نحو إعادة النظر في مرسوم استغلال الملك العمومي المائي

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته عملت على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح الترخيصات والامتيازات باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يوجد حاليا قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح بركة، في رد على سؤال بمجلس النواب، أن استعمال واستغلال الملك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، مشددا على أن هذا القانون حدد سبل وآليات المحافظة على الملك العمومي المائي، ومراقبة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب ومنح رخص إحداثها وإنشائها.

وتشكل هذه الإجراءات، حسب جواب بركة، الغاية الأساسية من الأمن القانوني المائي، والدافع الرئيسي لتواجد أعداد من المؤسسات الرسمية، خاصة وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أنه على غرار القانون السالف الذكر، جسد المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 2009 المتعلق بمسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، إمكانية منح رخص وامتيازات استغلال الملك العمومي المائي خاصة وكذا بعضا من مقتضياته للحد من استنزاف الفرشة المائية.

وبخصوص مظاهر تيسير الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، أورد الجواب ذاته أن وكالات الأحواض المائية تعمل في هذا الإطار على تنزيل المرسوم السالف الذكر من خلال إحداث نظام الشباك الوحيد الذي يهدف لتقريب الإدارة من المواطن المرتفق، ووضعه رهن إشارة المواطنين كوسيلة للتواصل ولتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي.

وسجل بركة أن هذا الإجراء ساهم في التمكين من الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة لا تتعدى شهرين على أكثر تقدير، لافتاً إلى إحداث منصة إلكترونية حديثة النظم تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على الشروط الكافية النظام الترخيص المعمول به.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته شروع عدد من وكالات الأحواض المائية في اعتماد منصة إلكترونية خاصة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر وجلب المياه لمزيد من الشفافية والنجاعة والفعالية في انتظار أن تشمل هذه العملية لاحقا جميع الوكالات.

وأكد المصدر ذاته التنسيق المستمر مع المصالح الإقليمية للماء بخصوص طلبات المرتفقين التي تتلقاها وتحيلها على وكالات الاحواض للمعالجة والبت فيها وكذا التنسيق الدائم مع السلطات المحلية بشأن البحوث العلنية الخاصة بالتراخيص والتشاور والتباحث معها لإيجاد حلول ناجعة لبعض المعيقات كتعرضات الأغيار بالإضافة إلى تكثيف الحملات التواصلية التي تقوم بها الوكالات بتنسيق مع مختلف المتدخلين.

وأضاف بركة أنه تتم استعانة بعض الوكالات بمكاتب دراسات متخصصة، بهدف تقليص مدة دراسة طلبات الترخيص، مشيراً إلى أن هذه المكاتب المزودة بمنظومة معلوماتية متطورة تقوم بمعالجة الملفات الواردة على الوكالات بشكل يومي وآني مع تخزين ومعالجة المعطيات المتعلقة بالتراخيص بكل أشكالها.

وفي ما يتعلق بمرامي التشدد في منح رخص حفر الآبار و إنجاز الأثقاب والغايات من المنع، أورد بركة نهج التقنين المتعلق بالماء من خلال إلغاء نظام عتبة الحفر، الذي كان معمولا به في قانون الماء 10.95، لافتاً إلى أنه تخضع حاليا جميع عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء واستعمال المياه الجوفية، لنظام الترخيص كيفما كان عمق البئر أو الثقب المراد إنجازه حسب المادة 28 من قانون الماء 36.15.

وأوضح الوزير عينه أنه قد تمت إقامة مدارات للمحافظة أو مدارات للمنع التي تقام حول المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للموارد المائية أو التي تعرف تدهورا في جودتها، مبرزا أنه تبعا لكل هذه الإجراءات فإنه إمكانية منح رخص حفر الآبار من أجل السقي لا تواجه أية صعوبات أو تعقيدات قانونية، إلا أنها تخضع للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائي.

وأضاف المتحدث ذاته أنه رخص حفر الآبار تخضع أيضاً للتدابير الإجرائية الهادفة إلى المحافظة على الموارد المائية التي عمدت إليها كل من وكالات الأحواض المائية في مجال اختصاصها، وفقا لحالة الجفاف التي يتسم بها مجالها الترابي، وفي مقدمتها منع التراخيص بالنسبة للمساحات المسقية الجديدة مع إعطاء الأولوية لضيعات الفلاحية القائمة من أجل منح تراخيص التعويض والتعميق تنزيلا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، وكذا القرارات العاملية المتعلقة بتدبير الملك العمومي المائي ببعض أقاليم وعمالات المملكة.

Top