التريبورتور.. بين قوة مدونة السير وقلة ذات اليد

وجد العديد من سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات Triporteur بالمغرب أنفسهم أمام وضع جديد بعد اشتراط التوفر على رخصة السياقة من أجل الحصول على شهادة التأمين من قبل إحدى الشركات الناشطة في القطاع.
ويأتي هذا القرار عقب البلاغ الأخير الذي صدر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، والذي جاء فيه أن سياقة الدراجات الثلاثية العجلات بدون رخصة السياقة يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ومن أجل فرض إجراء التوفر على رخصة السياقة لقيادة “التريبورتور” اهتدت الوكالة إلى منع تأمين هذه الدراجات إذا كان سائقوها لا يتوفرون على رخصة السياقة من صنف “ب B”.
واعتبر السائقون الذين يفتقدون لرخصة السياقة رفض التأمين، تضييقا على نشاطهم في ظل عدم توفرهم على سيولة مادية تمكنهم من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السير التي تصل مصاريفها إلى 3500 درهما.

صعوبات..

وقال أحمد (53 سنة) من مدينة الدار البيضاء، إن هذه الدراجة النارية هي مصدر عيش أسرته الصغيرة التي تتكون من 4 أفراد، حيث يشتغل بها في حمل البضائع من أسواق الجملة المتواجدة بالبيضاء من قبيل الألبسة، والأواني، والتجهيزات المنزلية، والخضر والفواكه.
وأكد أحمد عدم قدرته على اجتياز امتحان رخصة السياقة، لأسباب مباشرة وغير مباشرة، من بينها عامل الأمية الذي يعتبر السبب الحقيقي في عدم قدرته على أخذ هذا القرار، لاسيما وأنه مكلف ماديا في حالة السقوط في الامتحان النظري والتطبيقي معا.
وأشار أحمد إلى أن العديد من أصحاب الدراجات النارية رفضت طلبات تأمين دراجاتهم، لأنهم لا يتوفرون على رخصة السياقة، وهو ما دفع ببعضهم إلى الاشتغال بدون وثائق التأمين، مهددين بذلك سلامتهم وسلامة الغير للخطر.
ومن جهته، أوضح ادريس من مدينة فاس، أن إجراء فرض التوفر على رخصة السياقة لقيادة “التريبورتور” هو قرار ارتجالي لأنه يأتي بعد سنوات من تسويقه بدون وضع هذا الشرط في وجه الشركات التي تستورده وتسوقه، بالإضافة إلى السماح بسياقته بدون التشديد على ذلك، وهو ما تطبع معه المغاربة منذ عدة سنوات.
وأشار ادريس إلى أنه بالفعل هناك من يستغل هذه الوسيلة في السرقة والأنشطة غير القانونية، إلى جانب قيادتها بسرعة جنونية تهدد سلامة الجميع في الطريق، إلا أن هذه المشاهد لا يتحمل وزرها باقي السائقين الذين يحترمون قانون السير.
وذكر المتحدث ذاته أن العديد من السائقين سيكون مصيرهم الشارع بعد تنفيذ هذا القرار بحذافيره، نظرا لعجز الكثير منهم عن الالتزام بشرط الحصول على رخصة السياقة لقيادة هذه الدراجة التي تسمح بسياقة السيارة أيضا.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة معالجة الخلل في مصدره، في إشارة إلى أن الوثائق الجمركية توضح أن السرعة محددة في 49 كلم في الساعة، بينما قوة المحرك تصل إلى 150 كلم في الساعة حيث الحاجة إلى رخصة السياقة، وهو ما لا يتحمل السائق مسؤوليته على حد تعبيره.

حملة واسعة

وتشن السلطات الأمنية خلال هذه الأيام بالعديد من المدن حملة واسعة على هذه الدراجات التي تخالف بنود مدونة السير بالمغرب، وذلك عقب البلاغ الصحافي التوضيحي لـ NARSA التي شددت على رخصة السير قبل سياقة الدراجات الثلاثية العجلات.
وبحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن العدد الإجمالي لهذا النوع من الدراجات المسجلة يتجاوز 91 ألف و300 وحدة، موضحة أن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة هي حالات معزولة.
وأفاد المصدر ذاته، أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية العجلات لا زالت مستمرة إلى الآن، منبهة في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من المركبات مهيأ حصريا لنقل البضائع.
واستنادا إلى المادة 1 من مدونة السير فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
واستنادا إلى المادة 7 من المدونة فإن سياقة الدراجات ثلاثية العجلات، يحتاج صاحبها إلى رخصة السياقة من صنف “ب B”، التي يسمح أن تساق بها السيارات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع.
وتشدد المادة 64 على أنه لا يمكن للدراجات ثلاثية العجلات السير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها: البنية، إطار العجلات، أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر، الصفائح والتقييد، وهي الشروط التي لا تتوفر في الكثير من الدراجات التي تسير في الشوارع العمومية بالمغرب.
وتنص المادة 148 من القانون 52.05 على أنه يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة، بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة العود، تشير المادة ذاتها إلى أنه يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كما ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
ويأتي هذا الضغط من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات، وسط تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين الذين يرفضون سياقة هذه الدراجات من قبل أشخاص يهددون سلامتهم وسلامة الغير أثناء السير الجولان.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو

Related posts

Top