بحلول 14 من شهر سبتمبر الجاري، تكون قد مرت سنتان على دخول قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، هذا النص الجديد الذي أتى بعد انتظار وترافع طويل ليعزز الحماية القانونية للمرأة ويلائم الترسانة التشريعية الوطنية مع دستور 2011، ومع المعايير الدولية ذات الصلة.
مقتضيات زجرية جاهزة للتنزيل الفوري
مند دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، أصبحت عدد من المقتضيات الزجرية الجديدة قابلة للتنزيل الفوري، ويتعلق الأمر بتشديد العقوبات المقررة لعدد من الجرائم، وتجريم أفعال جديدة لم تكن مجرمة في السابق.
تشديد العقوبات
– تشديد عقوبة العنف، إذا ارتكبت ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية اعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته، أو ضد طليق أو بحضور الأبناء أو أحد الوالدين، وفق التفصيل المحدد في الفصل 404 من القانون الجنائي؛
– تخفيض الحد الأقصى للعقوبة السجنية المقررة لجريمة الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر لتصبح سنتين عوض خمس سنوات، والرفع من مبلغ الغرامة المقررة الى 10.000 درهم، مع مضاعفة العقوبة اذا ارتكبت في حق زوج أو خاطب أو طليق أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الاخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو اذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية اعاقة أو معروفا بضعف قواه العقلية، وكذا في حالة العود؛
– رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لجريمة التحرش الجنسي من سنتين الى ثلاث سنوات في صورتها التقليدية المتعلقة بوجود علاقة تبعية؛
– مضاعفة العقوبة المقررة لجريمة مساعدة الغير في الأعمال التحضيرية للانتحار اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو امرأة بسبب جنسها أو من قبل الزوج أو الخاطب أو الطليق أو أحد الأصول أو الفروع أو الاخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها؛
– مضاعفة العقوبة المقررة لجريمة التهديد اذا ارتكبت من طرف زوج أو خاطب أو طليق أو أحد الأصول أو الفروع أو الاخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها؛ أو اذا كان الضحية قاصرا أو في وضعية اعاقة أو معروفا بضعف قواه العقلية، وكذا في حالة العود.
– تشديد العقوبة المقررة لجريمة الاختطاف أوالاحتجاز اذا ارتكبت من طرف زوج أو خاطب أو طليق أو أحد الأصول أو الفروع أو الاخوة أوالكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها؛ أو اذا تعرض الضحية الى عنف آخر كيفما كان نوعه؛
تجريم أفعال جديدة:
– معاقبة السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية ما بين 1200 و6000 درهم؛
– معاقبة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية ما بين 12.000 و 20.000 درهم؛
– تجريم المساس بالحق في الصورة والحق في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم؛
– تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية؛
– تجريم صور جديدة للتحرش الجنسي تتمثل في الامعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أوغيرها بأفعال أو أقوال أو اشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع تشديد العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام أو الأمن العام، أو كان من الأصول أو المحارم أو مكلفا برعاية الضحية أو كافلا له أو عندما يكون الضحية قاصرا؛
– تجريم الاكراه على الزواج مع وقف المتابعة على شكاية المتضرر من الجريمة؛
– تجريم ومعاقبة تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية اضرارا بالأسرة أو للتحايل على الالتزامات المالية للزوج المحددة في مدونة الأسرة، وتقييد امكانية تحريك المتابعة بتقديم شكاية من الزوج المتضرر.
أحكام مسطرية جديدة تراعي خصوصية جرائم العنف ضد النساء
تضمن قانون 103.13 تعديلات همت قانون المسطرة الجنائية، وتتمثل في:
– إمكانية جعل جلسات المحاكمة سرية بطلب من الضحية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة والقاصر؛
– تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كمطالب بالحق المدني بضرورة الحصول على صفة المنفعة العامة، وبأن تكون مهتمة بقضايا العنف ضد النساء، وبالحصول على اذن كتابي من الضحية؛
– إضافة تدابير حمائية فورية تتخذ في قضايا العنف ضد النساء جديدة تتمثل في:
– إرجاع المحضون مع حاضنته الى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
– اندار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء؛
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين؛
– إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
– الأمر بالايداع بمؤسسات الايواء أو الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة في حالة رغبتها بذلك؛
قانون للحماية أيضا
على خلاف غالبية التعديلات الجزئية السابقة التي مست المنظومة الجنائية والتي تقوم أساسا على مبدأي التجريم والعقاب، جاء قانون 103.13 بفلسفة جديدة حيث أقر لأول مرة اعمال تدابير لحماية النساء الناجيات من العنف.
فمن المعلوم أن تدابير أو “أوامر” الحماية تعتبر من بين أهم سبل الانتصاف القانونية المتاحة للناجيات من العنف في التشريعات الحديثة، وقد أخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة مند منتصف السبعينات من القرن العشرين، كما تبنتها غالبية قوانين مكافحة العنف في بلدان العالم، ويوصي دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الذي وضعته الأمم المتحدة بجعل أوامر الحماية متاحة للشاكيات والناجيات من العنف دون اشتراط لجوئهن الى إجراءات قضائية أخرى، وأن تصدر بشكل مستقل وليس كبديل لإجراءات قضائية أخرى، ورغم أن قانون 103.13 لم يراع هذا المقتضى بشكل دقيق، إلا أنه نص في مادته 8 على أوامر للحماية تشمل :
– إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين؛
– إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
– الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج أو ترغب في ذلك.
كما أضاف نوعين جديدين من التدابير الوقائية الشخصية و هي:
– منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية،
– إخضاعه لعلاج نفسي ملائم.
كما نص على عقوبات زجرية في حالة خرق تدابير الحماية.
وقد رصدت دراسة حديثة لفدرالية رابطة حقوق النساء عدة اجتهادات قضائية مبدئية صدرت عن بعض محاكم المملكة في مجال اعمال تدابير الحماية، وهكذا أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة تلميذا راشدا كان يلاحق زميلته القاصر ويتحرش بها، وعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، كما أمرت بمنعه من التواصل أو الإتصال بالضحية التي تنازلت عن شكايتها، وفي حكم آخر، أمرت نفس المحكمة بخضوع زوج لعلاج نفسي ملائم لمدة 06 أشهر بمستشفى الصحة النفسية وذلك بعدما أدانته من أجل العنف ضد الزوجة، وعاقبته بغرامة نافذة قدرها خمسمائة -500- درهم، ولم يشفع له تنازل الزوجة عن شكايتها للتهرب من الخضوع للعلاج النفسي، كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش عدة أحكام قضائية متواثرة أقرت إعمال تدابير الحماية. وهكذا وفي قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، أصدرت المحكمة حكمها بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها ألف درهم، وبمنعه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه .
ويلاحظ أن عددا من المحاكم، أقرت إمكانية الجمع بين أكثر من تدبير للحماية في الاحكام الصادرة عنها في قضايا العنف ضد النساء، وهكذا قضت محكمة الاستئناف بتازة بمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها او التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه كذلك بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف وينفذ هذا التدبير فور توصله بهذا القرار بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن، وعلى الطبيب المعالج اعداد تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج وفق المفصل أعلاه الكل على نفقة المحكوم عليه مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى .
من أجل تعميم اعمال تدابير الحماية
رحب التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2019، بالاجتهادات القضائية المبدئية الصادرة عن بعض المحاكم في مجال إعمال تدابير الحماية طبقا لقانون محاربة العنف ضد النساء، لكنه توقف عند بعض الصعوبات المتعلقة بالتطبيق ولا سيما اشكالية عدم تعميم مراكز الايواء وضعف آليات التكفل، وهي ملاحظة تتقاسمها أيضا المنظمات النسائية العاملة في الميدان.
ومن بين المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل توسيع مجال إعمال تدابير الحماية، توسيع دائرة التحسيس بهذا المقتضى التشريعي الجديد ليشمل بالإضافة الى الضحايا المحتملين كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، خاصة وأن تطبيقه لا يتوقف عند مرحلة قضائية معينة، كما لا يقتصر على جهة محددة، إذ يمكن المطالبة بإعمال تدابير الحماية من طرف الضحايا أنفسهن أو دفاعهن أو بناء على طلب النيابة العامة، أو بأمر من السيد قاضي التحقيق، أو بحكم صادر عن المحكمة.
ولا شك أن التفكير في آلية لنشر الاحكام القضائية ستسهم في التحسيس بهذا المستجد التشريعي الذي أتى ليغير من فلسفة القانون الجنائي حتى لا يبقى مجرد قانون للتجريم والعقاب، وانما ليكون قانونا للحماية أيضا.
> بقلم: د .أنس سعدون
* دكتور في الحقوق عضو نادي قضاة المغرب