لقاء دراسي بمجلس النواب يسلط الضوء على مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين

سلط يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أول أمس الأربعاء بشراكة مع وزارة العدل، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون والأكاديميين، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع هذا القانون يروم “توسيع مهام المفوضين القضائيين وتعزيز حمايتهم وتحميلهم المسؤولية”، موضحا أن هذه المهنة تواجه تحديات ترتبط بعلاقتها مع المهن القضائية الأخرى والكتاب المحلفين.
وأشار إلى أن الصيغة الحالية لهذا المشروع “هي أقصى ما يمكن الوصول إليه والتي جاءت بعد استشارات واسعة وتعديلات شملت الملاحظات الواردة من مختلف القطاعات الحكومية”.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز الجانب الاجتماعي للمفوضين القضائيين، بما في ذلك توفير التأمين والتغطية الصحية، إلى جانب تحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم داخل المحاكم على أكمل وجه.
من جهته، استعرض رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهم مستجدات مشروع القانون، والتي تتمثل أساسا في “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف”، و”الرفع من مدة تكوين المفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة”، مع “جعل التكوين المستمر حقا وواجبا يعرض المتخلف عن حضور دوراته بدون مبرر للمساءلة التأديبية”.
ومن مستجدات مشروع القانون، وفق الوظيفي، “إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية بحيث تم تنظيم مسألة التغيب عنه لعذر مقبول، أو لوجود عائق مؤقت ومبرر، باعتماد مسطرة تكليف مفوض قضائي آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب للقيام بتدبير وتسيير شؤونه طيلة مدة الغياب.
وفيما يخص المهام، أشار الوظيفي إلى أن هذا المشروع نص على “التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء ، والقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بناء على أمر قضائي، إلى جانب القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية”، فضلا عن “إنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية”.
بدوره، أبرز عصام بنجلون، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، أن مشروع القانون نقل مسألة تنظيم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتحديدا اختصاصاتها من مجال التنظيم إلى مجال القانون، مع وضع تنظيم دقيق للعملية الانتخابية لأجهزة الهيئة.
ومن بين المقتضيات التي نص عليها مشروع القانون، بحسب السيد بنجلون، “إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في كل إصلاح ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمزاولة المهنة”، حيث خول هذا النص للهيئة إبداء رأيها فيما يعرض عليها من نصوص تشريعية وتنظيمية.
من جانبه، ثمن محمد أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، المكاسب المتضمنة في مشروع هذا القانون، داعيا إلى إدخال تعديلات عليه بما يستجيب لتطلعات المهنيين.
ودعا إلى تعريف دقيق للمفوض القضائي، والتنصيص على استقلالية المهنة والمهنيين، وفرض جزاءات على أي جهة تحاول التدخل في عمل المفوض القضائي.
وأكد أبو الحقوق أن الهيئة تراهن على مشروع هذا القانون من أجل تأهيل هذه المهنة “بما يضمن حقوق المهنيين ويكرس كرامتهم من أجل القيام بالواجبات المطلوبة منهم في ظروف آمنة وفعالة، وتجاوز معاناتهم الواقعية والقانونية والمادية”.
أما عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي ورئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعاصرة، فأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس دور المفوض القضائي باعتباره أهم الفاعلين في المهن القضائية، مشيدا بالتطور الذي شهده التشريع الخاص بهذه المهنة، إذ انتقل من مجرد مرسوم إلى نص قانوني.
وقدم الأستاذ الجامعي مجموعة من الملاحظات بشأن هذا النص، من بينها إعادة النظر في تعريف المفوض القضائي، بالإضافة أهمية تخصيص نص قانوني مستقل للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

Top