مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر

بيان24: محمد حجيوي
 صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء الماضي، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج المشروع، حسب إفادة الوزير مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية، عقدها عقب المجلس الحكومي، في سياق التراكم الإيجابي لمسار من المشاورات انطلقت منذ العشر سنوات الماضية، وخاصة منذ سنة 2004 ،والتي تعززت بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.  
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، وبالتالي فقد تم إلغاء كل العقوبات السابلة للحرية من المشروع الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف، أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير.
 وتضمن المشروع مقتضيات تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، حيث تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل، فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه للحضور إلى المحكمة.
وبموجب مشروع القانون الجديد، تم الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما نص المشروع على حصر الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية بيد القضاء،  حيث أناط المشروع للقضاء السلطة الحصرية في قضايا الصحافة والنشر، وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، بالإضافة إلى كونه نص على إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما نص المشروع على جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة، أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل على إصلاح نظام حالة العود وألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، وجعل هذا النظام محصورا في سنة واحدة  بدل خمس سنوات، وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
وتضمن المشروع مجموعة من المستجدات الرامية إلى تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية وجعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة، مع احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، مع الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تعزيز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.

Related posts

Top