تقرير المجلس الأعلى للحسابات

جماعات ملؤها الاختلالات
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أول أمس الخميس، عن اختلالات كثيرة في المؤسسات العمومية التي خضعت لعمليات افتحاص من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
ووقف التقرير أيضا على مجموعة من الاختلالات داخل الجماعات الحضرية والقروية، بينها الصفقات التي وقعها رؤساء الجماعات الحضرية، والتي لا تستوفي الشروط الكاملة لتوقيعها، ومشكل الملك العمومي، وتفويت العقارات، بالإضافة إلى الشبهات التي تعتري مداخيل الجماعات.
كما وقفت المجالس الجهوية للحسابات، بمجموع التراب الوطني، على مجموعة من الاختلالات التي تنخر الموارد المالية والبشرية للجماعة.
وتعميما للفائدة، تنشر بيان اليوم الشق المتعلق بالجماعات الحضرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

جماعة آسا.. غياب المراقبة الداخلية
لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لآسا بأي جواب على الملاحظات التي تم تبليغها إليه من طرف المجلس الجهوي للحسابات، حيث كشف المجلس عن غياب المراقبة الداخلية في ميدان الاقتناء والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى غياب بيان شمولي لجرد المواد المخصصة لكل قسم أو مكتب على حدة وسجلات خاصة بحركية المواد داخل
المرافق التابعة للجماعة، مما تصعب معه عمليات تتبع نقلها أو تحويلها داخل مصالح البلدية أو خارجها.
كما كشف تقرير المجلس عن عدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى غياب ضبط إجراءات محاسبة المواد بالشكل الذي تقتضيه المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، لبيان العمليات المتعلقة بالبضائع المدخرة والأدوات والأشياء المنقولة.
وفيما ما يتعلق بتدبير حظيرة السيارات، أبرز تقرير المجلس، أن الجماعة لا تتوفر على مستودع وعلى التجهيزات الضرورية للقيام ببعض المهام الموكولة لمصلحة المستودع البلدي، مما لا يمكن معه تنظيم أوراش للعمل داخله في محلات تكون مجهزة ومتخصصة في كل أنواع الصيانات الضرورية لحظيرة السيارات.
كما لا تقوم الجماعة بمسك سجل لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وآخر لتتبع عملية إصلاح السيارات.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتعزيز الموارد الذاتية للجماعة من خلال مواصلة الجهود المبذولة في مجال استخلاص الرسوم الجماعية، والعمل على مسك جيد لسجلات الممتلكات والرفع من المداخيل التي تدرها الكراءات، وتعزيز نظام المراقبة الداخلية المعمول بها في مجال تدبير الاقتناءات والتخزينات.

طاطا.. فشل في المخططات وعدم الالتزام بالاتفاقيات
كشف المجلس الجهوي للحسابات بطاطا، عن مجموعة من الاختلالات والنواقص في تدبير الجماعة الحضرية.
وأبرز تقرير المجلس برسم سنة 2009، أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي صادقت عليها الوزارة الوصية سنة 2005.
كما كشف عدم احترام الجماعة للآجال المسطرة للانتهاء من إنجاز المشاريع الثلاثة التالية: ترميم المخيم البلدي  ترميم المجزرة وبناء قاعة الاستقبالات بحيث تم إنجازها في سنة 2002 بدل سنة 2000 التي حددها2000-2004.
وفيما يخص المخطط الثلاثي، أبان التقرير عن غياب دراسة مسبقة للمخطط ولا سيما بإنجاز بطائق تقنية للمشاريع. كما لم يتم تصنيف المشاريع حسب طرق تمويلها ونوعيتها.
أما التدبير المالي للجماعة، فقد لاحظ تقرير المجلس عدم قدرة الجماعة على تقدير مداخيلها بشكل مضبوط حيث يلاحظ فرق كبير بين التقديرات وبين المداخيل المحققة لا سيما تلك المتعلقة بمنتوج المخيمات  الرسم المترتب على إتلاف الطرق  الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد وواجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي، كما لاتتوفر الجماعة على إحصاء ولا تقوم بتحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وبالعودة إلى تدبير الممتلكات، تحدث التقرير عن عدم توفر الجماعة على ملفات كاملة تتضمن المعلومات التقنية القانونية لممتلكاتها العقارية، بالإضافة إلى عدم تحديد مصدر الممتلكات بسجل المحتويات ولا بالمساحة و ذلك بالنسبة لمجموعة من الأملاك المدونة بالسجل. كما أنه لم تتم الإشارة إلى مدة عقود الكراء المبرمة بين الجماعة و المكترين فيما يخص المحلات التجارية.
ولهذا، اقترح المجلس ضبط و تصفية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، وتكوين الملفات القانونية والتقنية للعقارات الجماعية من اجل بيان الوضعية القانونية لكل عقار و خصائصه التقنية، وكذا التغيرات الطارئة عليه.
وفي مقابل ذلك، قال رئيس الجماعة الحضرية لطاطا خلال رده على ملاحظات المجلس، إن الجماعة أخذت بعين الاعتبار ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات في هذا الباب. وستعمل على تفادي جميع الأخطاء التي ارتكبت وذلك بمحاولة احترام آجال إنجاز المشاريع.

فم زكيد.. نقص المــوارد البشرية وضعف تحصيل المــوارد المالية
أظهر تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية بفم زكيد، أن الجماعة تعاني من نقص في الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها، حيث يتم تسيير الوكالة من طرف وكيل المداخيل ومساعده وعون مكلف بالتحصيل، وتكليف عون تحصيل واحد بتحصيل جميع مداخيل الجماعة دون أن يتم تعزيزها بأعوان محصلين آخرين، بالإضافة إلى سوء تنظيم الوثائق والأرشيف والملفات مما يصعب معه تتبع المداخيل بالشكل المطلوب ومعالجة المشاكل المتعلقة بها.
وأرجع تقرير المجلس ضعف تحصيل الموارد الجماعية إلى عدم توفر قوائم بالملزمين وإحصاء محين ودوري لهم. كما أن غياب مكتب مكلف بالمراقبة لا يسمح للمصلحة بالقيام بالمراقبة المستمرة للتحصيل في مراكز التحصيل أو لدى الملزمين، مع ما يعني ذلك من نجاعة في تقييد الضرائب والرسوم وكذلك استخلاصها.
ومن جانب آخر لاحظ المجلس، بأن وكالة المداخيل تقوم بملء بعض الإقرارات المتعلقة ببعض المداخيل عوض المعنيين بالأمر، مبينين هذه الضرائب و الرسوم، الضريبة على محال بيع المشروبات و ذلك في خرق للأسس القانونية التي تخضع لها هذه الضريب. وكما هو الحال بالنسبة لمقهى تم ملء الإقرار المتعلق به على أساس مبلغ سنوي للموارد الإجمالية بلغ 1.430.00درهما موقعة من طرف رئيس المجلس و دون أن تحمل إمضاء المسير و الذي يشهد بصحة البيانات المدرجة في الإقرار.
وفيما لم يدل رئيس الجماعة الحضرية بأي إجابات حول ملاحظات المجلس، كشف التقرير أن كراء المحلات التجارية يدر على الجماعة مدخولا سنويا يساوي 11.085,00 درهما.
لكن التقرير رصد مجموعة من الاختلالات التي يواجهها تدبير هذه الأكرية، حيث سجل عدم قيام الجماعة بإبرام عقود كراء مع المستغلين لهذه المحلات، وعدم اللجوء إلى السمسرة عند كراء هذه المحلات، ناهيك عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مستحقات الجماعة إزاء المكترين و التي تجاوزت 41 ألف درهم بالنسبة لدكاكين الجماعة، و29  ألف درهم بالنسبة لمكتري طاولات الذبح.
وفي في هذا الإطار، اقترح المجلس إتباع المساطر القانونية و وضع الوسائل الكفيلة بتمكين الجماعة من تحصيل مواردها من الجبايات وغيرها، وتوفير الوسائل الكفيلة بالرفع من الموارد الذاتية للجماعة عبر تمكين وكالة المداخيل من الوسائل اللوجستية للقيام بمهامها.
هذا وسجل المجلس في تقريره، جملة من الاختلالات التي عرفتها صفقات الجماعة، خاصة تلك المتعلقة بالإشهار.

ورزازات.. غياب التنسيق بين الجماعة ومصالح السياحة
لاحظ  المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية لورزازات أن المستفيدين من القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية لم يؤدوا ما بذمتهم، وحرموا بالتالي الجماعة من مدخول يقدر بـ2.050.000 درهم.
ومن جهة أخرى، أسفرت عملية تقييم هذا المشروع عن الملاحظات التالية: ضعف استغلال المنطقة الصناعية بسبب التأخير في إنشاء وإعطاء انطلاقة المشاريع لبعض المستفيدين أو بسبب توقف بعض الأنشطة، وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف بعض المستفيدين، خصوصا فيما يتعلق بالتخصيص المحدد للقطع، إضافة إلى وجود خصاص في التجهيزات بالمنطقة الصناعية.
وسجل المجلس أن الدراسات التي تم القيام بها والمتعلقة بالتطهير السائل تغلب عليها النظرة القصيرة المدى، حيث أن قطر قنوات التطهير لا يستطيع تحمل الضغط المتزايد على الشبكة بسب صغره عن اللازم.
وفيما يتعلق بالإنارة العمومية، فقد سجل المجلس أن صيانة الإنارة العمومية تكلف الجماعة حوالي 800.000,00 درهم سنويا. وتعتري عمليات الصيانة العديد من النقائص المتعلقة بالترشيد الأمثل لتدبير شبكة الإنارة.
وفي سياق آخر، لم يحترم المنعش العقاري  BEK  المشروع المتفق حوله مع الجماعة. حيث بادر هذا الأخير إلى بيع البقع الأرضية العارية بدل إنشاء تجمع سكني )سفلي + طابق علوي أو سفلي + طابقين علويين( وتهيئة الساحة العمومية، وذلك في تناقض مع ما تنص عليه الرخصة التي سلمته إياها مصالح الجماعة، بالإضافة إلى ذلك، قام بعض أصحاب البقع الأرضية بالشروع في بناء مساكنهم دون الحصول على رخصة البناء، فيما لم يحترم آخرون التصاميم المصادق عليها. حسب ما جاء في تقرير المجلس.
أما فيما يخص الممتلكات، فقد أفضت مراقبة عملية تدبير الوعاء العقاري للجماعة إلى إبداء الملاحظات التالية: غياب تصور واضح لطريقة تدبير الوعاء العقاري للجماعة، يترجمه عدم إعداد مخططات الاستعمال والتوزيع والمحافظة على الأراضي الجماعية، وبيع بعض الأراضي قبل التصفية القانونية لوضعيتها العقارية، مما أدى إلى بروز خلافات مع شخص يدعي ملكيته لبعض الأراضي التي بيعت سابقا، غياب مصادقة سلطات الوصاية على بعض عمليات البيع ( 4 حالات(، بالإضافة إلى القيام ببعض عمليات البيع قبل تحديد الأثمان في إطار اللجنة المختصة.
أما المداخيل المتعلقة برسم الإقامة في المؤسسات السياحية، فقد سجل المجلس غياب التنسيق، في مجال الإحصاء، بين المصالح الداخلية للجماعة من جهة والمصالح المكلفة بالسياحة من جهة أخرى (خصوصا مندوبية وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة(.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالتعمير خصوصا ما يتعلق منها بالتجزئات والبنايات، وضع مساطر تتعلق بتدبير الممتلكات، مضاعفة مجهود الجماعة لتحسين مردود المداخيل الجماعية، والسهر على ضمان وثوقية الدراسات المتعلقة بالمشاريع، بالإضافة إلى القيام بالتدابير اللازمة الكفيلة بحماية شبكة الإنارة وضبط نفقات الصيانة.
أولاد عبو.. اختلالات

في مداخيل السوق الأسبوعي
أسفرت عملية مراقبة تدبير الجماعة الحضرية أولاد عبو عن تسجيل مجموعة من الاختلالات، حيث لوحظ أن الجماعة لم تقم بتدوين بعض الأملاك الجماعية في سجل المحتويات كما هو الشأن مثلا بالنسبة للسوق الأسبوعي ومحلات تجارية ومحلين للسكنى وبقعة أرضية بنيت عليها عمارة خصصت كمقر لمجموعة جماعات الوحدة ومكتب عون السلطة  المحلية ومحلات وضعت رهن إشارة الهلال الأحمر المغربي وجمعية متطوعي المسيرة الخضراء وفرع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. نفس الشيء بالنسبة لصهريج الماء والبئر ومقبرة وثلاثة حدائق متواجدة بحي -بام- وبحي بن عباد والحديقة المحاذية للطريق المتجهة صوب مدينة سطات وكذا البقعة الأرضية التي شيد عليها مقر دار الشباب.
كما أسفرت عملية المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بأولاد عبو، عن كشف مجموعة من التجاوزات فيما يتعلق بمداخيل السوق الأسبوعي، حيث لم تشرع بعد في الاستخلاص المباشر للواجبات إذ يستغل السوق ثلاثة أشخاص بدون سند قانوني ويتم احتساب الأموال المقبوضة كواجبات يتم تبريرها بتذاكر وإدراجها في أبواب الميزانية المخصصة لها.
وسجل المجلس، عدد من أشكال الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي من طرف بعض المقاهي لأغراض تجارية، حيث لا تقوم الجماعة بإصدار الأوامر المداخيل المتعلقة بمتأخرات بلغت برسم السنوات المالية من 2005 إلى 2008 ما قيمته 59.894,00 درهم. كما لم توجه إلى القابض من أجل تحملها في حساباته والعمل على تحصيلها.
كما رصد أشكال الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بعمليات البناء، حيث تقوم الجماعة بتصفية مبلغ الضريبة على أساس مساحة يتم تحديدها حسب طول البقعة المحددة في التصميم المواجهة للملك العمومي وبعرض متر واحد عوض المساحة المشغولة فعليا كما ينص على ذلك القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما يتم تحديد مدة الاحتلال في ثلاثة أشهر، في حين أنه يصعب أحيانا بناء منزل خلال هذه المدة .
ويوصي المجلس، بالقيام باستخلاص واجبات السوق سواء بشكل مباشر أو عن طريق إسناده للخواص في إطار عقد إيجار، اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل الواجبات المتعلقة بمساهمة الملاك المجاورين في نفقات الربط بقنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى العمل على تسوية الوضعية القانونية للأكرية وذلك من خلال إنجاز عقود الكراء للمحلات الجماعية (87 دكان ومنزلين(.

الكارة.. غياب الالتزام بالمخططات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية الكارة، أن الجماعة لم تلتزم بتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالجماعة.
وعلى الرغم من اعتماد الجماعة لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن معدل تنفيذ المشاريع المبرمجة يظل ضعيفا، حيث أنه من بين 12 مشروعا كانت مقررة ضمن البرنامج الأدنى لمخطط التنمية المتعلق بالفترة ما بين 1999و 2004 تم إنجاز 6 مشاريع فقط، دون إنجاز عدد من المشاريع ذات أهمية قصوى للمدينة كشبكة التطهير ومحطة تصفية المياه العادمة، واقتناء لوازم العمل الخاصة بمكتب الصحة البلدي.
وفي سياق متصل، رصد التقرير مجموعة من الاختلالات تشوب تنفيذ النفقات العمومية، حيث أشار  التقرير إلى الصفقة رقم 2004/03 المتعلقة بأشغال إنهاء بناء وتقوية بعض الطرق بمدينة الكارة وكذا التطهير السائل بها بمبلغ 1.419.703,45 درهم حيث تم تبليط الزنقة رقم 1 بحي -م- بطلب من رئيس المجلس الجماعي دون أن تكون هذه الأشغال ضمن الأشغال موضوع الصفقة والمحددة بدقة في الفصل 1.1 من دفتر الشروط الخاصة.
وأشار التقرير إلى الصفقة رقم 2008/02 المتعلقة بأشغال تهيئة الشطر الخامس للطرقات بمدينة الكارة )بمبلغ 2.792.658,00 درهم(، التي عرفت هي بدورها إنجاز أشغال إضافية غير واردة بدفتر الشروط الخاصة تتمثل في أشغال بالأزقة «O» و «P» وأشغال الربط بشارع الروداني بقيمة 117.246,00درهم. كما أشار التقرير إلى مجموعة من الصفقات التي تشوبها مجموعة من الاختلالات.
وفي هذا الباب، يوصي المجلس بتحديد الحاجيات المراد تلبيتها بدقة وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتقيد بمقتضيات المادتين 36 و 44 من المرسوم رقم 2-06-388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، بالإضافة إلى مراقبة توقف واستئناف الأشغال عبر وضع أوامر تعكس الواقع طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال، وبالتحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمتعلقة بالتسلم المؤِقت.
وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات في مجال تدبير المداخيل، تتعلق بالرسوم المتعلقة بالتجزئات السكنية، وكذا المتعلقة بالأملاك الجماعية.
وفيما لم يدل رئيس الجماعة الحضرية بأي جواب، أوصى المجلس بالقيام بكافة الإجراءات التي تمكن الجماعة من تحصيل المستحقات الباقي استخلاصها وذلك بالتعاون مع مصالح القباضة الجماعية وسلطات الوصاية.

برشيد.. تفويت الأراضي دون تصويت المجلس
أكد المجلس الجهوي للحسابات ببرشيد، أن الجماعة لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجماعة.
وتضمن مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية برسم فترة 2007-2011 الذي اعتمده المجلس الجماعي خلال دورة فبراير من سنة 2007 خمسة عشر (15) مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 329.950.000,00 درهم.
ويلاحظ أن المشاريع المبرمجة ضمن المخطط أعلاه تعرف تأخرا كبيرا في إنجازها لأسباب غالبا ما تكون راجعة لانعدام دراسات مسبقة للمشاريع. وعلى سبيل المثال نذكر مشروع المركب التجاري والسكني )القيسارية( حيث وصلت المبالغ المؤداة بشأنه إلى غاية سنة 2008 إلى 15.500.000,00 درهم والذي عرف عدة توقفات بالرغم من أن أول صفقة أبرمت كبداية للمشروع كانت في سنة 2005 (قبل المخطط الحالي( وتوالت صفقات أخرى بعد ذلك. لكن لم يتم إنجازه لحد الساعة. نفس الشيء ينطبق على المركب الرياضي الترفيهي الذي وصلت المبالغ المسددة بشأنه إلى غاية سنة 2008 إلى 34.000.000,00 درهم.
وبحسب تقرير المجلس، فإن المنطقة الصناعية ببرشيد اعتراها مجموعة من النواقص، حيث يتبين من خلال فحص الملفات المتعلقة بعملية تفويت بعض البقع المجهزة بالمنطقة الصناعية أن هذه العملية تتم قبل تصويت المجلس الجماعي ومصادقته عليها حيث جرت العادة على تفويت البقع أولا على أن تليها لاحقا تسوية وضعيتها القانونية.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بالانتظام في وضع مخطط الجماعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعامل بالجدية اللازمة مع هذا المخطط حتى يشكل إطارا لضبط تدخلات الجماعة في مجال الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها وتلك الموضوعة رهن إشارتها.
وعلى مستوى تدبير الصفقات، سجل التقرير جملة من الاختلالات، أبرزها عدم تأريخ جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية، وتبين من افتحاص 70 صفقة أبرمت ما بين 2004 و2007 أن جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية نادرا ما تكون مؤرخة مما يستعصى معه التأكد من أن الكشوفات تعكس المنجزات الحقيقية.
وفيما يتعلق بتتبع تنفيذ الصفقات، لاحظ المجلس عدم احترام الجماعة الحضرية لمسطرة الاستلام، كما لوحظ أن دفتر التحملات أغفل التنصيص على مدة صلاحية المواد المقتنية. الشيء الذي نتج عنه استلام الجماعة، في إطار الصفقة المذكورة، لمواد على وشك انتهاء مدة صلاحيتها كما هو الشأن مثلا لمادة البيوسيد (ABATE500).
ويوصي المجلس في هذا الإطار، بإعداد كشوفات الحساب التفصيلية بشكل يضمن تطابقها مع جدول المنجزات، القيام بالمراقبة اللازمة أثناء تسلم المنجزات والحرص على إعلان التسلم النهائي بعد انصرام الآجال القانونية عن التسلم المؤقت.
وبالإضافة إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة من المداخيل المستحقة للجماعة والتي تتعدى 29,5 مليون درهم، لوحظ أن هذه الأخيرة لا تبذل المجهود الكافي من أجل تعزيز مداخيلها.
ويشار إلى أن جواب الرئيس جاء مقتضبا، حول ملاحظات التي أدلى بها المجلس الجهوي للحسابات ببرشيد.

سيدي حرازم.. تقصير في إلزام المستغلين للأملاك الجماعية بالرخص الضرورية
كشف المجلس الجهوي للحسابات بسدي حرازم، أن الجماعة الحضرية لا تحترم القواعد المتعلقة بتصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام لأغراض البناء.
ولوحظ تقصير للجماعة في إلزام جميع المستغلين للأملاك الجماعية العامة مؤقتا بعقارات ومنقولات )الأكشاك والمقاهي وستائر الدكاكين( تتعلق بممارسة أعمال تجارية بالحصول على الرخصة الضرورية، والتي يجب أن تتضمن عناصر تصفية مبلغ الرسم )نوعية العقارات  المنقولات والأساس المفروض عليه الرسم وسعر الرسم بالنسبة للقيمة الإيجارية)، وهكذا فمن أصل 29 حالة لشغل الملك العمومي مؤقتا لغرض تجاري تمت معاينتها، لا توجد إلا إحدى عشر رخصة، ومن جهة أخرى يتم فرض الرسم على الملزمين في غياب لأي مراقبة دورية ومنتظمة للمساحات المشغولة، تمكن من مراجعة البيانات المعتمدة في تصفية الرسم، حيث أن آخر معاينة تم القيام بها في هذا الشأن، تمت في سنة 2004، واقتصرت على أربع حالات فقط، وهكذا فقد تبين من خلال المقارنة بين نتائج المعاينة الميدانية وبين البيانات المتضمنة في اللوائح الضريبية التي تمسكها وكالة المداخيل والتي على أساسها يتم احتساب مبلغ الرسم، وجود فرق كبير في المساحات المشغولة المعتمدة، بحيث إن لوائح وكالة المداخيل تأخذ في أثناء احتساب مبلغ الرسم مساحات أقل مما هي عليه في الواقع، وبالتالي يتم تخفيض مهم في المبالغ المستحقة لفائدة بعض الملزمين؛ الأمر الذي يعتبر تقديما غير مبرر لمنفعة ضريبية لفائدة الغير ويلحق أضرارا بمالية الجماعة بلغت برسم العينة من المقاهي والأكشاك التي تمت معاينتها وباحتساب سنة مالية واحدة حوالي: 36.560,24درهم.
ويوصي المجلس في هذا الباب، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وباقي المتدخلين حتى يتسنى للجماعة تحصيل ديونها تفاديا لتقادمها والتمكن من استغلالها في مشاريع اقتصادية واجتماعية، والحرص على إخضاع عملية استغلال الملك العام للترخيص المسبق وإرغام المستغلين الحاليين للحصول على الرخص القانونية لتسوية وضعياتهم.
هذا وأدى غياب مصلحة خاصة للممتلكات الجماعية إلى وجود بعض النقائص في تدبير عملية استغلال الأملاك الجماعية الخاصة. وتتجلى هذه النقائص حسب تقرير المجلس، في التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية التي تتصرف فيها الجماعة، بالإضافة إلى عدم سلوك مسطرة المنافسة في كراء المسبح الجماعي و دور الاصطياف، وكذا  التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإبرام عقود كراء ثمانية عشر دكانا جماعيا وتحصيل المداخيل المتعلقة بها.

سبع عيون.. مشاكل تعتري تدبير شؤون الأعوان العرضيين
في إطار عملية المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية سبع عيون، رصد تقرير المجلس مشكل تدبير شؤون الأعوان العرضيين، حيث لاحظ المجلس في تقريره أن هذه التوظيفات تجرى في غياب رسائل الالتزام و إجراء مراقبة الالتزام بالنفقة، بحيث لا يتم إعمال هذه الإجراءات إلا بعد انجاز العمل، صعوبة ضبط عدد أيام العمل، نتيجة إسناد التتبع لعدد من المصالح )المساحات الخضراء- وكيل المداخيل(، تجاوز السن القانوني للتوظيف بالنسبة لعدد من هؤلاء الأعوان حيث تم توظيف عشرة أعوان يتجاوزون أربعين سنة خلال سنة 2004 و20 خلال سنة 2005 و17خلال سنة 2006 و24 سنة 2007.
ويشار إلى أن القابض قد قام بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات بتوجيه مذكرة رفض لورقة مقترح الالتزام المتعلقة بتوظيف الأعوان العرضيين بتاريخ 02 ماي 2006 نظرا لعدة أسباب من ضمنها تجاوز حد السن القانوني للتوظيف.
وقد أصدر الآمر بالصرف على إثرها أمرا بالتسخير رقم 2006/01 بتاريخ 03 ماي 2006 الشيء الذي يخالف الفصل 5 من المرسوم رقم 2-76-577 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المتعلق بمراقبة التزام نفقات الجماعات المحلية وهيئاتها، الذي ينص أن العدول عن الرفض يتم بمقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية. أما الأمر بالتسخير الذي يصدره الآمر بالصرف فهو يتعلق برفض تأشيرة الأداء وليس الالتزام بالنفقةً.
ويوصي المجلس في هذا الإطار، بالكف عن صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة إلا لمستحقيها مع احترام الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن، ضبط توظيف الأعوان العرضيين وإسناد تتبع وضعيتهم إلى مصلحة واحدة.
وفيما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، سجل المجلس أن مجموعة من الأثاث والأدوات لا تحمل أرقام التسجيل في سجل جرد الأثاث مما يصعب معه التأكد من تواجدها من جهة و ضبط حركيتها بين المصالح من جهة أخرى، إعطاء رقم جرد واحد لمجموعة من المنقولات، وكمثال على ذلك تم إعطاء الرقم 05/1155 لستة مكاتب حديدية كما تم إعطاء الرقم 07/1201 لخيمة قيادية و15 أفرشة من الإسفنج.
كما سجل تقرير المجلس، وضع مجموعة من الأثاث والأدوات تحت تصرف مصالح غير تابعة للجماعة، منها صالون جلدي ومكيف هواء لدى الباشوية، بالإضافة إلى وضع سيارة من نوع «بوجو بارتنر» )تحمل رقم 147068ج( وكذا دراجة نارية (تحمل رقم V0035810) رهن إشارة أعضاء جماعيين من خارج المكتب.
ولم يشر تقرير المجلس إلى أي رد من رئيس الجماعة، بعد توصله بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بسبع عيون.

سيدي بوعثمان.. تفويت كبير للبقع الأرضية
سجل المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية سيدي بوعثمان، مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير مشروع المنطقة الصناعية، حيث تم تسليم رخصة التجزيء لشركة العمران قبل أن تصبح القطعة الأرضية موضوع الترخيص في ملكية الشركة المذكورة، حيث جاء قرار التفويت لاحقا لتاريخ تسليم الرخصة، مما يخالف مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية التي تنص على أنه لا يقبل طلب التجزيء إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، كما تم الترخيص بالتجزيء في غياب الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 90-25 المشار إليه أعلاه، ويتعلق الأمر بالتصميم الطبوغرافي وبالوثائق التقنية المتعلقة بالطرق والشبكات )ماء وتطهير وكهرباء( وكذا دفتر التحملات..
وفي سياق ذلك، وقف التقرير عند تأخير الجماعة في تسديد الديون المرتبطة بمشروع الكهربة القروية الشمولي PER، بالإضافة إلى تأخير في تسديد الدين المتعلق بمشروع السوق الأسبوعي.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس على ضرورة ممارسة الجماعة لكل الصلاحيات المخولة لها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار المشاريع المنجزة بنفوذها الترابي، وذلك بتفعيل دور الإدارة الجماعية وممارستها لأعمال الرقابة والتتبع في سائر مراحل المشروع أي منذ تسليم الرخصة حتى التسليم المؤقت أو النهائي للمشروع.
ويطرح الصرف الصحي مشكلا صحيا وبيئيا بالنسبة لمركز سيدي بوعثمان، لاسيما بعدد من التجزئات، على سبيل المثال تجزئة معط الله التي لم يتم بعد التسليم المؤقت للأشغال التي أنجزت بها رغم مرور سنوات على إنجازها؛ تجزئة الجبيلات 2، تجزئة النزالة 1 و2 بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التي تتطلب حلا مستعجلا في هذا الإطار.

العرائش الفنيدق أصيلا ومارتيل .. تداخل واضح في تدبير الممتلكات
أكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات الجماعات الحضرية للعرائش وأصيلا والفنيدق ومارتيل على تدخل مجموعة من المصالح الجماعية في تدبير الممتلكات.
ويتم هذا التدخل في غياب تحديد واضح للاختصاصات في هذا المجال وفي غياب التنسيق بين مختلف هذه المصالح وقسم أو مصلحة الممتلكات ومركزة المعلومات لدى هذا القسم أو هذه المصلحة، إذ تقوم وكالة المداخيل بالتدبير الكامل، وبشكل مباشر، للملفات المتعلقة بالأكشاك واللوحات الإشهارية ومواقف السيارات والمعارض وحدائق الألعاب المتنقلة ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي. كما  يقوم قسما الأشغال والتعمير بتدبير الشبكة الطرقية والإنارة العمومية والبنايات الجماعية دون أي إشراك للقسم المشار إليه.
ولاحظ المجلس أن مختلف أقسام أو مصالح الممتلكات بالجماعات الأربع لا تتوفر على نظام للمعلومات يتضمن كافة المعطيات والمعلومات التقنية والمادية المتعلقة بأملاكها والكفيلة بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي.
وبناء عليه، فإن معرفة المصالح الجماعية بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها تبقى عامة وسطحية، بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية لا يكونان موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف قسم أو مصلحة الممتلكات.
كما لاحظ المجلس، أن جماعات الفنيدق ومارتيل وأصيلا والعرائش لم تجر أي إحصاء دوري يسمح بحصر ومراقبة وعاءها العقاري وبتحيين كافة المعلومات المرتبطة به.
ونتيجة لذلك، فإن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما كل جماعة )سجل الأملاك العامة بحزئيه الأول والثاني وسجل الأملاك الخاصة( لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها، حيث لا تتضمن هذه البطائق سوى معلومات موجزة عن المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة. كما أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى بعض المعلومات الهامة حول الملك كسند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب )اقتناء، هبة، مبادلة…الخ( وثمن وتاريخ الاقتناء أو البناء وطبيعة الاستغلال ومراجع محاضر تسلم البنايات التي تم إنجازها من طرف جهات خارجية…الخ خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ على مستوى جماعة مارتيل أن بعض بطائق سجل المحتويات تشير إلى ثمن اقتناء بعض العقارات رغم أن عملية الاقتناء لم تتم بعد، في حين لا تشير بطائق أخرى إلى مراجع محاضر تسلم البنايات التي تم إنجازها من طرف جهات خارجية، بل الأكثر من هذا أن مصلحة الممتلكات لا تتوفر على هذه المحاضر.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتوفر قسم أو مصلحة الممتلكات على المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة، إنجاز إحصاء دوري ومنتظم للأملاك العقارية وتحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات بخصوص كل ملك، اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل ممتلكاتها.

المضيق..  غياب وكالة مستقلة للإحصاء
لاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الحضرية المضيق أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة مستقلة مكلفة بالإحصاء ووضع الوعاء الضريبي حيث يتولى وكيل المداخيل لوحده القيام بهذه المهمة إلى جانب مسؤولياته في استخلاص المداخيل، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا الأخير بسلطة واسعة في تصفية بعض الرسوم لاسيما تلك المتعلقة بالرخص التجارية التي لم يضع القرار الجبائي أية معايير لتصنيف الأنشطة المتعلقة بها وتحديد الواجبات المترتبة عنها.
كما لاحظ المجلس في تقريره، أنه  من خلال فحص سجلات وكالة المداخيل، أن الجماعة تقوم باستخلاص مبلغ 500,00 درهم عن كل رخصة تجارية أو صناعية أو مهنية يتم تسليمها. ويتم إدراج هذه المداخيل في البند الخاص ببيع المطبوعات وأحيانا في الفصل الخاص المداخيل الطارئة.
وحسب رئيس المجلس الجماعي، فإن الجماعة تقوم باستخلاص هذا المبلغ عن كل رخصة بناء على الفصل 54 من القرار الجبائي رقم 97-1، الذي يسمح باستخلاص ما قدره 100 درهم عن كل قرار بلدي مقابل مجموعة من المصاريف والإجراءات المسطرية التي تقوم بها لفائدة المستفيدين من تلك الرخص التي تنجز في خمسة نظائر كل واحدة تقدر بمبلغ 100 درهم.
وهذا ما يتناقض مع ما تم الوقوف عليه خلال البحث الذي تم القيام به أثناء مهمة المراقبة والانتقال إلى عين المكان بتاريخ فاتح أبريل 2010 في إطار البحث التكميلي؛ حيث تبين أن الجماعة تسلم الرخص التجارية في نظير واحد وبالتالي فإن استخلاص مبلغ زائد بقيمة 400 درهم عن كل رخصة ليس له ما يبرره.
بناء على الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص تدبير مداخيل الجماعة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بضرورة الحرص على اعتماد هيكل تنظيمي يتبنى مبدأ الفصل بين المهام المتنافية كمهمتي وضع الوعاء الضريبي واستخلاص المداخيل، كما يوصي باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز رقم 84 بتاريخ 08 يونيه 1998.

Top