أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا من المصحات تصر على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم.
واعتبر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الممارسة «لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي».
وتساءل رشيد حموني عن التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تُقدِم على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، ونوعية التأمين المتوفر لديه.
والواقع أن الموضوع الذي أثاره فريق التقدم والاشتراكية لم يأت من فراغ. فقد طفا إلى السطح خلال الأيام الأخيرة موضوع «شيكات الضمان»، التي تستخلصها المصحات الخاصة من الزبون كضمانة، علما أنها تعي جيدا أن معاملة كهاته غير قانونية.
فبالعودة إلى فصول مدونة التجارة، والقانون الجنائي، فإن مقتضياتهما تمنع منعا قاطعا التعامل بشيك الضمان، ومن يلجأ لمعاملة كهاته يعرض نفسه لعقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.
فالمادة 316 من مدونة التجارة تنص على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم… كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.
وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن «من قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك».
وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.
التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يسائل الحكومة حول إصرار المصحات الخاصة على طلب الشيك على سبيل الضمان
الوسوم