ما الفرق بين قاعدة الولد للفراش والخبرة الجينية !  

تابع الرأي العام العرضين اللذين قدما أمام جلالة الملك حول ما انتهت إليه المرحلة الأخيرة من الاستشارات التي أمر بها جلالته بخصوص التعديلات المراد إدخالها على مدونة الأسرة الجاري بها العمل اليوم.

وقدم العرض الأول السيد وزير العدل ومن بين ما ذكر أن التعديلات ستحترم من جملة ما ستحترم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. بينما قدم العرض الثاني السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وذكر بأن التعديلات لن تمس بالقضايا القطعية في الدين الإسلامي.

وكان كل ذلك مناسبة للرأي العام للاطلاع على ما انتهى إليه المجلس العلمي الأعلى حول القضايا التي عرضت عليه. علما أن المجلس الأعلى العلمي يمارس دستوريا وفقا للفصل 41 من الدستور نوعين من الاختصاص:

الاختصاص الأول: وهو دراسة القضايا التي يعرضها عليه الملك بصفته أمير المؤمنين. وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 41 من الدستور.

الاختصاص الثاني: إصدار الفتوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة عليه وفقا للفقرة الثانية من نفس الفصل من الدستور.

وشكل ما انتهى إليه المجلس العلمي الأعلى وفق ما نقله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المرحلة الختامية للمخطط التشاوري المؤسسي الذي أمر به جلالة الملك، بهدف وغاية واضحتين وهما أن ينقل إلى جلالته كل آراء ووجهات نظر مؤسسات الدولة والمجتمع بخصوص الحاجة الراهنة إلى تعديل تلك المدونة. وهو المخطط التشاوري الذي شارك فيه المجتمع بكل مكوناته السياسية والنقابية والحقوقية وكل أطر المجتمع وفعالياته.

ومن المفهوم ومن المقبول كذلك أن يتفاعل المجتمع مع تلك الدراسة/الفتوى. وهو التفاعل الذي يعتبر أمرا إيجابيا لأنه يطور النقاش ويساعد على اختيار الحلول الأكثر نجاعة لمقاربة أعقد الإشكالات الصعبة التي تتناولها مدونة الأسرة. إذ أن وجه الصعوبة فيها يتجلى في الدور الذي تلعبه والأثر الذي تحدثه القوانين المتعلقة بالأسرة، سواء في بلدنا المغرب، أو في غيره من البلدان، في إعادة تشكيل العلاقات الأسرية التي تجمع بين الزوج وزوجته وما تنسل منهما من أطفال، أو ما تنسل من الأب، وما تحدثه من أثر مباشر على المجتمع.

وهذا المقال يندرج تحت سقف هذا التفاعل، لأن هناك آراء أخرى أكثر تدقيقا مما سيرد فيه، لكنه مقال يتضمن رأيا يستحضر القيمة العلمية والفقهية للسادة الأجلاء أعضاء المجلس العلمي الأعلى، ولا يضع نفسه في مقابلة معهم.

إن الرأي المعبر عنه في هذا المقال ينطلق من طرح السؤال في صيغة التعجب مفاده هل فعلا هناك فرق بين قاعدة الولد للفراش التي تعتبر قاعدة ضاربة في التاريخ ومستندة إلى حديث نبوي، استعملت لنسبة أطفال للآباء فقط لكون هؤلاء الآباء تربطهم من أمهات الأطفال عقد زواج، ويصبح الزوج ملزما بقبول الطفل كما لو تنسل من صلبه.

ومع أن هذه القاعدة هي مستندة على حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تقبل كقاعدة قطعية في نتائجها، ولا يجوز الطعن فيها، بل تم التلطيف من حجيتها عندما أعطي الحق للزوج في المنازعة في نسبة الولد المزداد في ظل عقد الزواج إليه، وذلك عن طريق مسطرة اللعان المعروفة، وهو ما يبين أن قاعدة الولد للفراش هي قاعدة نسبية إلى أن يثبت ما يخالفها، وليس قطعية لا منازعة فيها.

وكما أن الخبرة الجينية كوسيلة علمية وسيلة طارئة في التاريخ لإثبات العلاقة البيولوجية بين الأب والطفل الذي تنسل من صلبه، هذه الوسيلة كذلك يحتج عليها بكونها تتصف بشبه القطعية في نتائجها، أي أن نتائجها ليست محققة مائة بالمائة.

إن الجواب على سؤال الفرق بين قاعدة الولد للفراش وبين الخبرة الجينية يتجاوز الجواب عليه مجال المقارنة بين قاعدة شرعية وآلية عليمة.

يعتقد الناظر لكل من قاعدة الولد للفراش والخبرة الجينية على أنهما في وضع تعارض، بينما في الواقع هما تتقاطعان في نقطة المركز لكل منها، أي في الغاية التي تهدف لها كل منهما هي غاية أولى، وغاية ثانية.

وأما الغاية الأولى، فهي الحرص على نسبة الولد إلى الأب الذي تنسل الولد من صلبه.

وأما الغاية الثانية، فهي حماية المجتمع من الفساد، سواء بمفهومه الشرعي أي التهرب من أثر مسؤولية العلاقة الجنسية خارج عقد الزواج، أو بمفهومه المجتمعي أي الإضرار بالنسل بعدم ضبط تدرجه والمس بهوية الطفل الطبيعية، وفي المحصلة الإضرار بالمرأة باعتبارها الحلقة الضعيفة في العلاقة الزوجية، أو في العلاقة خارج إطار الزواج عندما يترتب على تلك العلاقة الجنسية حمل ما، وهي الوضعية التي تولدت عنها ظاهرة الأمهات العازبات، بكل الألم الذي يلازم المرأة وعلى رأسه نظرة المجتمع لها.

فقاعدة الولد للفراش هي قاعدة لا تنطلق من البحث هل الولد من صلب أبيه أم لا، بل هي تنطلق من أن العلاقة الزوجية الموثقة بعقد زواج شرعي هي قرينة يترتب عليها بالضرورة أن كل ولد ازداد في ظل تلك العلاقة الزوجية فهو ينسب للزوج.

وهذه القاعدة ليست فقط هي قاعدة مهمة بالنسبة للولد، بل هي مهمة كذلك للمجتمع ولاستقراره وحماية المصلحة الفضلى للطفل، هذه المصلحة الفضلى للطفل التي سيتعرف عليها المجتمع الدولي بعد عدة قرون من إعمال قاعدة الولد للفراش.

ومدونة الأسرة الحالية أكدت على قاعدة الولد للفراش وانطلقت منها كوسيلة لإثبات النسب، لكنها لم تعتبرها وسيلة قطعية، ما دام أنها سمحت للزوج أن ينازع في نسبة المولود إلى صلبه مع وجود عقد زواج وذلك بما يعرف بمسطرة اللعان، كما هي منصوص عليها في المادة 153 من مدونة الأسرة.  

ولم تقف المدونة الحالية عند تلك القاعدة وحدها، بل تحركت تحرك نبض المجتمع لتلامس حالات أخرى يمكن الاستناد إليها لربط نسب الولد مع أبيه الطبيعي، أي الأب الذي ينتسل من صلبه الولد.

وهكذا نرى أن مدونة الأسرة الحالية اعترفت بحالات أخرى لربط النسب بين الولد مع أبيه خارج عقد الزواج، واعتبرتها هي كذلك مبررا لثبوت السبب، عندما عرفت النسب بكونه يمكن أن يبث بالظن. وهو الأمر الواضح من المادة 151 من مدونة الأسرة التي ورد فيها ما يلي:

“يثبت النسب بالظن ولا ينتفي………..”

فالظن الذي يثبت به النسب ليست عبارة وردت عن خطأ في الطبع أو لا عن خطأ في اللغة. كما أن المادة 151 المذكورة لم تؤسس الظن ولم تربطه بوجود عقد زواج شرعي، لا بالنص الصريح عليه ولا بشكل مضمر، بل هي إرادة واضحة من مشرع مدونة الأسرة الذي ذهب إلى إمكانية ربط نسب الولد إلى أبيه الذي تنسل منه أي أبيه الطبيعي فقط بناء على الظن على وجود تلك العلاقة.

وهي الإرادة التي نلاحظها تتكرر في المادة 152 من مدونة الأسرة التي تنص على أن لحوق النسب يمكن أن يكون بالشبهة، أي أن المادة 152 تؤكد على أن الشك يمكن أن يستند إليه لربط نسب الولد إلى أبيه، إذ تنص المادة 152 من مدونة الأسرة على ما يلي:

أسباب لحوق النسب “..

3- الشبهة”

وحتى لا يقال بأن نية مشرع مدونة الأسرة الحالية بخصوص إلزامية وجود عقد زواج في حالة الظن وفي حالة الشبهة هي نية مستبطنة مفترضة، فإن هذا القول لا ينسجم مع ما نصت عليه نفس إرادة مشرع المدونة الذي خصص للعلاقة الزوجية المؤسسة على عقد زواج المادة 153 والمادة 154 والذي اشترط وذكر بكل وضوح فيهما وجوب التوفر على عقد الزواج.

بينما خصصت مدونة الأسرة للشبهة المادة 155 ونصت على أن النسب يثبت بالشبهة فقط، إذ تنص تلك المادة على ما يلي:

“إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولادة المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثر ما يثبت “نسب الولد من……….”.

وهكذا يتبين مما سبق أن مدونة الأسرة الحالية نصت وأسست لقاعدتين مختلفتين:

الأول: اشترطت فيها ضرورة وجود عقد الزواج، وهي القاعدة المنصوص عليها في المادتين 153 و154 منها.

الثانية: لم تشترط ولم تذكر فيها ضرورة وجود عقد زواج، وهي القاعدة المنصوص عليها في المواد 151 المتعلق بالظن، والمادة 155 المتعلق بالشبهة.

أي أن مدونة الأسرة الحالي تعتبر أن النسب يثبت بالظن ويثبت بالشبهة، بدون أي ذكر واشترط لوجود عقد زواج.

وهكذا يتبين من الصياغة التي اختارها واستعملها محرر مدونة الأسرة الحالية في صياغة المادة 155 من مدونة الأسرة، نجده لم يستعمل عبارة الزوج ولا الزوجة، ولا صيغة العلاقة الزوجية التي يفهم منها وجود عقد زواج، بل استعمل كلمة “الاتصال” أي العلاقة الجنسية بين شخصين لا يربط بينهما عقد زواج، فسمح بنسبة الولد للرجل الذي مارس الاتصال الجنسي، ولم تسميه المادة 155 بالزوج.

وعندما أتوقف عند الصيغ المستعملة في كتابة نصوص مدونة الأسرة فإنني أعيد إلى الأذهان المقال الذي سبق لي أن نشرته في 18/06/2010 تحت عنوان (محددات الفكر الحداثي المجتمعي الذي أسس لمدونة الأسرة) والذي تناولت فيه اللغة التي استعملت في صياغة أعقد وأصعب القضايا التي تناولتها المدونة، ومن بينها إشكالية العلاقة بين المولود وأبيه البيولوجي. استعملت المدونة كلمة أكثر دقة وشمولية من كلمة الأب البيولوجي، وهي الكلمة المذكورة في المادة 142 من مدونة الأسرة التي تتكلم عن (تنسل الولد من أبويه).

وإنه يفهم من المادة 151 والمادة 155 من مدونة الأسرة أن النسب يتحقق كذلك من علاقة جنسية بدون عقد زواج بين المولود وبين من مارس الاتصال بشبهة.

بل إن مشرع المادة 155 من مدونة الأسرة ذهب إلى أكثر مما سبق بيانه بأن سمح بإثبات النسب للشبهة، أي خارج وجود عقد زواج، بكل الوسائل المقررة شرعا.

بل إن مشرع مدونة الأسرة وسع من حالات ثبوت النسب بأن تجاوز حالة عقد الزواج المسماة بالفراش، وتجاوز الاتصال الجنسي أي الأب البيولوجي، واعتبر أن النسب يثبت كذلك بإقرار الأب، وهو ما يعني أن الأب قد لا يكون هو الأب الطبيعي للولد، ولكن يكفي أن يقر بأن الولد ينسب إليه، بل إن مشرع مدونة الأسرة سمح بإثبات النسب ببينة السماع، أي أن الرجل يلزم بنسبة مولود له بناء على ما يسمعه الناس في المجتمع من كون الولد فلان هو من صلبه، وهي القاعدة المنصوص عليها في المادة 158 التي ورد فيها ما يلي:

“يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلية أو بنية السماع وبكل الوسائل” “الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية”.

وهكذا نلاحظ أن مدونة الأسرة الحالية لم تقف في إثبات النسب فقط عند وجوب وجود عقد زواج، بل فتحت المجال لإثبات النسب بناء على إقرار الأب، أو بناء على بينة السماع، أو بناء على الخبرة القضائية.

فالخبرة القضائية المذكورة في تلك المادة ما هي إلا الخبرة الطبية والعلمية التي يأمر بها القضاء،

وبطبيعة الحال فإن المقصود بالخبرة القضائية المنصوص عنها في المادة 158 هي الخبرة الجينية التي يأمر بها القضاء، لأنه لا توجد أي خبرة أخرى للبث في علاقة الولد مع أبيه إلا الخبرة الجينية.

غير أن مدونة الأسرة حصنت استعمال الخبرة الجينية بأن حصرت الجهة التي يجب أن تـأمر بها وتراقب إنجازها، ثم بعد ذلك تصادق أو لا تصادق عليها في سلطة القضاء.

وإن موقف مشرع مدونة الأسرة الحالية من توسيعه لآليات إثبات النسب بما فيها الخبرة الجينية القضائية كان يرمي إلى: 

– حماية تماسك الاسرة، بأن حد من حالة الشك التي قد تنتاب الأب لمعرفة علاقته مع أبناءه.

– حماية المولود بأن مكنه من:

1- معرفة أبيه البيولوجي، أي الأب الذي تنسل منه عن اتصال بالظن أو بالشبهة أو بغيرها، كما تنص على ذلك المادة 151 والمادة 155 المشار إليها أعلاه. 

2- ضمان انتماء المولود للأب معروف، وحمايته من نظرة المجتمع القاتلة له وجعله منتجا بشكل إيجابي في وسطه وفي مجتمعه، وحتى لا يحقد على هذا المجتمع ولا يضر به، ما دام أن هذا الطفل لا مسؤولية له في خروجه إلى هذا العالم، فأي حق نحمله ما يعتبر خطأ ارتكبته أمه وأبيه الذي تنسل من صلبه.

3- الحد من أثر الفساد الجنسي الذي يتزايد في هذا العصر، وذلك بتحميل كل من اتصل جنسيا مع امرأة وأنجبت منه ولدا بأن يتحمل المسؤولية القانونية والمالية وغيرها على ذلك الولد مثل ما يتحملها الأب الشرعي عن ولده. وليس أن يعاقب بعقوبة موقوفة التنفيذ من أجل جريمة الفساد، ثم يغادر قاعة المحكمة ليمارس نفس الفعل الجنسي مع امرأة أخرى، بينما المرأة الأولى تغادر نفس القاعة وهي محكوم عليها نفس العقوبة لكنها بالإضافة للعقوبة فهي تخرج المحكمة للمجتمع بمولود لا يعترف به هذا الأخير، ويحملها وحدها مسؤولية ذلك المولود بكل ما يعني ذلك من تبعات مالية، لكن الأخطر من ذلك هي اضطرارها لمواجهة نكران المجتمع لها و لمولودها مع كل تبعات ذلك التي يعرفها الجميع.

4- إن الخبرة الجينية أصبحت حقا من حقوق الطفل، والتزاما على الدولة، وليس فقط موضوع نقاش بين المتناظرين، لأنها تمكنه من حقه الطبيعي في التعرف على أبيه البيولوجي، أي أبيه الحقيقي، بمعنى الأب الذي تنسل من صلبه.

5- تمكن الطفل من حقه في هويته الطبيعية.

ولذلك فإن التراجع على هذه الحقوق هو تراجع على المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ما يلي:

“يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيته ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايته”.

هذه المادة التزم المغرب بتطبيقها احترامها في كل تشريعاته لكونه صادق على اتفاقية حقوق الطفل من جهة، ولكون دستور المملكة يلزم الدولة المغربية باحترام تلك الاتفاقية الدولية، وفقا للبند السابع من الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور التي ورد فيها أن الدولة تؤكد وتلتزم بـ:

– حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.

كما ينص البند التاسع من نفس الفقرة على أن الدولة تؤكد وتلزم بـ:

– جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

وهكذا يتبين أن الخبرة الجينية المأمور بها قضائيا هي آلية تتبنى وتسير في نفس الاتجاه الذي وضعت من أجله قاعدة الولد للفراش، ألا وهي حماية هوية المولود، وليست تتعارض معها.

وإن مشرع مدونة الأسرة الحالية كان محيطا بكل جوانب هذا الإشكال المجتمعي المتسم بالحرية في التنقل وفي الاختلاط، واستحضر وجوب الحرص على مواجهة من يريد استعمال هذه الحقوق بقصد الإضرار بغيره، وخصوصا بالمرأة والطفل أول الأمر، ويتهرب من تحمل مسؤوليته في علاقته مع ولده الذي تنسل من صلبه، أو الإضرار بالمجتمع في مرحلة ثانية حتى لا يترك الطفل بدون هوية من جهة. وموضوع لعنة المجتمع الذي يصفه باللقيط من جهة أخرى.

هذه هي الحاجة المجتمعية التي تبرر الإبقاء على ما أسس له مشرع مدونة الأسرة الحالية، لتكتمل المنظومة الأسرية بما سيستجد من التعديلات المراد إدخالها عليها.

بقلم: عبد الكبير طبيح

Top