لم يكن التبادل التجاري بين الشعوب والجماعات والأفراد يتم عن طريق العملات التي تتداول حاليا. بل مر زمان لم تكن فيه أية وسيلة للدفع مقابل اقتناء سلعة ما. وقد مر النشاط الاقتصادي للإنسان بعدة مراحل كان أولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه، ولم تكن هناك، بالتالي، حاجة إلى تبادل السلع أو الخدمات مع أي مجتمع آخر، نظرًا لبساطة المعيشة وقلة الحاجات.
وبمرور السنين عرف الإنسان ميزة التخصص وتقسيم العمل، وبدأت آثارها تظهر في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته، فظهرت الحاجة إلى عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بعملية المقايضة. لكن مع تطور المجتمعات اختار الناس بديلا للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية، حيث اختار الناس بعض السلع لتستعمل كأداة دفع، إذ اختيرت لذلك السلع الأكتر استعمالا كالجلود وبعض الحيوانات وغيرها. واستمر التطور وتعدد النشاط الاقتصادي وتخصص المجتمعات في فروع معينة إلى أن ظهرت الحاجة على النقود المعدنية حيث توجه الناس الى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني، ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى. ثم تواصل التطور إلى ظهور العملة الورقية ثم العملة الخطية إلى النقود الافتراضية المتمثلة في عملة البيتكوين.
النقود الخطية.. أوراق تجارية اقتحمت الأسواق
ظهرت الحاجة إلى وسائل أخرى للدفع إلى جانب النقود المعدنية والورقية سميت بالأوراق التجارية، وهي عبارة عن مستندات تنظم الأعمال التجارية وتختلف عن الأوراق المالية مثل النقود والأسهم والسندات وأذون الخزينة.
والأوراق التجارية هي صكوك (محررات مكتوبة) قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الإطلاع (بمجرد تقديمه)، أو بعد أجل قصير أو طويل. وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء. وهي أنواع: الكمبيالة، الشيك، والسند الإذني والسند لحامله.
وتتدول الأوراق التجارية بين الناس بطريق التظهير أو بطريق المناولة المباشرة.حيث تمثل قدراً مستحقاً من المال لأنها تتضمن دفع مبلغ معين من أصل معين وفي وقت محدد لصالح مستفيد آخر. كما تمثل ديناً مستحقاً للدفع بمجرد الطلب أو بعد أجل بحيث يستطيع حاملها أن يضعها في أحد البنوك بغرض تحصيلها لصالحه.
ولولا الأوراق التجارية لما حصل الازدهار التجاري التي شهدته الانسانية ما بعد عهد النهضة، ولما استطاع الانسان ان ينهض بعيدا في تجارته، والتي أصبحت تمتد عبر البلدان. فقد كان التعامل التجاري قبل اختراع هذه الاوراق التجارية يقتصر في الغالب على التعامل المباشر، أي المال مقابل البضاعة، إلا أن لهذا الامر مخاطره، حيث كان من يحمل النقود لمسافات طويلة، أو من يثق بالطرف الاخر، وينتظر نقوده عاما او عامين يركب مخاطر جمة في تعاملاته، كما أن تداول الأوراق النقدية بكثرة يؤدي إلى استهلاكها بسرعة بالإضافة إلى تعرضها للضياع أو للسرقة. وجاء التطور في التعامل بالاوراق التجارية نتيجة حتمية لبدء العمل في القطاع المصرفي كذلك، فهذه الاوراق تحتاج لمن يضمن قيمتها.
فالورقة التجارية أداة للائتمان قصير الأجل؛ بمعنى أنك إذا اشتريت بضاعة من تاجر، وأعطيته كمبيالة لصالحه تستحق الوفاء بمبلغها بعد 3 أشهر؛ فمعنى ذلك أنك استفدت بفترة ائتمان لمدة 3 أشهر، يمكنك فيها بيع البضاعة وتحقيق ربح ثم سداد قيمة الكمبيالة للتاجر في الأجل المحدد. فقد عاصر الشيك فترة عصر النهضة، فيما بعد القرن الخامس عشر، حيث بدأت تظهر الحاجة الى التطور في القطاع التجاري، لارساء الثقة في التعاملات التجارية على المستويين المحلي والدولي، وتعد انجلترا في القرن التاسع عشر هي أول من استخدم الشيكات، وأصل الكلمة ( _ Check Cheque) ، وهي تعني التحقق من الشيء، ومنها استخدمت كما هي في العديد من اللغات والبلدان حول العالم بحيث أصبحت من الكلمات العالمية المتداولة لجميع اللغات . أما الدولة الأولى التي نظمت ووضعت قواعد التداول بالشيكات فهي فرنسا في علم 1865 ، ثم انتقلت هذه التشريعات إلى العديد من الدول وخاصة تلك التي كانت تسيطر على التجارة الدولية.
وفي البداية كان التعامل بالشيك مقصورا على طبقات الأغنياء والنبلاء في المجتمعات، حتى بداية القرن العشرين، والتي انتشر فيه استخدام الشيك بين الناس، وقد نظمت القواعد المتعلقة بالشيك لاحقا وضمن القواعد التي نظمت الاوراق التجارية ككل في مؤتمر دولي عقد في جنيفا 1931
ويعرف الشيك بكونه صكا (محرر) مكتوبا وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو “لأمره” وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
أما الكمبيالة فهي صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية، حددها القانون، قابلة للتداول. وتتضمن ثلاثة أطراف، هم: الساحب، والمسحوب عليه والمستفيد.ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع، إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل الصك.
وهناك نوع ثالث هو السند الاذني الذي هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط. وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد. ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط، ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع، وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود. ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلاً للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد). والسند الأذني هو الجاري العمل به في مجال البنوك.
> عبد الحق ديلالي