الحكومة تفرض إجبارية التأمين على السكن وأوراش البناء

بيان24: عبد الحق ديلالي
قدمت الحكومة، بداية الأسبوع الجاري، إلى البرلمان، مشروع قانون يجعل من التأمين على السكن أمرا إجباريا مثلما هو معمول به في مجال التأمين على السيارات.
المشروع رقم 13- 59 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، ينص على إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، ومن ضمنها “تأمين جميع أخطار الورش” و”تأمين المسؤولية المدنية العشرية”، حيث تهم هذه التأمينات المتدخلين في قطاع البناء والمشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية.
ويلزم المشروع المهندسين المعماريين، أو أية شخصية معنوية تبرم مع صاحب الورش عقدا مهنيا، التوفر على تأمين يغطي المسؤولية المدنية في حالة وقوع أضرار بالأغيار، أو بالمنشأة أثناء الأشغال المنجزة داخل الورش، كما يلزم صاحب الورش أن يتوفر على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار التي تلحق بالأغيار.
التأمين على السكن يطبق، حسب المشروع، على البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعدد عندما يتألف من ثلاثة طوابق، أو تفوق مساحته المغطاة 800 متر مربع، أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة  للاستعمالات الصناعية أو التجارية أو الخدماتية، أو كمقرات للاجتماع أو لمزاولة الأنشطة الرياضية أو الثقافية …، 400 متر مربع. كما يضع غرامات مقابل ذلك تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهما ضد كل ملزم بهذا التأمين الإجباري أخل بواجبه في هذا المجال.
ويندرج هذا المشروع في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين بالمغرب، بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال التأمينات، وكذا من أجل تمكين القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وتتعلق  التعديلات المقترحة من قبل الحكومة أيضا بمراجعة بعض أحكام المدونة، حيث تتضمن بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها.
كما يضع هذا المشروع إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، حيث يحدد هذا الإطار المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار المضمونة برسم عقود التأمين وذلك في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي.
ويأتي هذا التعديل بعيد انتهاء فترة العقد / البرنامج 2010-2015 الذي وقعته الدولة مع الفدرالية الوطنية للتأمين وإعادة التأمين في 2010، تمثلت أهدافه الرئيسية في توسيع التغطية الصحية لتشمل حوالي 90 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الإجباري على المرض، وحوالي 50 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الطبي للمهن المستقلة، ورفع نسبة التأمين ضد حوادث الشغل بـ 50 في المائة، وتأمين الساكنة بنسبة 100 في المائة ضد الكوارث الطبيعية. كما يتوخى إنقاذ أكثر من 10 آلاف شخص (2400 من حوادث السير و8000 من حوادث الشغل)، وتقليص عدد الوفيات بحوادث الشغل إلى النصف (24 وفاة عن كل 100 ألف حادث شغل في أفق 2015 عوض 48 وفاة عن كل 100 ألف سنة 2008)، فضلا عن خلق 5000 منصب شغل مباشر و50 ألف منصبا غير مباشر.

Related posts

Top