أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط،أول أمس الأثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة، قبل النطق بالحكم، قد تفاعلت إيجابيا مع ملتمس النيابة القاضي الرامي إلى تطبيق المادتين 392 قانون المسطرة الجنائية، “يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم تأمر فيه بإيداع أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معلالً بها تعادل سنة حبساً المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه”، والمادة 414 من نفس القانون ” تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389( الفقرات 3 و4 و5 )و390( الفقرة 2 )و391 و392 )الفقرة 1 )و393 و394 و395 من هذا القانون”.
وعلاقة بالموضوع، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، في بلاغ ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.
ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
<حسن عربي