الوسيط يسلط الضوء على نواقص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

نبه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مجموعة من النواقص التي تشوب مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من بينها إلغاء بعض من الآليات التي يضطلع المجلس، عبرها، بمهامه.
وحسب ملاحظات دبجها الوسيط في وثيقة بعث بها إلى كل من أعضاء المؤسسة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، فإن مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذا كان قد حافظ على نفس الصلاحيات المنوطة بالمجلس تبعا للظهير المحدث لهذا الأخير الصادر سنة 2011، وعلى نفس الآليات والتي تتمحور، كلها حول مستوى الحماية والنهوض، فإنه، في المقابل، ألغى مجال مساهمته في إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية.
واستعمل الوسيط نهج المقارنة بين منطوق المقتضيات التي تضمنها نص مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبين الظهير المحدث لهذا الأخير الصادر سنة 2011، وذلك لإبراز بعض من أوجه التراجع والنواقص التي تشوب هذا النص.
فقد أبرز الوسيط أنه، بينما نص الظهير على إحداث المراصد الجهوية إلى جانب اللجن الجهوية لحقوق الإنسان كبنية يعتمد عليها المجلس في القيام بمهام تتبع وتطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، فإن نص المشروع ألغى هذه المراصد دون أن يكون هناك تقييم لأداء وحصيلة مجموع اللجن، ولا تحديد دقيق للعراقيل التي حالت دون تفعيل هذه المراصد.
كما سجل الوسيط وضع عراقيل في وجه المبلغين عن حالات التعذيب، من قبيل تهديدهم بالمتابعة الجنائية، وتغريمهم، الأمر الذي لن يشجع المبلغين أفرادا وهيئات على التعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
واعتبر الوسيط، في هذا الصدد، أن مشروع القانون، خلال تحديده لاختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لم يتطابق مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وأبرز الوسيط أن وجه التطابق شمل اختصاص القيام بزيارة مختلف أماكن الحرمان من الحرية وحدد القصد منها، كما حدد العلاقة بين هذه الآلية واللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول السالف الذكر، لكن هذا التطابق انحصر وتوقف حينما نص المشروع في المادة 17 منه، على معاقبة الشخص الذي قام بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة، ومتابعته بمنطوق المادة 446 من القانون الجنائي، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين شهر و6 أشهر مع الغرامة.
وأكد الوسيط، أن جعل أعباء إثبات المعطيات والمعلومات على المبلغين، سيحد من التحفيز على تبليغ المزاعم ذات الصلة بالتعرض للتعذيب، بل وسيحد من فعالية هذه الآلية، بل هذا الاتجاه الزجري الآلية بالشكايات ذات الصلة بالموضوع، ودعا الوسيط في هذا الصدد بضرورة ملاءمة المادة 17 مع المادة 20 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية، والتي تشدد على عدم تطبيق أية عقوبة على شخص أو منظمة قامت بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة.
وبالنسبة لتركيبة المجلس ومدة الانتداب، دعا الوسيط إلى توحيد مدة الانتداب بين الرئيس وبين باقي الأعضاء، معتبرة أن التفاوت بين مدة انتداب الرئيس المحددة وفق المشروع في 6 سنوات، والأعضاء في مدة أربع سنوات، بغير المبرر، وذلك بالنظر لطبيعة المؤسسة، كمؤسسة دستورية ذات التزامات دولية لا تحتمل معه الفراغ، خاصة وأن المشروع حصر صلاحيات الأمين العام الذي لم يعد عضوا بالمجلس، ولم ينص على وجود نائب للرئيس.
واقترح الوسيط بالنسبة لعدد أعضاء اللجن الجهوية، التي يتراوح عددها ما بين 10 و15 عضوا، الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل بين مجموع الجهات على المستوى الديمغرافي ومستوى الحاجيات، والعمل على جعل تحديد العدد في حده الأدنى والأقصى للأعضاء ضمن منطوق النظام الداخلي، بدل حسمه على مستوى مشروع القانون الحالي.

Related posts

Top