بداية من أمس الخميس، فاتح أبريل، طالت تغييرات جذرية الإدارة المغربية في علاقتها بالمرتفقين، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية.
ويتضمن القانون سالف الذكر عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلامة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة، والتدبير العصري، واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.
ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة.
وستكون هذه البوابة عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة للمرتفقين والمستثمرين والمقاولات.
كما ستمكن المنصة، عبر فضاء مخصص للمرتفق، من إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع وتلقي وإرسال الإقرارات بالتوصل، وتتبع معالجة القرارات وتلقي القرارات الإدارية، والقيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.
أما الفضاء الثاني، المتعلق بالإدارة ضمن هذه البوابة، فسيكون عبارة عن منصة تمكن الإدارات من توثيق ونشر المعطيات والمعلومات الخاصة بكل مسطرة وإجراء إداري من أجل وضعها رهن إشارة المرتفق، كما يمكن الفضاء من تلقي ومعالجة طلبات المرتفق، والرد عليها، ومعالجة الطعون.
وإلى جانب البوابة الوطنية للإدارة، يتضمن القانون مقتضيات غاية في الأهمية، أبرزها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
كما يقضي القانون أيضا بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
وينص القانون كذلك على إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف، ومنح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بهذه القرارات.
ويقضي النص القانوني أيضا باعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، والتنصيص على أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.