتفصيل فيه، خاصة وأنه يعتبر المسألة أساسية بل جوهرية، كما أكد على ضرورة الحرص على مقاربة النوع وجعلها عرضانية، بأن تخترق كل مقتضيات مشروع القانون بحيث يكون العنف الذي يوجه للمرأة بسبب جنسها سواء تعلق الأمر بجانب الوقاية، أو الزجر أو الحماية والتكفل بالضحية بوضع آليات ووسائل والتنصيص في هذا الصدد على دور المراكز الخاصة باستقبال النساء ضحايا العنف، فضلا عن الخلايا التي أحدثت من طرف بعض القطاعات ممثلة في الصحة والقضاء والأمن.
وقالت “إن القانون في مجمله ينبني على أربعة محاور، تهم العناية الواجبة والتي تعد من مسؤولية الدولة في حماية النساء من العنف، وهي تتمحور في الوقاية، الحماية، الزجر والتكفل بالضحية، مبرزة أن مشروع القانون ضاعف العقوبات إذا تعلق الأمر بممارسة العنف في حال كانت المرأة حامل، أو قاصر أو مصابة بإعاقة.
كما أن القانون جاء أيضا بعدد من الإجراءات المسطرية مثل منع المعتدي من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب منها، وإحالته على طبيب معالج، والتنصيص على إعداد هذا الأخير تقريرا بشأن مرتكب الحالة النفسية لمرتكب العنف، وأن من حق الضحية أن تخبر بمضامين التقرير وتطور حالة مرتكب العنف.
وأضافت في توضيح للجريدة، بخصوص مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف التابعة للجمعيات، أن الحديث عن الإيواء في نص القانون تم ضمن إجراءات التكفل، يتم الإحالة على الخلايا، وذلك بتضمين القانون مقتضيات تنص على دور الخلايا المتواجدة بالمحاكم والمستشفيات، فيما بالنسبة للجمعيات تم التنصيص على إمكانية انتصابها كطرف مدني في القضايا المعروضة على المحاكم، وكل القطاعات الحكومية شرط الحصول على إذن كتابي من الضحية.
وفي جانب عدد المصوتين على المشروع والذي لم يتعد الثمانية أعضاء، أوضحت رشيدة الطاهري أن اللجنة بدأت أشغالها ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وامتدت إلى غاية الساعة التاسعة مساء، حيث كان الحضور مكثف للنواب والنائبات، مبرزة أن طول الفترة وتقديم قوانين أخرى في لجان أخرى للمناقشة، والتزامات الأعضاء في هذا الإطار، جعل أن مرحلة التصويت على القانون لم يحضرها سوى ذلك العدد.
فنن العفاني