مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالمؤسسات الجامعية وبنك المغرب

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فيما يتعلق الثاني بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس عبر تقنية التواصل المرئي، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال، من جهة، إحداث مؤسسات جامعية جديدة، ويتعلق الأمر بثلاث (3) مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور، وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير؛ وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛ ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. ومن جهة أخرى، تغيير تسمية وتقسيم بعض المؤسسات الجامعية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.19.722 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، والذي تقدم به أيضا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
كما صادق مجلس الحكومةعلى مشروع مرسوم رقم 2.19.1095 بتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب،الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يأتي لتوضيح كيفيات تطبيق بعض مواد القانون رقم 40.17 وتحديدا المواد : 2 و46 و55 و58.
هذا المرسوم يأتي للتنصيص أيضا على أن الموافقة على تقديم الحكومة للحصة النقدية في رأسمال بنك المغرب من أجل تغطية عدم كفايته، تتم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وأن المصادقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب تتم بقرار للوزير المكلف بالمالية، وأن المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق والنقود المعدنية وتحديد القوة الإبرائية لهذه الأخيرة تتم بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
هذا المرسوم سينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 3 يوليوز 2007 بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

الوسوم ,

Related posts

Top