وجه المحامون عبد الفتاح زهراش، عائشة الكلاع، محمد لحبيب حاجي، محمد الهيني بهيئات المحامين، بالرباط، والدار البيضاء، وتطوان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة لفائدة، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، من أجل من أجل “جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام “وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه،ضد المشتكى بهم وهم، رضوان بن عبد السلام، أشرف الحياني، المنشد تطواني وكل من سيكشف عنهم البحث.
وحسب الشكاية، فقد فوجئت الجمعيات المذكورة، بصفتها جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، بما أسمته ب “مظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص” جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، وأشرف على تنظيمها والتحريض عليها المشتكى بهم أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن، تضيف الشكاية، أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي، في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام
واعتبرت الشكاية، أن هذا الفعل فيه مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام، إذ عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.
وأكدت الشكاية، أن هذه الوقائع الجرمية، يمكن معاينتها من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ترصد الجريمة وتشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام.
واستند المشتكون في شكايتهم، إلى الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان،ويحمي القانون هذا الحق”، والفصل 21 الذي ينص بدوره على أن ” لكل فرد الحق في سلامة شخص هو وأقربائه، وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”، ثم الفصل 22 ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، ليلتمسوا من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة.
حسن عربي