صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، ي ت خ ذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.
وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.
ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.
وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة له و تحديد أجهزة الإدارة والتسيير.
وبخصوص المضامين الأساسية لمشروعي القانونين رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أكد السيد آيت الطالب على المكانة المحورية التي تحتلها الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته في المنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أنه، من هذا المنطلق، كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لهذين المجالين وتمتيعها بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.
وبسط أيت الطالب مضامين مشروعي القانونين ذات الصلة بالمهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالتين والتي تهم بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعملها وهي “مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية” و”مجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح”، و “مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية”.
أما فيما يخص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فقد أ ن يط بها، وفقا للوزير، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري ي ل ب ي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.
وأفاد بأن الوكالة تتولى، على الخصوص، الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها؛ والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه فضلا عن تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته؛ واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية ومراقبتها.
وأوضح آيت الطالب أن النصين يحددان أيضا أجهزة الإدارة والتسيير في الوكالتين، ويتعلق الأمر بمجلس الإدارة وبمدير الوكالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة كل وكالة يتكون من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان عمل الوكالة المعنية، على أن يتم تحديد كيفيات تعيين الأعضاء بنص تنظيمي.
وبخصوص مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفاد الوزير أنه يأتي استكمالا للإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الت ر ت يبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وتطرق إلى أهم أحكام هذا النص التي تشمل ،أساسا، انطباق القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛ وتحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ واعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام؛ مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلص آيت الطالب إلى القول: إن مشاريع القوانين سالفة الذكر ت ج س د الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وت ض ع قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما ت ت س م به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.
وأكد أن الأمر يتعلق “بتصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة الم س ط رة في البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تحقيقا للغاية الفضلى المتمثلة في جعل المنظومة الصحية قوية ومنسجمة وقادرة على مواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستجيب للتحديات الصحية التي تواجهها بلادنا”.
مجلس النواب يصادق على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية
الوسوم