OMDH تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من منظومة القانون الجنائي المزمع تعديلها، والتنصيص على حرية المعتقد ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والعمل على تأسيس نص قانوني حديث مستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية، و يتماشى مع التغييرات الحقوقية التي شهدها المغرب والتزاماته وكذا المكانة التي بدأ يأخذها ضمن دول العالم في جميع المجالات.
جاء ذلك في المذكرة التي أعدتها المنظمة حول السياسة الجنائية، والتي ضمنتها مطلبها بضرورة إعادة النظر في مجموعة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية، وتصورها بشأن هذا الإصلاح، مؤكدة أن القانون الجنائي يشكل ضمانة جوهرية للحقوق والحريات، وهو قانون لايقتصر نطاقه على تحديد العقوبات فحسب، بل هو قانون يحدد طبيعة ونظام الدولة السياسي ونطاقها داخل المجتمع ومساحة الحرية بالنسبة للأفراد.
وحرصت المنظمة في مذكرتها على التأكيد على أن مشروعي مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يعدان إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، ووسيلة من الوسائل التي يمكن بواسطتها قياس حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، بل هما الضامن الأساسي لبناء مجتمع سليم ينعم فيه المواطنات والمواطنون بالطمأنينة على سلامتهم البدنية والنفسية والمادية.
وطالبت المنظمة في هذا الصدد، الحكومة إلى التخلي عن التعامل الانتقائي مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مجال التجريم والعقاب، وإعادة النظر في مشروعي قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي بشكل شامل على أن يستمدا روحهما من المرجعية الوطنية التي يمثلها الدستور كأسمى قانون في البلاد، والاتفاقات والمواثيق والبروتوكلات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها.
واقترحت المذكرة فتح نقاش وطني هادئ حول السياسة الجنائية ومشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والعمل على حل الإشكال الدستوري المتعلق بالجهة الموكول لها وضع السياسة الجنائية، والحسم في أمر ذلك بين وزارة العدل رئاسة النيابة العامة، والحرص على وضع ديباجة مرجعية في نص القانون الجنائي تختزل ملامح السياسة الجنائية المطبقة، وتفسر المبادئ الأساسية، كما توضح المرجعية الحقوقية والسقف في الملاءمة مع الدستور، وفي الممارسة الاتفاقية، كما توضح نية المشرع في الوقت الراهن، اعتبار لكون القانون ليس قاعدة ثابتة، بل يتطور مع المجتمع.
ودعت إلى بناء منظومة جنائية تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز الذين نصت عليهما الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية، وما تضمنه المتن الدستوري بهذا الخصوص، أساسا في نص ديباجته، والفصل 19 منه، والحرص على إدماج تعديلات جوهرية على النص، كأن يتم فيما يخص مشروع المسطرة الجنائية أجرأة ملاءمة هذا النص مع التغيير الحاصل بعد استقلال النيابة العامة.
وطالبت على هذا المستوى، بتحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العامة عن ضباط الشرطة القضائية الذين هم تابعين لمصلحة أخرى (مصلحة أمنية)، والتنصيص على تجريم المساس بمبدأ قرينة البراءة، ووضع الإثبات على عاتق سلطة الاتهام، بدل وضع ذلك على عاتق المتهم الذي يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته.
كما اقترحت إلى إعادة النظر في التعامل مع محاضر الشرطة القضائية في الجنح، بل وإعادة النظر في مفهوم التلبس، والحرص على تفعيل السلطة التقديرية التي تتوفر عليها المحكمة، وعدم التقيد بالمحاضر، والحكم بما راج أمامها من مناقشات تفعيلا لمبدأ التواجهية..
واقترحت المنظمة توسيع وتنويع نطاق العقوبات البديلة قدر الإمكان، والعمل بآلية السوار الإلكتروني، وإرساء آليات تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة، هذا مع التنصيص على إلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة ادعاء التعرض للتعذيب، والتصيص على جعل النيابة العامة طرفا في التبليغ عن جرائم العنف والتمييز ضد النساء، وفتح التحقيق في جرائم العنف ضد النساء، بدل جعل مسألة الإثبات على عاتق المرأة.

< فنن العفاني

Related posts

Top