في إطار النقاش الدائر حول التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر الماضي، أصدر”الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة” مذكرته المطلبية بهذا الخصوص.
المذكرة التي تم تقديمها مؤخرا ضمن ندوة صحفية بالدار البيضاء، تضمنت مجموعة من المقترحات المرتكزة، كما تقول الجمعيات الموقعة، على المبادئ والمضامين المنصوص عليها في الدستور بشأن تكريس المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل. كما تعتبر المذكرة، حسب نفس المصدر، ثمرة اشتغال عن قرب ولسنوات طويلة إلى جانب النساء في سياق الاستشارة والمتابعة القانونيتين لقضايا الأسرة المعروضة على القضاء، أو ضمن الحملات التحسيسية الميدانية في العديد من مناطق المغرب حيث أمكن الاطلاع على العديد من الاختلالات التي طرحها ويطرحها العمل بمقتضيات مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، في أمور الزواج والطلاق والحضانة وغيرها، طيلة 19 سنة من التطبيق. تلك الاختلالات التي شكلت أيضا محور العديد من التقارير السنوية والمذكرات المطلبية الرامية إلى رفع الحيف القانوني الذي يمثل شكلا من أشكال العنف الممارس على المرأة والفتاة والطفل كذلك.
وفيما دعت المذكرة إلى اعتبار المادة 4 من المدونة الحالية “بمثابة السند القانوني والفلسفي لبقية بنود القانون”، أكدت على وجوب إلغاء أي بند يتعارض مع مبدإ هذه المادة التي تنص على أن “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين”.
وطالبت بمراجعة لغة المدونة وحذف جميع المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، مع “الدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين الزوجين، وتبني مقاربة حقوقية، تستند على نسق مفاهيمي عصري”.
وشددت المذكرة على ضرورة منع تزويج الأطفال من خلال حذف المادة 20 المتعلقة بإمكانية إعطاء الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بشكل نهائي وما يستتبعها من مواد (21 – 22 )، مع منع الزواج العرفي (زواج الفاتحة) واعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج.
كما دعت إلى المنع النهائي لتعدد الزوجات من خلال تعديل المادة 40 وحذف المواد من 41 إلى 46، وكذا تعديل المادة 39 عبر إضافة وجود زواج سابق لم يحل رباطه إلى موانع الزواج المؤقتة.
وفي قضايا الطلاق، نصت المذكرة على أهمية تنظيم وتوحيد مساطر الطلاق من خلال الاحتفاظ بطلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي والتطليق للغيبة وحذف الأنواع الأخرى للطلاق.
وفي جانب تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، أوصت المذكرة بإقرار نظام قانوني شامل ومتكامل في هذا الصدد، وجعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج، في حالة عدم تعبئتها من طرف الأزواج يتم تحرير عقد رسمي بعدم الاتفاق على توزيع الأموال واقتسامها، يتم تحريره عن طريق عدل موثق.
وتطرقت المذكرة إلى مسألة ثبوت النسب، حيث دعت إلى التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة للإثبات وإلحاق النسب فور ثبوته مع كل ما يترتب عليه كل آثار البنوة الشرعية.
أما بخصوص الحضانة والولاية على الأبناء، فطالبت المذكرة بتحقيق التوازن بين الزوجين في هذا الجانب واعتبارهما متساويين في الولاية القانونية على الأبناء، وإلغاء جميع المقتضيات التي تجرد المرأة من هذا الحق. كما طالبت بجعل الحضانة حقا للأم دون شرط بعدم زواجها، وذلك مع الاحتكام للمصلحة الفضلى للطفل.
من جانب أخر، دعت المذكرة إلى تجريم كل أنواع الطرد من بيت الزوجية دون التمييز بين المبرر منه أو غير المبرر، وتفعيل تدابير الحماية الواردة في القانون الجنائي وقانون حماية الضحايا والشهود، وتفعيل دور مؤسسة المساعدة الاجتماعية، وخلق وتفعيل دور مراكز الإيواء.
وأفردت المذكرة جزءا مهما من توصياتها لمسألة نفقة الزوجة والأبناء، معتبرة إياها من بين الحقوق المادية الواجبة على الزوج بمقتضى القانون سواء كانت الرابطة الزوجية قائمة حقيقة أو حكما وكذا بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كما يجب على الملزم أن يضمن للطفل حقه في السكن المستقل عن مشتملات النفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار لعدد من المعايير فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للزوجين وسن الأبناء وحالتهم الصحية. وأوصت المذكرة بتوحيد العمل القضائي على هذا المستوى وسن عدد من التدابير المصاحبة له تحقيقا للهدف المنشود وحفاظا على مصلحة الأبناء، ومن بين مقترحاتها هنا، خلق خلايا على مستوى قضاء الأسرة يكون دورها مساعدة القاضي في ضبط الوضعية المالية والاقتصادية للشخص الملزم بالنفقة، وإصدار نصوص قانونية ترمي إلى الوصول إلى المعلومات الحقيقية في هذا الجانب، بما في ذلك إلزام المؤسسات البنكية بالإفصاح عن أرصدة المعنيين بدل التشبث بفكرة السرية المهنية.
يذكر أن “الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة” يضم 13 جمعية، وهي جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، والجمعية المغربية لحقوق الضحايا، جمعية حقوق وعدالة، تحالف إصرار للتمكين والمساواة، المنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة، جمعية أنوار للمساواة والمواطنة، جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة- ابن جرير، شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، جمعية أفق للنساء، حركة الشباب الجهوية لجمعيات الأحياء، جمعية الانطلاقة للتنمية الاجتماعية – المحمدية، جمعية الاستثمار المفيد وشبكة جمعيات حي درب غلف.
< سميرة الشناوي