مراكش: القضاء الاستعجالي ينتصر لتلميذة مغربية محجبة باستئناف دراستها بمؤسسة تعليمية فرنسية

أصدر القاضي عبد السلام جوهر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا استعجاليا بمقتضى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، يقضي بالسماح للتلميذة المغربية آية “ش”، التي تدرس بالمستوى 03-2 للسنة الدراسية 2023-2024 بالولوج إلى المؤسسة التعليمية “فيكتورهيغو” التابعة للبعثة الفرنسية، لاستئناف دراستها بحجابها، تحت طائلة غرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وعلل قاضي الأمور المستعجلة، قراره بأن ارتداء التلميذة آية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلالا بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين، مبرزا أن منع التلميذة آية من الولوج إلى المؤسسة التعليمية فيكتور هيغو بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية وهو حق التمدرس.

من جانبه، أكد خالد اكويس دفاع التلميذة آية، المحامي بهيئة مراكش، أن منع التلاميذ ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، يخالف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، والتي يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملائمة نظامها الداخلي معها، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي بدوره قيد وضع الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية، بوجوب احترام تشريع الدولة التي توجد المؤسسة بترابها.

وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمراكش، إلى يوم 10 يونيو الجاري، عندما قررت إدارة مؤسسة فيكتور هيغو منع التلميذة آية التي تدرس بالمؤسسة برسم السنة الدراسية 2024 /2023 ، من ولوج المؤسسة التعليمية بدعوى ارتدائها للحجاب، لتقرر والدتها اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتقديم دعوى قضائية في الموضوع بواسطة دفاعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة.

وأوضحت المدعية، في مقالها الافتتاحي أنها توصلت بإخبار من طرف المؤسسة مفاده أن ابنتها القاصر تغيبت عن الحضور وتم إخراجها لارتدائها لباس غير لائق بالمؤسسة، مشيرة إلى أن قرار منع الولوج بالحجاب يتواجد فقط بمدينة مراكش دون باقي مؤسسات البعثة الفرنسية بجميع مدن المملكة. في المقابل، عللت المؤسسة التعليمية المذكورة، قرار المنع بكون نظامها الداخلي يحظر ارتداء أي لباس مرتبط بالرموز الدينية.

واعتبرت المدعية أن ما تستند عليه المؤسسة لتبرير قرارها مخالف للدستور باعتباره  أسمى قانون في المملكة، مؤكدة أن القضاء المغربي سبق له  أن قضى لفائدة تلميذة بولوج مؤسسة “دون بوسكو” بالقنيطرة بحجابها لاستئناف دراستها بمقتضى أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25-11-2020، و التمست الحكم على المدعى عليها بالسماح لابنتها هي الأخرى بالولوج للمؤسسة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

Top