اضطهاد العلماء والفقهاء.. شذرات من مظاهر الصراع الفكري في تاريخ المسلمين -الحلقة 18-

منذ أسابيع، اشتعلت نار السجال واشتد أوارها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأخصائي في التغذية المثير للجدل محمد الفايد وبين عدد من فقهاء الشريعة ببلادنا، بل تخطت هاته «الفتنة» الحدود عندما دخل عدد من علماء وأساتذة الفقه في عالمنا العربي والإسلامي ليدلوا بدلوهم في الموضوع، فالأمر جلل عندما يتعلق بالحديث عن مسائل ترتبط بالمعتقد الديني من قبيل رحلة الإسراء والمعراج ويوم الحساب الأكبر ومصير المسلمين والكفار بين الجنة والنار.. تلك هي المحاور التي تجرأ الفايد على الخوض فيها، خلال مونولاجات تحظى بمتابعة واسعة على قناته على موقع «يوتيوب»، قناة اكتسبت شعبيتها في زمن كورونا بفضل نصائح الفايد الوقائية والعلاجية من الوباء عن طريق نظام يمزج بين التغذية الصحية وأنواع من مغلي الأعشاب.
ولم يشفع للفايد الذي يقول عن نفسه إنه «دكتور دولة ودارس للشريعة وحافظ لكتاب الله ويتحدث سبع لغات»، تاريخه المدافع عن التراث الإسلامي خاصة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن وفي الأحاديث النبوية فيما يرتبط بالتغذية الصحية، حيث وجد نفسه في قلب الإعصار جراء سيل من الانتقادات والهجومات وصل حد السب والشتم والوصم بالزندقة والتكفير.. وزاد من حدة السجال انبراء جيش متابعي ومعجبي الدكتور الفايد للدفاع عنه والرد بنفس أسلوب «المقابلة» على منتقديه. ولم تهدإ العاصفة على الرغم من إصدار الفايد لاحقا لبيان «توضيحي» يؤكد فيه عدم إنكاره للثابت من الدين بالضرورة واحترامه للعلوم الشرعية مع طموحه إلى أن يجمع علماء المسلمين بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية.. استدراك الفايد لم يسلم بدوره من الانتقاد والتمحيص والتدقيق، في إطار فصل المقال فيما يتردد ويقال حول ماهية العلوم الكونية وموقع العلوم الشرعية، وعن أهلية المتحدثين والعلماء المُحدَثين للخوض في مسائل الدنيا والدين…
«الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».. وفتنة الخلاف في الرأي والتشدد له ليست وليدة واقعة الفايد مع علماء الشريعة ببلادنا، بل تكاد تكون رديفة لتاريخ الإسلام والمسلمين منذ وفاة الرسول الأكرم عندما اندلع الخلاف حول من يخلفه في إمامة المصلين وقيادة الأمة الإسلامية آنذاك. ويشهد النص القرآني نفسه على عدد من الوقائع حتى في حياة الرسول حيث احتدم الخلاف بين أصحابه وكان الوحي وحده هو القادر على كبح جماح صراعهم والحافز لإعادتهم إلى وحدة الصف خلف قائدهم رغم ما يفرقهم من عدم اصطفاف في الرأي ووجهات النظر.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما تحفل به صفحات التاريخ الإسلامي من حكايات عن الحروب بين «العلماء والفقهاء» المسلمين، كما يصنفهم البعض، على الرغم من أن أغلب علماء المسلمين في الرياضيات والفيزياء والطب يشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم كانوا على جانب كبير من التفقه في الدين، وعلما أن عددا من فطاحلة الفقه في تراثنا الإسلامي بدورهم لم يسلموا من تهم التكفير والزندقة. ويسجل التاريخ كذلك أن السجالات التي كانت سببا في «الاضطهاد» والقتل الحقيقي والمعنوي اللذين تعرضت لهما تلك الشخصيات الإسلامية، كانت في نفس الوقت، وهي مفارقة أبدية، عنوانا لحرية التعبير والصراع بين الأفكار في ظل ثورة فكرية وإنسانية عجيبة عرفها المجتمع الإسلامي على امتداد قرون بعد وفاة الرسول، لم يتردد روادها في الخوض حتى في الإلاهيات وفي تحليل النص القرآني من منظور فلسفي.. ولازالت آثار تلك الجرأة الفكرية مستمرة إلى يومنا في تعدد المذاهب الناتج عن تعدد الفرق الكلامية والأقوال الفقهية للسلف..
في هذه السلسلة، نحاول أن نعيد تسليط الضوء على هذا الجانب المثير من التاريخ الفكري للمسلمين، نذكر فيها بشخصيات كانت مثار جدل وصراع اختلط وتأثر فيه التفكير الديني بالمؤثرات السياسية والإنسانية للمجتمع. ثم نعرج لاحقا على بعض ما أنتجه المفكرون المسلمون أيضا من أدبيات ترمي إلى تأطير الاختلاف والحد من أثاره المدمرة على الأشخاص وعلى المجتمع، وذلك في سياق ما أسموه بـ»فقه الاختلاف» الذي أفردوا له جانبا مهما من جهودهم في البحث والتأمل والتأصيل.

بعض مواضع الخلاف عند الإمام الشاطبي

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، فقيه كبير وأصولي شهير من أهل غرناطة توفي بها عام 790: 1388م أخذ عن جماعة من علماء الأندلس والمغرب حتى تفقه ونبغ بحيث أصبح يعتبر من كبار فقهاء المالكية، وينسب له فضل تجديد علم أصول الفقه، والريادة في التصنيف في مقاصد الشريعة.
ويعد كتابه “الموافقات في أُصول الأحكام”، من الكتب المرجعية في أُصول الفقه، جمع فيه المؤلف بين مبادئ الأُصول وأسرار الشريعة، وحكم التشريع وأحكام التقليد والاجتهاد.
يرى الشاطبي أنه بحذق النظر في مواضع الخلاف ومواقعه يتأهل الناظر لبلوغ درجة الاجتهاد.
وقال الشاطبي: “وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد”، ثم علل ذلك بقوله: “لأنه يصير بصيرًا بمواضع الاختلاف، جديرًا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له”.
والشَّاطبي لا يريد بهذا الشرط حفظ مذاهب الناس واختلافهم فحسب، وإنما يريد أمرًا هو أعلى من ذلك، وهو أن يكون خبيرًا بمحالِّ الاجتهاد ومواقعه في الشريعة، قال الشَّاطبي: “وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف”.
ولا شك أن معرفة الخلاف – ببصر وإعمال فكر – مؤديةٌ إلى معرفة المواضع التي يدور عليها الخلاف بين العلماء، وإلى معرفة المواضع التي لا يعتد بها في الخلاف.
قال الشاطبي – بعد ذكره لأنواع من الخلاف لا يعتد بها -: “هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المجتهد؛ ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع”.
ولأجل ذلك حمَل الشَّاطبي أقوال العلماء في أهمية معرفة الخلاف على معرفة مواقعه، وجعل حاصل كلامهم هو ذلك، لا معرفة الخلاف مجردًا، وعزا الشَّاطبي هذا النظر الدقيق للمحققين في النظر، كالمازري، وغيره.
ولا شك أن المجتهد إذا عرف مدرك الخلاف أمكنه أن يضعِّفَ ما هو ضعيف، ويأخذ بالقوي، ويكون الترجيح لديه يسيرًا.
ومع أن الشَّاطبي قال عن هذا الشرط: “فلا بد منه لكل مجتهد”، إلا أنني أرى أن هذا الشرط ليس شرطًا حتميًّا عند الشَّاطبي، ولا صفة لازمة عنده للمجتهد؛ ولذا عبر عنه بقوله: “يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد”.
فتعبيره هذا يشير إلى أن هذا الشرط إنما هو شرط كمالي، وهو لإيقاع الاجتهاد موقعًا صحيحًا؛ ولذلك حصر الشَّاطبي بلوغ درجة الاجتهاد في شرطين فيما سبق.
وقد ساق الشَّاطبي أقوالًا لبعض العلماء في الحث على العلم بالخلاف، وحملها على معرفة مواقعه ومواضعه، ومن أقوالهم في ذلك:
قول قتادة بن دعامة: “مَن لم يعرف الاختلاف، لم يَشَمَّ أنفُه الفقهَ”.
وقال هشام بن عبدالله الرازي: “مَن لم يعرف اختلاف القراءة، فليس بقارئٍ، ومَن لم يعرف اختلاف الفقهاء، فليس بفقيهٍ”.
وقال عطاء بن أبي رباح: “لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك ردَّ مِن العلم ما هو أوثق مِن الذي في يديه”.
وقال أيوب السختياني وابن عيينة: “أجسر الناس على الفتيا أمثلهم علمًا باختلاف العلماء”، وزاد أيوب: “وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء.
وقال مالك: “لا تجوز الفتيا إلا لمن علِم ما اختلف الناس فيه”، فقيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: “لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومِن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال يحيى بن سلام: “لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلافَ أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُّ إليَّ”.
وقال سعيد بن أبي عروبة: “مَن لم يسمع الاختلاف، فلا تعده عالمًا”، وقال قبيصة بن عقبة: “لا يُفلح من لا يعرف اختلاف الناس”.
وهكذا جعل هؤلاء وغيرهم العلم محصورًا في معرفة الخلاف؛ وذلك لما فيه من ترسيخ قدم المجتهد في اجتهاده.
وقد وافق الشَّاطبيَّ في هذه المسألة الأصوليون؛ فهم يذكرون من شروط الاجتهاد معرفةَ الخلاف، وأكثرهم جمعوا بين معرفة مواضع الإجماع والخلاف.
ومنهم مَن اقتصر على الخلاف، وبعض الأصوليين اقتصر على ذكر الإجماع دون الخلاف.
وقد ذكر العبادي أن ذكر الإجماع مُغْنٍ عن ذكر الخلاف؛ لأنه يحرم إحداث قول آخر مخالف للأقوال السابقة، والأقوال السابقة مجمع على أنها هي الأقوال في المسألة دون غيرها، فلزم من هذا معرفة الخلاف؛ حتى لا يقع في مخالفة الإجماع السابق.
وقد سبق العباديَّ إلى هذا الخطيبُ البغدادي؛ فإنه قال في الشروط التي لا بد منها للمتجادلين: “ويتلوهما الإجماع، وليس يعرفه إلا مَن عرَف الاختلاف”.
وهذا يُفهم من كلام بعض الأصوليين؛ فإنهم ذكروا شرط معرفة الخلاف تبعًا لشرط الإجماع.
وأشار إلى هذا أيضًا صنيع أبي يعلى؛ فإنه نقل أقوالًا عن الإمام أحمد في معرفة أقوال الناس، وجعلها راجعة إلى الشروط التي ذكرها، وهو لم يذكر قبل ذلك شرطًا مناسبًا لرجوع ذلك إليه إلا شرط معرفة الإجماع.
وقد وافق الشَّاطبيَّ في كون هذا الشرط شرطًا تكميليًّا الأسمنديُّ من الحنفية، ويفهم من قول الغزالي؛ لأنه قال: “والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع قواطع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفًا للإجماع”.
وبهذا قال ابن حزم؛ فإنه اعتبره شرطًا زائدًا.
ويُفهم من كلام الغزالي أن معرفة مواقع الإجماع شرط لإيقاع الاجتهاد موقعًا صحيحًا، وبهذا يكون موافقًا لقول الشَّاطبي، وقد وافقهما على ذلك التقي السبك]، والأنصاري، والشنقيطي العلوي، والشنقيطي الأمين
أما غيرهم من الأصوليين فيفهم من كلامهم أن معرفة الإجماع والخلاف من شروط صحة الاجتهاد، وأنه شرط لصفة المجتهد.
قال السمعاني: “صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها لستة شروط – ثم ذكرها، ومنها – الشرط الرابع: وهو معرفة الإجماع والاختلاف”، ثم قال بعدها: “فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد، صحَّ اجتهاده في جميع الأحكام، وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهليَّة الاجتهاد”.
والذي يظهر أن من جعله شرطًا لصحة الاجتهاد أراد معرفة الإجماع والخلاف في تلك المسألة بذاتها؛ حتى لا يخرق فيها الإجماع، ولا يخرج من الخلاف فيها.
ومَن جعله شرطًا كماليًّا إنما أراد معرفة مواضع الخلاف والإجماع في الجملة، وهذا يفهم من كلام الغزالي، والأسمندي؛ فإنهما اعتبرا حفظ أقوال السلف وإجماعهم شرط كمال، ومعرفة كون هذا المسألة ليست مجمعًا عليها شرط إلزام.
أما من قال: إنه شرط لإيقاع الاجتهاد؛ فذلك لأن الإخلال به لا يمنع تحقُّق الاجتهاد، وإنما قد يستنبط المجتهد الكامل الأهلية حكمًا قد وقع الإجماع بخلافه، أو لا قائل به مع سبق الخلاف فيه، وهذا يمنع كون الاجتهاد واقعًا موقعًا صحيحًا، وإلا فإن ذات الاجتهاد واقع.
ومن قال: إنه شرط لصحة الاجتهاد، فمراده أنه شرط في كونه مجتهدًا اجتهادًا صحيحًا.
ويدل على هذا أنهم ذكروا من شروط الاجتهاد العدالة، كما فعل السمعاني، مع أنها لا تمنع من تحقق الاجتهاد، فكذلك هنا.
وأيضًا يؤيده أن بعضهم يعلل لمعرفة الإجماع والخلاف، فيقول: “فإنه لو لم يُحِطْ بها، لم يأمن خرق الإجماع في الفتاوى”.
ومِن المعلوم أن الفتوى بالنسبة للمجتهد إنما تكون بعد إيقاع الاجتهاد؛ فالتعليل بذلك يفيد أنه شرط للإيقاع، ولو لم يكن كذلك لَمَا عللوا بخشية خرق الإجماع في الفتوى، وإنما عللوا بعدم صحة الاجتهاد، وعدم صدوره مِن أهلٍ له.
ويبين بعضهم طريق المعرفة بمواقع الإجماع بقوله: “وطريق ذلك ألا يفتي إلا بشيء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين، أو يغلِب على ظنه أنه واقعة متولدة في هذا العصر، ولم يكن لأهل الإجماع فيها خوض”.
وهذا يؤيد ما ذكرت؛ فمعرفة الإجماع والخلاف يُشترطان لوقوع الاجتهاد، ولا يُشترطان للتأهل لرتبة الاجتهاد.

< إعداد: سميرة الشناوي

Related posts

Top