مجلس النواب يتدارس يومه الاثنين إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

تخصص لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لدراسة مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والتي ستتولى تنفيذ المشاريع التي كانت تتولاها الدولة، وتشمل المهام على هذا المستوى مختلف الجوانب الخاصة بها، انطلاقا من الصفقات مرورا بالدراسات والأشغال، والقيام أيضا بتدبير وصيانة التجهيزات العامة.
واستنادا لمنطوق مشروع هذا القانون ستصبح الوكالة آلية من آليات الدولة أي تنوب عن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في تنفيذ المشاريع التي تطلقها هذه الأخيرة وتسهر على تنفيذها، حيث يهدف المشرع عبرها إلى تخفيف العبء عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وجعلها تركز على المهام الأساسية المنوطة بها، وهي تأتي من أجل عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية وتفادي تداخل الاختصاصات وتضخيم مصالح الدولة، وفق ما أكده التقديم الذي أرفق هذا النص.
هذا وأوكل المشروع المحدث للوكالة مهمة أساسية أخرى تتمثل في إعادة الروح في المواد المحلية التي كانت تستعمل في البناء، حيث منحها المشرع مهمة إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا المجال.
ومن المقرر وفق نص مشروع هذا القانون الذي يضم 20 مادة، أن تحتضن الرباط المقر الرئيسي للوكالة التي ستحل محل المديرية العامة للتجهيزات العامة، على أنه يمكن لهذه المؤسسة الجديدة إحداث تمثيليات جهوية أو محلية.
ووفق ما نص عليه هذا المشروع في المادة 17 منه، ستوضع رهن إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات ستحدد بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة والتي هي مخصصة حاليا لمديرية التجهيزات العمومية.
وبشأن تمويل الوكالة، فإنها تأتي حسب المادة 10 من نص مشروع هذا القانون، من العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، وكذا من الهبات.
وبالنسبة للموارد البشرية للوكالة، فإن القانون في المواد 11 و12 و13 منه، منحها إمكانية توظيف مستخدمين طبقا للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، وإلحاق موظفين بها، كما تضمن مشروع القانون، أحكام انتقالية، نصت على أنه يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة ثلاث سنوات، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون لمديرية التجهيزات العامة والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز، وذلك، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، هذا علما أن هؤلاء الموظفون يحتفظون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، وذلك في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بالوكالة.
فيما المادة 14، تمنح للموظفين الملحقين إمكانية دمجهم، بطلب منهم، ضمن أطر الوكالة، ووفق الشروط التي ستحدد وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة، على أنه حسب منطوق المادة 15، لايجوز أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموظفين المدمجين أو الملحقين أقل فائدة من لوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم، وتعتبر الخدمة التي قضاها الموظفون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة.

فنن العفاني

Related posts

Top