فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون حول تنظيم الإيقاف الطبي للحمل

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، يستند في مسوغاته القانونية على المرجعية الدستورية القائمة على منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، كما يستند على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية.
ويتوخى فريق التقدم والاشتراكية من هذه المبادرة التشريعية، الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، حيث تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
ويقترح فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس في15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وهي المشاورات التي شملت أيضا، مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
وبحسب فريق التقدم والاشتراكية، فإن الهدف من هذا المقترح هو حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” (الفصول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة”.

فيما يلي النص الكامل لمقترح القانون:

أربعة أبواب وعشرون مادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

لا يمكن القيام بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، إلا وفق القواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه، وفي الحالات التي يرخص به فيها تبعا لكل وضعية من الوضعيات، الوارد تحديدها وتفصيلها في المواد من 7 إلى 11 أدناه.

المادة 2

يرمي هذا القانون إلى تحديد متطلبات السلامة الطبية الواجب مراعاتها في جميع حالات “الإيقاف الطبي الآمن للحمل”، وكذا الشروط الواجب توفرها والمساطر الواجب اتباعها.

المادة 3

لا يمكن أن يمارس “الإيقاف الطبي للحمل” إلا في إطار احترام تام وكامل لكرامة الإنسان، والحفاظ على حياته، وسلامته الجسدية والنفسية، وخصوصيته، فضلا عن احترام سرية البيانات الشخصية المتعلقة به.

المادة 4

لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المعتمدة لتطبيقه، يراد بـ”الإيقاف الطبي للحمل” القيام بإنهاء طبي للحمل عن طريق العلاجات الطبية أو الجراحية، حسب الآجال المفصلة في كل حالة من الحالات.
كما لا يمكن أن يقوم بـ”الإيقاف الطبي الآمن للحمل” إلا طبيب مؤهل.

المادة 5

يحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وبعد استشارة هيئة الأطباء، نموذج السجل الخاص الذي يتعين مسكه من قبل منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، لإجراء عمليات “الإيقاف الطبي للحمل”، أو يحتمل أن تجرى بها هذه العمليات.
يحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وبعد استشارة هيئة الأطباء، نموذج الموافقة المستنيرة التي يتعين الإدلاء بها قبل إجراء “الإيقاف الطبي للحمل”.

المادة 6

يتعين على كل طبيب يقوم بعمليات “الإيقاف الطبي للحمل” أن:
> يسجل في السجل المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه عملية” الإيقاف الطبي للحمل”؛
> يحترم سرية المعلومات الشخصية للمريض؛
> يحصل إجباريا على الموافقة المستنيرة قبل إجراء “الإيقاف الطبي للحمل”، مع مراعاة وضعية المرأة، وضرورة تمكينها من المعلومات المتعلقة بحالتها المرضية ووضعية الجنين والمخاطر التي قد تترتب عليهما، في حالة القيام أو عدم القيام بهذه العملية.
> يتم حفظ جميع الوثائق المشار إليها في المواد 7 إلى 11 أدناه في الملف الطبي للحامل.
> وفي جميع الحالات، يتوقف إجراء “الإيقاف الطبي للحمل” على قبول أو رفض المرأة الحامل لهذه العملية.

الباب الثاني: حالات وإجراءات الإيقاف الطبي للحمل

المادة 7

يؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل، وذلك حسب الترتيبات التالية:
> يجرى “الإيقاف الطبي للحمل” في مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل.
> يجب على الطبيب المعالج الذي يتلقى حالة مستعجلة تستوجب الضرورة الملحة إنقاذ حياة الحامل، أن يتخذ فورا قرار بالإيقاف الطبي للحمل، مع ضرورة تقديم تفسير للحالة الطبية التي استوجبت ذلك.
> ويتعين عليه أن يبلغ الإدارة التي يمارس فيها، بذلك، وأن يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل.
> لا يشترط موافقة مستنيرة للحامل، إذا لم يكن من الممكن توقيعها من قبلها، قبل إجراء عملية “الإيقاف الطبي للحمل”.
> ويؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل” كذلك، عندما يهدد استمرار الحمل حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير، بعد موافقة مستنيرة من المرأة الراشدة، ولجنة متكونة من طبيبين على الأقل، أحدهما متخصص في أمراض النساء، والآخر أخصائي في الأمراض التي تهدد حياة الحامل.
> وبالنسبة للقاصر الحامل، فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.
تحدد بنص تنظيمي تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة قائمة، الأمراض الخطيرة التي تستوجب تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 8

يؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة، سواء كانت راشدة أو قاصرا، للخطر، بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا، ويتم هذا الإيقاف وفق الإجراءات التالية؛
> تتقدم المرأة الحامل بطلب، مرفق بموافقتها المستنيرة المكتوبة، وموقعة من قبل الزوجين أو المرأة الراشدة.
> وبالنسبة للقاصر الحامل، فيتعين أن يرفق الطلب بموافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.
> يجرى “الإيقاف الطبي للحمل” في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل، من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء، واثنين من متخصصين في الأمراض التي تعاني مها المرأة الحامل، على أن يتم هذا الإيقاف الطبي للحمل، قبل مرور تسعين يوما من الحمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة، قائمة الأمراض التي تستوجب تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 9

يسمح بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا، وذلك وفق الترتيبات التالية:
> يجرى “الإيقاف الطبي للحمل” في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، قبل تسعين يوما من الحمل.
> ويتعين على المرأة ضحية الاغتصاب أو زنا المحارم أن تقدم طلب للطبيب المشرف، مرفقا بتصريح بالشرف، مصادق عليه من طرف المصالح المختصة. وإذا كانت قاصرا، يجب أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.
> تقدم نسخة من التصريح للضحية لمتابعة الإجراءات القضائية، ويحتفظ بنسخة أخرى في الملف الطبي.
> يجب أن تقدم للمرأة وثيقة تتضمن جميع المعلومات والإمكانيات القانونية المتعلقة بمستقبل ومصير الطفل الذي قد يولد، إذا لم يتم “الإيقاف الطبي للحمل”؛ كالكفالة أو الاعتراف بالأبوة. كما يتعين إخبارها بالمضاعفات المحتملة في حالة “الإيقاف الطبي للحمل”.
> لا يتم الإيقاف الطبي للحمل إلا بعد توقيع على وثيقة المعلومات من قبل المرأة الراشدة أو الوصي الشرعي. وبالنسبة للقاصر، يقدم الطلب من أحد الوالدين أومن طرف الوصي الشرعي، ويتعين تضمينها في الملف الطبي.
> وفي جميع الأحوال، لا يتم الإيقاف الطبي للحمل إلا بعد مرور الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أيام.
يحدد بنص تنظيمي، نموذج التصريح بالشرف، والموافقة المستنيرة الواردة في هذه المادة.

المادة 10

يؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة غير متوافقة مع الحمل، أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج؛ كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين، ويتم الإيقاف على النحو التالي:
> يجرى “الإيقاف الطبي للحمل” في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل، من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء، واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض العقلية والنفسية للمرأة الحامل، ويتعين أن يتم الإيقاف داخل مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ بدء الحمل.
> يقدم الطلب والموافقة المستنيرة من قبل المرأة الراشدة أو زوجها أو الوصي الشرعي. وبالنسبة للقاصر، يقدم الطلب من أحد الوالدين أو من طرف الوصي الشرعي.
تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة، قائمة الأمراض التي تستوجب تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 11

يسمح بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو إذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، ويتم هذا وفق الشروط التالية:
> يجرى “الإيقاف الطبي للحمل” في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل، من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء، واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض التي تهدد صحة الجنين، ويتعين أن يتم الإيقاف قبل مرور مائة وعشرين يوما من الحمل، مع مراعاة الحالات التي يتم فيها التشخيص متأخرا. ويتعين على هذه اللجنة أن تضمن هذا القرار بالملف الطبي للجنين.
> يقدم الطلب بعد تقديم موافقة مستنيرة من قبل المرأة الراشدة وحدها أو بمعية زوجها. وبالنسبة للقاصر، يقدم الطلب من أحد الوالدين أو من طرف الوصي الشرعي.
تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة، قائمة الأمراض التي تستوجب تطبيق مقتضيات هذه المادة.

الباب الثالث: العقوبات

المادة 12

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل شخص غير مؤهل أوقف حمل امرأة أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك برضاها، سواء كان ذلك بواسطة طعام أوشراب أو عقاقير أو تحايل أوعنف أو أي وسيلة أخرى.
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بدون رضا المرأة، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
وإذا نتج عن الإيقاف غير الطبي للحمل موت المرأة، فإن العقوبة هي السجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

المادة 13

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل طبيب أوقف حملا أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة مستنيرة من المرأة الحامل إذا كانت راشدة، أو على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي، بالنسبة للقاصر الحامل، المنصوص عليها في المواد 7، 8، 9، 10، 11 أعلاه.

المادة 14

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طبيب أوقف حمل أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة اللجنة متعددة التخصصات المنصوص عليها في المواد 7، 8، 10، 11 أعلاه.

المادة 15

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل طبيب لم يحصل على وثيقة المعلومات موقعة من قبل المرأة الحامل أو قام بإيقاف الحمل دون احترام الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور المشار إليهما في المادة 9 أعلاه.

المادة 16

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل طبيب لم يبلغ الإدارة التي يمارس فيها بقرار الإيقاف الطبي للحمل، أو لم يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل.

المادة 17

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم على عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعتبر مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤولا شخصيا عن مسك هذا السجل.

المادة 18

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم كل طبيب قام بـ”الإيقاف الطبي للحمل” دون الحصول على التصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، مضاف إليه توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي، بالنسبة للقاصر المشار إليه في المادة 9 أعلاه.

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 19

ينسخ الاستثناء الوارد في المادة 446 المتعلق بالإجهاض، والمواد من 449 إلى 458 من الظهير الشريف رقم 1.59.413، الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)، بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما وقع تتمميه وتغييره،

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتعين على السلطات الحكومية المكلفة بوزارة الصحة إصدار النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد أعلاه، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا النص حيز التنفيذ.

< محمد حجيوي

Related posts

Top