أخيرا، وبعد انتظار دام أكثر من سنة، من المقرر، أن تشرع المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم 13 ينايرالجاري، في عقد أولى جلساتها للنظر في الملف المتعلق ب”اختلاس المال العام المخصص لمشاريع المخطط الأخضر”، والمتابع فيه في حالة سراح المشتكى به (م.د) حسب مقتضيات الفصل 540 و 365 من القانون الجنائي، أي النصب واصطناع شهادة بهدف الاستحواذ على إعانة.
ويضاف هذا الملف إلى عدة ملفات أخرى، يتابع فيها نفس المشتكى به، بالتزوير في محررات رسمية استعملت ضمن الوثائق المدلى بها للحصول على دعم مالي غير مبرر، ومن بين هذه الملفات تزوير تجزئة عقار بناء على إذن تقسيم مزور غير صادر عن السلطات المختصة لإنشاء رسم عقاري، فوقه مشروع وهمي.
لقد مارس هذا المتهم عدة ضغوطات قوية على المستثمرين المغاربة والأجانب من أجل التنازل على الشكايات التي تقدموا بها ضده، بعد أن تمت عرقلة نشاطهم من طرفه بسبب استحواذه دون وجه حق على الدعم المالي المخصص إلى استثماراتهم بالمنطقة.
وعلاقة بالموضوع، تقوم كذلك المصالح التابعة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بالتحقيق في شبهة تورط موظفين عموميين من مندوبية وزارة الفلاحة بجهة سطات في اصطناع محاضر سهلت هذا الاستحواذ.
كما أنه من المنتظر، أن تصدر محكمة النقض بالرباط قرارها فيما يخص تورط مدير الفلاحة المشرف على هؤلاء الموظفين العموميين، حيث أن كل تصريحاته أثناء التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كانت تتحدث عن مشروع وهمي لا يوجد الا في مخيلته وفي مخيلة المتهم الرئيسي (م .د) مما يجعل من المحاضر المنجزة من طرف الموظفين التابعين له مبنية على معطيات غير حقيقية واقعا وقانونا.
وبالنسبة للملف الذي تنظر فيه ابتدائية عين السبع، فيتعلق بشكاية مباشرة، سبق أن تقدم بها، قبل أكثر من سنة، المطالب بالحق المدني رفقة شركائه الأجانب في مواجهة (م.د )، بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل عدة أسابيع تحقيقه التفصيلي، خلص فيه إلى ارتكاب المتهم لجنحتي النصب واصطناع شهادة من شأنها أن تمكنه من الحصول على إعانة المنصوص عليها وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و 365 من القانون الجنائي، وبعدم قيام أدلة على ارتكاب المتهم (ح.ز) المدير الإقليمي للفلاحة بجهة سطات للأفعال المنسوبة إليه والتصريح بعدم متابعته من أجلها.
وأمام عدم متابعة المتهم الثاني، قام دفاع المطالب بالحق المدني بالطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
وكان دفاع المطالب بالحق المدني، قد تقدم بشكاية مباشرة ضد المتهمين الاثنين، إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون المطالب بالحق المدني وهو مستثمر رفقة أجانب، اقتنوا عقارا من عند المتهم الأول، يتواجد بدوار أولاد مومن جماعة المباركيين بإقليم برشيد، وذلك لإنجاز مستودع للتبريد، وعند الانتهاء من الأشغال، توجه إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار أي 300 مليون سنتيم من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب الأرض السابق، المتهم الأول في مشروع مماثل، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.
وبعد البحث والتحري، تبين أن هناك تواطؤا بين المتهم الثاني، مدير المندوبية الفلاحية والمشتكى به، حيث أفاد المدير المذكور في تصريح له أمام الضابطة القضائية، أن المشتكى به تمكن من الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة ، بعد إتمامه بناء وتجهيز وحدة تبريد بتاريخ 2015، مضيفا أن لجنة مندوبية وزارة الفلاحة انتقلت الى عين المكان وعاينت بموجبه محضر انجاز هذا المشروع، والحال، وحسب المطالب بالحق المدني، فكل هذه التصريحات هي ادعاءات باطلة، تشكل تدليسا وتحايلا وتواطؤا من قبل المشتكي بهما باصطناع وثائق ومحاضر، أكثر من ذلك، فكل الأدلة ضمنها شهادة المحافظ ومعاينات مفوضين قضائيين تثبت أن هذا المشروع لايوجد سوى في مخيلة المشتكى بهما، وأن لا وجود له على أرض الواقع، والدليل على ذلك، ماأكدته الخبرة القضائية المنجزة بعين المكان بدوار أولاد مومن جماعه المباركايين إقليم برشيد، والتي أفادت بكون “الوثائق المعتمد عليها في الحصول على الدعم من طرف المشتكي ومن معه بنيت على معطيات غير حقيقية وغير قانونية ولم يكن لها وجود وقت إنجازها من طرف الإدارة “.
< حسن عربي