قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، أول أمس الاربعاء، بعد المداولة في الدفوعات الشكلية في ملف “أحداث إكديم إزيك”، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين، ورد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى. وأجلت بعد ذلك، الملف إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيه.
وكان دفاع المتهمين المتابعين في الملف، قد تقدم بالدفوعات الأولية، ضمنها، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية.
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس، من هيئة المحكمة، في رده على الدفوعات الشكلية، رفض جميع الدفوع لكونها لا تستند على أساس قانوني.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن إحالة القضية بعد النقض على القضاء العادي على غرفة الجنايات الاستئنافية، على اعتبار أن هذه الأخيرة توازي من حيث الدرجة القضائية المحكمة العسكرية، وأيضا من أجل حسن سير العدالة، وذلك إعمالا للفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن الغرفة الجنائية الاستئنافية هي امتداد للمحكمة العسكرية، حسب قرارات صادرة عن محكمة النقض، أعلى هرم في السلطة القضائية.
وفي ما يتعلق بالدفع القاضي بعدم قبول المتابعة في مواجهة بعض المتهمين، أكد ممثل النيابة العامة أنه دفع غير مؤسس قانونا، فيما اعتبر أن الدفوع الشكلية المتعلقة بالخروقات التي شابت إجراءات التفتيش تمت بكيفية قانونية وطبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
أما الدفع المتعلق بانتفاء حالة التلبس، فقد أكد أن هذه الحالة مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتعلق بالجاني وبالتالي دفع بانعدام حالة التلبس، فيما أكد ممثل الحق العام، في ما يتعلق بالخروقات التي شابت الحراسة النظرية وإشعار عائلات المتهمين، أنها كانت قانونية واحترمت المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص الدفع بانتزاع اعترافات المتهمين واستدعاء الشهود، ارتكز ممثل النيابة العامة في رده بالنسبة للدفع الأول على مقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، فيما عارض استدعاء الشهود، كون الشهود الذين طلب الدفاع استدعاءهم ليسوا شهودا على الأحداث التي وقعت في مخيم إكديم إزيك، ولم يكونوا حاضرين أثناء هذه الأحداث، فيما اسند النظر للمحكمة في ما يتعلق بالدفع بإجراء خبرة طبية على المتهمين.
وعلى مستوى آخر، اعترضت النيابة العامة، ودفاع المطالبين بالحق المدني، وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، حيث أعلن هذا الأخير سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، كما نبهت النيابة العامة، المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.
وعرفت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة، التي استمرت أزيد من 11 ساعة، سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والضحايا والنيابة العامة.
وتابع أطوار هذه المحاكمة، منذ انطلاقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم 26 دجنبر المنصرم، العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية، مع حضور مكثف لعائلات ضحايا هذه الأحداث.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
حسن عربي
المحكمة تأمر بإجراء خبرة على المعتقلين في ملف “أحداث اكديم إزيك”
الوسوم