ضرورة احترام الضوابط القانونية في انتخابات مندوبي الأجراء

للحديث عن انتخابات مناديب العمال لا بد من الرجوع إلى ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات، وبعد التوافق على مدونة الشغل سنة 2003 تم نسخ هذا الظهير وأضيفت له عدة صلاحيات للمندوبين، وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة لما لمندوبي العمال من دور أساسي في الحوار داخل المقاولات من أجل إيجاد الحلول للقضايا المطروحة والتي ستجرى وفق مقتضيات مدونة الشغل وهو ما تتضمنه المواد من 430 إلى 474، وقد أصدر وزير الشغل والإدماج المهني (قرار رقم 955.21 بتاريخ 23 شعبان 1442 (6 أبريل 2021) والذي تضمن التواريخ والإجراءات الواجب اتباعها كما يلي:
المادة الأولى
– يعد المشغل اللوائح الانتخابية لانتخاب مندوبي الأجراء قبل 30 أبريل 2021 ويتم إلصاقها بالمؤسسات يوم 30 أبريل.
– يتم تقديم الاعتراضات بشأن اللوائح الانتخابية داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من 30 أبريل إلى 7 ماي.
المادة الثانية
– يقوم المشغل بالرد كتابة على تعرضات الأجراء على اللوائح الانتخابية داخل أجل 10 أيام ابتداء من 30 أبريل 2021 إلى غاية 9 ماي 2021.
المادة الثالثة
– تقدم الطعون في اللوائح الانتخابية لدى المحاكم الابتدائية المختصة ابتداء من 10 ماي 2021 إلى غاية 17 ماي 2021.
المادة الرابعة
– تقدم الترشيحات لانتخاب مندوبي الأجراء ابتداء من 18 ماي 2021 إلى غاية فاتح يونيو 2021.
يلصق المشغل لوائح الترشيح المودعة لديه. في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل ابتداء من 2 يونيو 2021 إلى غاية 9 يونيو 2021.
المادة الخامسة
– تجرى عملية الاقتراع في انتخاب مندوبي الأجراء ابتداء من 10 يونيو 2021 إلى غاية 20 يونيو 2021.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 67.78 بتاريخ 2 رمضان 1442 هجرية موافق 15 أبريل 2021.
ويمكن الاستفادة من التراكمات التي تحققت خلال جميع المحطات الانتخابية السابقة منذ 59 سنة علما أن الهفوات التي تقع باستمرار في هذه الانتخابات أصبحت معروفة لدى الجميع، ولكي تمر بشكل إيجابي يتعين احترام الضوابط القانونية وبالأخص منها:
1- التقيد بمقتضيات مدونة الشغل في جميع مراحلها بدءا من تعليق اللوائح إلى إجراء الانتخابات لكون محطاتها تتكامل فيما بينها، وعدم احترام أي محطة من محطاتها يكون له تأثير سلبي.
2- حماية ممارسة الحق النقابي بأن يتقدم العمال بالترشيحات وفق اختياراتهم طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، ولما يضمنه الدستور وكل مس بهذا الحق يعد ظلما وحيفا ضد العمال والنقابات ولا ينسجم مع طبيعة الظرفية الراهنة.
3- الحرص على المؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء باحترام الضوابط القانونية، وتكتسي هذه النقطة خطورة كبيرة لكونها كثيراً ما تعرف تجاوزات ينبغي إعطاؤها ما تستحق من أهمية.
4- ضرورة إجراء الانتخابات بجميع المؤسسات، إذ هناك نسبة كبيرة من المشغلين الذين يتهربون من إجرائها بدعوى أن العمال لم يتقدموا بالترشيحات، والحقيقة غالبا ما تكون عكس ذلك.
5- الحرص على وضع المحاضر بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات وفق ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 449 والتي تنص على “يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل من اللائحة الانتخابية، ويوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج”.
كما أن أهمية انتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية للموظفين تكمن في كونها تفرز الهيأة الانتخابية التي تصوت على المستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان الذين يمثلون الطبقة العاملة وتحديد النقابة الأكثر تمثيلية في المقاولة وفي الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتمثلة في:
– لجنة المقاولة
– لجان السلامة وحفظ الصحة
– الممثلون النقابيون داخل المقاولة
– مجلس المفاوضة الجماعية
– مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية
– المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
– اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت
وتأتي أهمية هذه الانتخابات في ظل هذه الظرفية بعد اجتياح فيروس كورونا والتي أكدت مدى أهمية التنظيم والتأطير داخل المقاولات لحماية صحة الأجراء وصيانة حقوقهم المهنية والاجتماعية، ولدعم المقاولات أمام مواجهة تحديات المنافسة وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات التي تحدث داخل المقاولة أو ثلاثية الأطراف على المستوى الوطني، كما ينبغي التعامل مع هذه الانتخابات في حدود أبعادها المهنية والاجتماعية والاقتصادية، ولهذه الأسباب يتطلب اعتماد أقصى ما يمكن من الجدية والموضوعية والشفافية من طرف الحكومة وأرباب العمل بهدف تقوية العلاقات المهنية وخلق مناخ اجتماعي سليم وتقوية الثقة بين الأطراف الثلاث وألا تترك بعدها توترات اجتماعية أو نزاعات الشغل.

< بقلم: عبد الرحيم الرماح

Related posts

Top