برلمانيون يوصون بإحداث لجنة مشتركة لأعداد مقترح قانون يرمي إلى ملاءمة التشريع الوطني مع القانون الإنساني الدولي

أوصى برلمانيون وبرلمانيات بإحداث لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين للانكباب على إعداد مقترح قانون يرمي إلى الملاءمة التشريعية للقوانين الداخلية مع القانون الإنساني الدولي، كخطوة مؤسساتية أساسية في هذا الإطار. كما طلب هؤلاء البرلمانيين خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الثلاثاء الماضي حول  موضوع “منظومة القانون الدولي الإنساني وتقنيات ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، بإحداث لجنة برلمانية مختلطة تنكب على الموضوع وإعداد مشروع قانون يُقترح على الدول العربية بالنظر إلى التشابه الكبير بين الأنظمة القانونية بها، واعتبروا أن من واجب الدول العربية الالتزام بالتعهدات الدولية وإحداث المواءمة الضرورية، مؤكدين على أن وجود لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني لا يعفي البرلمان من القيام بدوره والاهتمام بالموضوع.

من جانب آخر، وأوضح هؤلاء النواب أن مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الملحقان بها لا تعطي الحق للقاضي الوطني بإصدار أحكام ضد مجرمي الحرب في غياب أداة قانونية داخلية للمتابعة، مؤكدين على أن من مصلحة الدول العربية وضع هذه الآليات الدولية سواء في إطار اتفاقيات جنيف ذات الصلة أو في إطار المحكمة الجنائية الدولية بعدما ألحوا على ضرورة المصادقة على نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر هؤلاء النواب والمستشارون أن المغرب معني بشكل كبير بهذه الآلية وباتفاقيات جنيف، لأن لديه أسرى حرب ومحتجزين في تندوف يتعرضون لأقصى سوء المعاملة على مرآى ومسمع المجتمع الدولي، على الرغم من المجهودات التي يبذلها الصليب الأحمر الدولي، مؤكدين على أنه لم يعد هناك مجال للتردد أو التخوف من ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الشريف عثلم المستشار الإقليمي للصليب الأحمر الدولي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط خلال هذا اللقاء، أن القانون الدولي الإنساني هو قانون الحرب لأنه جاء لمعالجة مشاكل الحروب والأسرى وينظم العلاقات ما بين الدول خلال الحرب وحماية الأشخاص المدنيين. وأن مرجعية هذا القانون هي الاتفاقيات الأربعة التي صدرت سنة 1949 بجنيف والبروتوكولان الملحقان بها والتي صدرت سنة 1979، مشيرا إلى أن جميع الدول (194 دولة) صادقت على هذه الاتفاقيات، لكن الإشكال حسب الشريف عثلم هو أن تطبيق هذا القانون يصطدم بمبدأ سيادة الدول عكس قوانين حقوق الإنسان التي تسمح بمتابعة الدول أو الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في تلك الدول.

من جانب أخر، أكد الشريف عثلم أن القانون الدولي الإنساني يحمي الأطراف الضعيفة وهي التي لها مصلحة إعماله على اعتبار أن الطرف المتضرر هو الذي يلاحق مجرمي الحرب فيحين أن هذا الأخير ليس من مصلحته دعم هذا القانون.

واعتبر المتحدث أن نقطة الضعف الموجودة في اتفاقيات جنيف هي أنها لم تنشئ جهازا رقابيا على عكس الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما أن تركت المسؤولية مقتصرة على الدول الأطراف في غياب مقرر تابع للأمم المتحدة مكلف بالقانون الدولي الإنساني.

معلوم أن اتفاقيات جنيف نصت على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة مثل القصف العشوائي والتجويع وعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كما أنها ألزمت المشرع في كل دولة طرف باتخاذ إجراءات تشريعية لوضع عقوبات ملائمة ضد منتهكي مقتضيات هذه الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت العقوبات موقوفة على إرادة المشرع داخليا إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية، لأنه لا يمكن لدولة ما أن تتابع مقترفي جرائم الحرب ما لم يكن هناك تشريع داخلي يعاقب على ذلك.

ويشار أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني هي لجنة استشارية لدى الوزير الأول، وتقوم بمتابعة إعمال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتحسيس مختلف الفاعلين بأهمية  القانون الدولي الإنساني والعمل على نشره،  “بهدف تكريم الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية”، على حد تعبير فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي أكدت على أن المغرب جعل “من حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وأولى الاهتمام نفسه للقانون الدولي الإنساني باعتباره مكملا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعمل على تكريس ثقافته ومبادئه”.

Top