استعرض دفاع المطالبات بالحق المدني، في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، المعاناة النفسية التي أصبحت تعيشها بعض ضحايا المتهم، في مقدمتهم (أسماء.ح)، و(سارة.م).
وقالت هيئة الدفاع، في مرافعتها، إن حالة (أسماء.ح) جد متدهورة، وأن مشتكية أخرى، وهي “سارة.م”، صرحت بكونها “لم تعد تطيق اسمها العائلي، بسبب ما طاله من تشهير، كما أنها لم تجد طريقا سهلة لإنهاء حياتها”، وطالبت هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، من المحكمة، استحضار المعاناة النفسية لضحايا بوعشرين، قبل النطق بالحكم النهائي في الملف.
بعد ذلك، انتقل الدفاع إلى مناقشة الدعوى العمومية، حيث أوضح أن الاتجار بالبشر يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، وهو يصيب في غالب الأحيان النساء، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الدفاع أن الاستدراج الذي كان يقوم به المتهم بوعشرين كان هدفه الاستغلال الجنسي للضحايا واستعبادهن، وهو ما جعله، بالنسبة للضحايا، يأخذ صورة الجنس مقابل العمل، أو صورة الجنس مقابل الاستمرار في العمل.
أما بالنسبة للوسيلة في فعل الاتجار في البشر في نازلة بوعشرين، فهي ليست حسب الدفاع واحدة، بل هي تحمل صورا ووسائل عديدة منها استعمال القوة أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، “مستغلا ثقة جميع الضحايا فيه كمظهر خادع باعتباره صحافيا معروفا بحكم علاقاته وقربه من مراكز القرار الحكومي ومكانته الاجتماعية والمهنية التي يحظى بها، مما يعطي الانطباع بأنه إنسان محترم ومتزن والواقع يكذب ذلك بحيث وجدن أنفسهن أمام شخص بدون ضمير ولا وازع مارس عليهن أبشع أصناف الاستعباد الجنسي التي لا تمارسها حتى الحيوانات على بعضها البعض”، يقول دفاع الضحايا.
وأثبت دفاع الضحايا، أن جريمة هتك العرض بالعنف ثابتة في حق المتهم ويتعين مؤاخذته من أجلها إلى جانب جريمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، حيث إن المتهم كما توثق ذلك الفيديوهات المحجوزة كما عاينتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائية وتصريحات الضحايا كان يغتصبهن بإرغامهن على ممارسة الجنس معه بمختلف وسائل الإكراه والاحتيال والتدليس والعنف بالضرب ونتف الشعر.
وبعد أن استعرض الدفاع مختلف القرائن والحجج والشهادات التي تثبت قيام المتهم بجرائمه في حق الضحايا، التمس في الدعوى العمومية؛ بتأييد القرار الجنائي الابتدائي بخصوص بإدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة وملتمسات السيد الوكيل العام للملك مع تعديله، وذلك بتغيير فصل التهمة وإعادة التكييف ومعاقبته بالاتجار في البشر وفق الفصل 448-4 من القانون الجنائي بالنظر لممارسة الجريمة على حامل بين ومعروف حملها لدى المتهم باعتباره ظرف تشديد مستجد تم الوقوف عليه من خلال الفيديوهات المحجوزة الموثقة للجريمة والتي تمت معاينتها من طرف المحكمة وأكدت الخبرة القضائية صحتها. وفي الدعوى المدنية التابعة، بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه بخصوصها وبرفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا.
< حسن عربي